تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النَّاسِ مِنْهَا ... ).

و لو يقال بأنه كان واجبا على الكفاية لا على الأعيان أصح لذا لم يستنفر النبي صلى الله عليه و سلم المسلمين يوم بدر بينما لم يعذر في أحد أو الأحزاب أو تبوك لأن الجهاد كان متعينا فلا حجة لمن احتج بحديث حذيفة على جواز الوفاء بعهد الكفار الصائل لأن القتال حينها لم يكن واجبا على الأعيان و الوفاء بالعهد واجب على الأعيان فقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي و هذا بإجماع الأصوليين بل بإجماع العلماء و أما الوفاء بالعهد فهو متعين و لكن لحق الكافر غير الصائل أو في القتال غير المتعين أما في حق الكافر الصائل فلا و لا كرامة لأنه أسقط هذا الحق بصولانه على المسلمين فلا يمكن اجتماع العهد مع الصولان على المسلمين فمجرد وجود الصولان بنتقض العهد بنص كتاب الله تعالى {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} التوبة7

و قال {إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} التوبة4 فمن ظاهر علينا أحد انتقض عهده فكيف بمن حاربنا بنفسه فهذا ينتقض عهده من باب أولى و هذا بإجماع أهل العلم ثمن أن أصل العهد هو وجود الموادعة من الكافر فمتى ما عدمت هذه الموادعة عدم العهد لإنعدام أسه و أصله و إذا انعدم الأصل فلا عبرة بفروع لا أصل لها.

و الكافر الصائل إذا كان له عهد ثم صال على المسلمين انتقض عهده و لا يحتاج إلى إعلام قال ابن القيم رحمه الله (فصل

وفيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك ولم يبق بينهم وبينه عهد فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده) و أما من يحتاج إعلام هو من لم يثبت عليه نقض العهد و خيف منه نقض العهد كما قال تعالى {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ} الأنفال58.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[06 - 10 - 05, 03:54 م]ـ

قول الأخ الفاضل (ثم هل مثل هذه العهود تلزم المجاهدين المسلمين اذا ما وقعوا في الاسر؟ اليسوا هم مكرهون؟

السؤال الثالث والمهم لاهل الفقه والاصول هل هذا يعد من العقود اللازمة ام المجزئة؟)

يجب قبل الكلام على هذه المسألة تحديد ما هو العهد الذي تم الإتفاق عليه فإن كان أصل هذا العهد محرم لا يجوز الوفاء بهذا العهد و يعتبر هذا العهد باطلا كمن عاهد الكفار على عدم قتالهم في القتال المتعين فهذا لا يجوز له الوفاء بهذا العهد أو عاهدهم على أن لا يصلي أو يزكي أو يصوم أو أن يشرب الخمر و يدل على هذا الأصل الحديث الذي أخرجه الترمذي حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

و إن كان أصل العهد صحيحا و لكن بعض شروطه باطله فالعهد صحيح و يجب الوفاء به و لا يجوز الوفاء بشروطه الباطلة في المسند قال عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَلِىٌّ أَخْبَرَنِى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ مَرَّةٍ».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير