ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[06 - 10 - 05, 04:05 م]ـ
و أما قول الأخ أبو فهر السلفي (إن اشترطوا على المجاهد عدم الجهاد إلى قيام الساعة (العهد المطلق) فلا يجوز وهذا هو الذي فيه مخالفة لكتاب الله.
أما اشتراط عدم الجهاد مقيدا بوقت أو مكان أو زمان فليس فيه مخالفة لكتاب الله وهو شرط جائز لابد من الوفاء به.
وهذا هو ما حرره شيخ الإسلام في الشروط.)
فهذا التفصيل في جهاد الطلب لا جهاد الدفع فجهاد الدفع يجب معينا مضيقا فلا يجوز تأخيره و لا يجوز لمن كان قادرا على القتال تركه.
فالعهد المطلق يجوز غير لازم أي يجوز للمسلم نقضه في أي وقت و لا يكون عندها ناقضا للعهد و يسمى دائم غير لازم و أما العهد المقيد بمدة معينة فهذا يجب الوفاء به و لا يجوز نقضه قبل مدته إلا أن يتحقق من الكافر نقضه لهذا العهد أو يخاف منه نقض العهد فيعلم بذلك و ينقض العهد و يسمى عهد لازم غير دائم و هذه الصور لا يدخل فيها جهاد الدفع لأن الكفار في جهاد الدفع معتدي صائل يجب قتاله على كل حال فأصل العهد منعدم هنا سواء عهد دائم غير لازم أم عهد لازم غير دائم فلا عهد لمن كان مستمرا في قتال المسلمين و احتلال بلادهم و انتهاب ثرواتهم لأن الأصل في العهد توقف القتال و هذا الصائل غير متوقف عن قتال المسلمين فيكف يبرم عهد لمن هذا حاله هذا لا يقبل لا في شرع و لا في عقل.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[06 - 10 - 05, 04:48 م]ـ
جزاك الله خير اخ عبد الرحمن
اخي قلت انت (و إن كان أصل العهد صحيحا و لكن بعض شروطه باطله فالعهد صحيح و يجب الوفاء به و لا يجوز الوفاء بشروطه الباطلة في المسند قال عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَلِىٌّ أَخْبَرَنِى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ مَرَّةٍ».
و النبي صلى الله عليه و سلم أمر عائشة رضي الله عنها بإعتاق بريرة رضي الله عنها و إن اشترط أهلها الولاء لهم لن هذا الشرط باطل و لا يجوز الوفاء بينما أصل هذا البيع جائز و هو العتق أخرج البخاري في صحيحه (قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ، نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِى خَمْسِ سِنِينَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ، فَأُعْتِقَكِ، فَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاَءُ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ»)
وهذا الكلام فيه نظر اخي حيث ان الشرط الفاسد في العقد اللازم مفسد للعقد
والشرط الفاسد في العقد الجائز فاسد لنفسه غير مفسد للعقد.
ارجو منك التعليق
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 10 - 05, 05:18 م]ـ
أحسن الله إليك على هذا الكلام الطيب المتين:
لقد تعينت فرضية دفع الصائل على المسلمين المصول عليهم ثم على من جاورهم إذا لم يستطيعوا دفعه ثم على الأقرب فالأقرب حتى يتعين على جميع الأمة، ولقد وفى الشيخ عبد الرحمن بن طلاع المخلف بما لا مزيدعليه فيما يتعلق بعفظ العهود والمواثيق.
أما إذا دخل المسلم دار الحرب بعقد أمان تختلف المسألة فينبغي الالتزام بالعهود التي بموجبها أعطي المسلم الأمان ما لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وإليكم نصوص الأئمة في ذلك:
وقال السرخسي في المبسوط 10/ 96
¥