تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التنباك لا تقبل شهادة صاحبه، لكن إذا كان في بلدان فاش فيهم حكم بها للضرورة، يتوخى من هو أقل فسقاً من غيره وأقل ضرراً في الدين من غيره، هذه ضرورة حفظ الحقوق. (تقرير).

فهرس المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة)

الشيخ محمد بن إبراهيم ال شيخ مفتي بلاد الحرمين السابق

ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[07 - 10 - 05, 02:34 ص]ـ

4330 - إذا كان الغالبية يشربون الدخان)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة خيبر. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابكم رقم 230 وتاريخ 5/ 6/83 وفهمنا ما ذكرتم من أن القضية جرت لديكم بين أخصام في قضية دار بالمدينة يدعى أحد الطرفي أن مورثهم موقفها على عياله، والآخر ينكر تلك الوقفية، فإنكم بعد طلبكم البينة على مدعي الوقفية أحضر لكم شهوداً طعن فيهم، وأن الجرح في شاهدين من الشهور الثلاثة كان هو بشرب الدخان، فقد ثبت لديكم الطعن، وتسألون عن الحكم في قبول شهادة شارب الدخان إذا كان غالبية أهل تلك البلد يشربونه والقليل منهم سالم من شربه. إلى آخره.

ونفيدكم أنه مازال الحال كما ذكرتم من أن غالبية أهل تلك الناحية يشرب الدخان فإنه والحالة هذه تعتبر العدالة حسب الإمكان، ولا سيما من عرف باستقامة الحال. هذا والسلام عليكم.

(ص/ف 1852/ 1 في 15/ 9/1383)

فهرس المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة)


(4325 - ثبوت الطعن بترك الجمعة، والجماعة، وشرب الدخان)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنبعث لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم 37 وتاريخ 12/ 1/86هـ الخاصة بقضية عماش مع عبد العزيز التي صدر فيها من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل إفهام المدعي عماش أنه لم يثبت لدى فضيلته ثبوتاً شرعياً بأن المدعي عليه اختلس المبلغين المذكورين في الدعوى، لأن شهود بعضهم قد طعن المدعي في عدالتهم وأقام البينة على الطعن، وشهادة الباقين غير موصلة، وقد صدق هذا الصك من قبل فضيلة رئيس هيئة التمييز وأحد أعضائها الشيخ محمد بن سليم، أما العضوان الآخران الشيخ محمد البوادري والشيخ محمد الجبير فقد خالفا، وقالا في وجهة نظرهما ما خلاصته: إن الطعن في شهادة الشاهد بها أعزى (1) كان: بأنه لا يشهد الصلاة في المسجد لا جمعة ولا جماعة وأنه يشرب الدخان، وقالا: إن تخلفه عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر، وان شرب الدخان والشيشة لا ترد بها الشهادة، لان غالب الناس قد ابتلى بشربهما، وأن الجرح في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان. الخ ..
بإحالة معارضتهما إلى فضيلة حاكم القضية أجاب بخطابه رقم 3052 وتاريخ 21/ 11/85 الذي يتلخص في أنه ليس عنده سوى ما صدر منه سابقاً من أن من ترك الجمعة والجماعة وشرب الدخان والشيشة ساقط العدالة، وأنهم لو كانوا فساقاً جميعاً لقبل شهادة الفاسق على الفاسق، أما على العدل فلا، وعندما اطلع العضوان المشار إليهما أعلاه على إجابته قالا: إنهما لم يجدا فيها ما يدعوا إلى العدول عما قرراه.
وبدراسة جميع ما دار في هذه القضية من قبلنا اتضح أن القضية منتهية بحكم الحاكم، وأن معارضة عضوي هيئة التمييز في غير محلها، وغاية ما في الأمر أن هناك خلافاً في بعض ما حصل به الطعن، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، أما الجمعة فوجوبها بالإجماع، ومستنده قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ((2). مع أن ما أخذ به القاضي وحكم به مما فيه الخلاف هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي تشهد به النصوص. وكون تخلف ذلك الشخص المطعون في شهادته عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر شرعي لا يصلح لمعارضة الطعن الثابت بالبينة، لا سيما وقد ذكر أن أحد الشهود أنه نهى هذا الشخص المطعون فيه مراراً فلم ينته، ومن النصوص الواردة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع المنادي فلم يمنعه من إتيانه عذر، قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى"، يعني في بيته رواه أبو داود. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير