سؤال مهم جداً عن غسل الجنابة ,
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[01 - 10 - 05, 08:52 م]ـ
هل يجزئ تعميم الجسد بالماء دون الكيفية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟
نرجوا الإفادة , مع ذكر دليل صحيح صريح في هذا الأمر , وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[01 - 10 - 05, 09:32 م]ـ
أخي الكريم
الغسل له صفتان: صفة إجزاء و صفة كمال و استحباب
فأما الأولى فهي تعميم الجسد بالماء و في حديث عمران بن حصين في الصحيحين لما أجنب أحد الصحابة أمره النبي صلى الله عليه و سلم بأن يهريق الماء عليه، و جاء بهذا المعنى عدة أحاديث و كذلك من فعل هذا فإنه يصدق عليه أنه قام بالغسل الذي جاء في القرآن مطلقا ...
أما الثانية: فهي صفة غسل النبي صلى الله عليه و سلم، جاء بها حديث عائشة، و أم حبيبة في الصحيح , و غيرهما
و لعل في المذكور كفاية و الله أعلم
ـ[ابن الحاج الجزائري]ــــــــ[02 - 10 - 05, 02:00 ص]ـ
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة غاية ماتدل عليه الاستحباب وصفة غسله صلى الله عليه وسلم من دلك القبيل، أما الإجزاء فيشترط فيه استيفاء الشروط مع انتفاء الموانع فتكفي والخال هده الاقتصار غلى تعميم الماء على خلاف في الدلك-والراجح أنه يصير واجبا إدا لم يتم التعميم إلا به- مع استحضار النية والله أعلم.
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[03 - 10 - 05, 02:20 م]ـ
هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟
ج: إذا كان في النهار كفاه ذلك، والأفضل أن ينويهما جميعا وذلك بأن ينوي بغسله: الجمعة والجنابة، وبذلك يحصل له- إن شاء الله- فضل غسل الجمعة.
===
كيفية الغسل من الحيض والجنابة
س: امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة، كالدش والصنبور وغيرها.
ج: أولا: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة: الحائض، والنفساء، والجنب، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه على الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل. وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل.
أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش، أو بالغرف من الحوض، أو من إناء، أو غير ذلك، كله جائز والحمد لله.
===
متى يجب الغسل على المُحتلم؟
الجواب: لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء وهو المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ومعناه أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل وإن لم يخرج منه الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ مس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم في صحيحه.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق على صحته زاد مسلم في صحيحه وإن لم ينزل
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس رضي الله عنهما قالت يا رسول الله [إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت] فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء
وهكذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم .. والله ولي التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title= متى%20يجب%20الغسل%20على%20ا لمحتلم
موقع الشيخ بن باز رحمه الله:
http://www.binbaz.org.sa/default.asp