[تساؤلات حول حديث حذيفة رضي الله عنه]
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[02 - 10 - 05, 01:33 م]ـ
اخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ما منعني ان اشهد ان اشهد بدرا الا اني خرجت انا وابي حسيل -والده- قال: فاخذنا كفار قريش, قالوا: انكم تريدون محمدا, فقلنا: ما نريده الا المدينة, فاخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن الى المدينة ولا نقاتل معه, فاتينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فا خبرناه الخبر, فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم.
السؤال هو هل هذا يعتبر عهد من حذيفه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - للمشركين ويلزم به ام الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل هذا تنزها وترفعا؟
ثم هل مثل هذه العهود تلزم المجاهدين المسلمين اذا ما وقعوا في الاسر؟ اليسوا هم مكرهون؟
السؤال الثالث والمهم لاهل الفقه والاصول هل هذا يعد من العقود اللازمة ام المجزئة؟ وهل اشتراط ا
الكفار على المسلم عدم الجهاد في هذه الحالة شرط فاسد مفسد للعقد؟ ام فاسد لنفسه (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل).
ارجو ممن لديه العلم ان يدلو بدلوه جزاكم الله خير.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[02 - 10 - 05, 11:09 م]ـ
اين المشاركات؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - 10 - 05, 11:33 م]ـ
قولك: ((لاهل الفقه والاصول هل هذا يعد من العقود اللازمة ام المجزئة؟ وهل اشتراط ا
الكفار على المسلم عدم الجهاد في هذه الحالة شرط فاسد مفسد للعقد؟ ام فاسد لنفسه (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل).
إن اشترطوا على المجاهد عدم الجهاد إلى قيام الساعة (العهد المطلق) فلا يجوز وهذا هو الذي فيه مخالفة لكتاب الله.
أما اشتراط عدم الجهاد مقيدا بوقت أو مكان أو زمان فليس فيه مخالفة لكتاب الله وهو شرط جائز لابد من الوفاء به.
وهذا هو ما حرره شيخ الإسلام في الشروط.
ودمت لأبي فهر
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[03 - 10 - 05, 01:27 ص]ـ
اخي ابو فهر جزاك الله خير
اولا الى الاخوة هل منطوق الحديث يبين ان المشركين اسرو الصحابي؟ وهل للاسير ان يعطي عهد ويلزم به؟
ثانيا الاخ ابو فهر ارجو نقل كلام شيخ الاسلام مع المصدر؟ وهل الشرط يجوز للمكره ان يعطيه؟
ثالثا يا اهل الفقه اليس هذا الشرط مفسد للعقد؟
ارجو من الاخوة المشاركة
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 10 - 05, 02:44 م]ـ
عدم خرجهما إلى بدر ليس فيه ارتكاب محظور لأن خروجهما لم يكن واجبا، كما قال البيهقي في السنن.
وأما الوفاء بالعهد فقد فرق الشافعي بين مافعله مستكرها وما فعله معهم صلحا فلم يلزم الأول بالوفاء وألزم الثاني.
والله أعلم
المراجع:
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=T&HadithID=600161
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=S&HadithID=374147
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[03 - 10 - 05, 02:58 م]ـ
اخي الجبوري حياك الله وبياك
افهم من كلامك انه لو كان الخروج واجبا كان يكون دفع صائل لايجب الوفاء بالعهد؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 10 - 05, 12:37 م]ـ
وحياكم الله وبياكم أخي الكريم ...
نعم هذا ما أراه، لأن كل شرط محرم لايجوز الوفاء به، كما جاء في الحديث "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق".
والله أعلم
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[06 - 10 - 05, 03:11 م]ـ
أخرج البخاري و غيره عنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِىَ - قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّى كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِى غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ، عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِى
¥