ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 09 - 06, 10:32 م]ـ
رحم الله الشيخ ابن عثيمين رحمة واسعة، وجمعنا وإياه ووالدينا في الفردوس الأعلى.
أيضا ... كان من الإجابات قول أحدهم:
يتوب ...... ثم يشهد.
وكأن الشيخ - رحمه الله - استلطف هذا الجواب.
ـ[المصلحي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 10:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله فيكم فقد افدتم بما علمتم، وما اليه وصلتم، وقد احسن من انتهى الى ماسمع.
واليكم هذا الاسناد العالي:
لقد سبق الامام ابن القيم رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الى حل هذه المشكلة فقال في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية:
[وعلى هذا فإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر قبلت شهادة بعضهم على بعض ويحكم بشهادة الأمثل فالأمثل. هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم. كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه وإن أنكروه بألسنتهم.
وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال.
والعجب ممن سبيله ذلك ويرد الولاية إلى فاسق مثله أو أفسق منه، فإن العدل الذي تنتقل إليه الولاية قد تعذر وجوده وامتاز الفاسق القريب بشفعة القرابة والوصي باختيار الموصى له وإيثاره على غيره ففاسق عينه الوصي أو امتاز بالقرابة أولى من فاسق ليس كذلك، على أنه إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها.
والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق فلا يجوز رده مطلقا بل يتثبت فيه حتى يتبين هل هو صادق أو كاذب، فان كان صادقا قبل قوله وعمل به وفسقه عليه، وإن كان كاذبا رد خبره ولم يلتفت إليه.
وخبر الفاسق وشهادته لرده مأخذان:
أحدهما: عدم الوثوق به إذ تحمله قلة مبالاته بدينه ونقصان وقار الله في قلبه على تعمد الكذب. الثاني: هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به فقبول شهادته إبطال لهذا الغرض المطلوب شرعا، فإذا علم صدق لهجة الفاسق وأنه من أصدق الناس وإن كان فسقه بغير الكذب فلا وجه لرد شهادته، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا يدله على طريق المدينة وهو مشرك على دين قومه ولكن لما وثق بقوله أمنه ودفع إليه راحلته وقبل دلالته.
وقد قال أصبغ بن الفرج: إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية.
وقد يحتج له بقوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا).
وحرف المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه، والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض فيكون الرجل عدلا في شيء، فاسقا في شيء، فإذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد به قبل شهادته ولم يضره فسقه في غيره، ومن عرف شروط العدالة وعرف ما عليه الناس تبين له الصواب في هذه المسألة والله أعلم.] أ. هـ كلامه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:35 ص]ـ
الأخ الكريم / المصلحي
جزاك الله خير الجزاء على إضافتك، وإفادتك.
رحم الله علمائنا ومشايخنا وجمعنا وإياهم ووالدينا وذرياتنا في الفردوس الأعلى.
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[04 - 09 - 08, 04:28 م]ـ
يُنظر إلى أعدل (أمثل) الفساق .. كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله ..
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[05 - 09 - 08, 01:08 ص]ـ
قال الإمام ابن كثير _ رحمه الله _ في تفسير قوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره}:
(( .. وذلك لما نزلت هذه الآية: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك فيردونه ويقولون ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك! يقولون إنما وعد الله النار على الكبائر.
فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر فنزلت: {فمن يعمل مثقال ذرة})).
فابن كثير يرى أن الغيبة ليست من الكبائر.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[05 - 09 - 08, 01:19 ص]ـ
إسبال الثوب من غير خيلاء ليس من الكبائر عند جمع من أهل العلم، وأما التنباك والدخان وحلق اللحية فلا إشكال في أنه ليس من الكبائر.
ولكن تبقى مسألة الإصرار على الصغيرة هل تصيرها كبيرة، هذه المسألة بحاجة إلى وقفة.
بارك الله في المسيطير ونفعنا به.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 11:52 ص]ـ
أجاز الإمام مالك رحمه الله لقاضي المدينة أن يقبل شهادة الطالحين في ميت مات منهم
وعليه فإذا لم يوجد في القوم إلا من هم فاقدو العدالة، قبلنا شهادتهم ضرورة إقامة هذا الأصل الشرعي، وهو الشهادة التي بها حفظ الحقوق
هذا ما قرره غير واحد من المحققين، ومنهم المشار إليهم أعلاه في تعقيبات الإخوان
والله أعلم
¥