[بعض الإستشكالات في الشرح الممتع]
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[03 - 10 - 05, 09:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذه بعض الإستشكالات في الشرح الممتع والتي أرجو من المشايخ وطلبة العلم الأفاضل أن يساعدونا فيها وجزاهم الله خير
الإشكال الأول: في قوله "كتاب الطهارة"
أتمنى أن يضع لنا أحد الإخوه قول الشيخ البليهي رحمه الله في هذه العبارة وجزاه الله عنا كل خير
الإشكال الثاني: قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ((الطهارة في الشرع تطلق على معنيين: الأول: أصل وهي طهارة القلب ...... والثاني: فرع وهي الطهارة الحسية))
الإشكال بارك الله فيكم في قوله "في الشرع" وسمعنا من بعض المشايخ أن تعريف الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار المعنوية والحسية! فهنا قالوا "لغة" والشيخ رحمه الله قال هنا "في الشرع"
الإشكال الثالث: في قوله: ((فإن تغير (أي الماء) بغير ممازج كقطع كافور أو دهن .... كره))
قال الشيخ ابن عثيمين: إن تغير الماء بشئ لا يمازجه كقطع كافور, وهو نوع من الطيب يكون قطعا, ودقيقا ناعما غير قطع, فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته ولكنها لا تمازجه أي لا تخالطه أي لا تذوب فيه فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه.
فإن قيل: كيف يكون طهورا وقد تغير؟
فالجواب: إن هذا التغيير ليس عن ممازجه ولكن عن مجاورة, فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجته ولكن لأنها جاورته
فإن قيل: لماذا يكون مكروها؟
فالجواب: لأن بعض العلماء يقول: أن الماء طاهر غير مطهر.
فيرون أن هذا التغير يسلبه الطهورية, فصار التعليل بالخلاف فمن أجل هذا الخلاف كره))
فهل يوجد أمثلة أخرى علل فيها العلماء بالخلاف؟
أفيدونا جزاكم الله خير
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[14 - 10 - 05, 08:22 م]ـ
هل من مجيب بارك الله فيكم؟
ـ[صالح الفويه]ــــــــ[14 - 10 - 05, 10:59 م]ـ
يا أخي ما ارى هناك اشكال في المسألة وكلام الشيخ واضح لا يحتاج الى توضيح
1 - فرق بين قول القائل في الشرع وقوله في الغة
فأذا كان التعريف لغه فهذا راجع الى اصل الكلمة في اللغة العربية
وأذا قال معنى الكلمة في الشرع فالمراد معنها كعبادة ودين
وهذا ظاهر في كثير من المسائل
أما المسألة الثانية فالشيخ رحمه الله يشرح الزاد ولابد ان يفصل المتن حتى يفهم الطالب الراجح ووجه الترجيح وألا لو قرات الكلام الذي بعده لعلمت ان الشيخ يرجح ان الماء قسمين طهور ونجس
أما التعليل فليس فيه اشكال لأن الاحاديث قواعد وتنزل الاحكام على اصولها فتعلل الاحكام حسب مشابهتها للحكم الاصلي
هذا وأنا اعتذر من الاخ فأنا لا ادعي العلم ولكن حبي لهذا الشيخ جعلني اتطفل وأقول ما عندي
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[16 - 10 - 05, 01:10 ص]ـ
السلام عليكم
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[16 - 10 - 05, 02:15 ص]ـ
وعليكم السلام يا أخي خالد
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[17 - 10 - 05, 02:21 ص]ـ
السلام عليكم لا أري استشكال في هده المسائل
وهو كما قال صالح انه يقصد حكم الطهارة شرعا فيدخل فيها احكامها ومسائلها فكان من باب اولي ان تنسب الي الشرع لان وصفها جاء منه ولان غالب ما يقصد به العثيمين بقوله تعريف شرعا انه ما اصطلح عليه الشرع
واهل التشريع وهدا في مواطن كثير من الممتع والامثلة لا تحضرني
واما اصل الكلمة وهي النظافة وهدا مما عرف من لغة العرب
وكما قال لك الاخ ان من مدهب الشيخ ان الماء قسمين و لا وجود لماء طاهر يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات وهدا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالي وهو مدهب قوي لادلته الصحيحة
و اطلب منك ان تعرف نهج الكتاب قبل ان تقراءه لكي لا يلتبس عليك الامر
وهدا ان من طريقة الشيخ انه يورد قول المدهب اولا بتفصيل ثم يورد الراجح
ويجب ان ألفت نظرك الي قاعدة حنبلية وهي ان ما تنازع في العلماء يكره لا لشيء الا للاحتياط
وهدا ما نقده الشيخ في موطن ليس ببعيد عن الموطن الدي دكرته وقال لو كان هدا صحيح لكانت كثيرا من المسائل مختلف فيها مكروهة وما اكثرها
ومن هنا يتبن لك مدهب الحنبلي في هده المسالة مع العلم انه من اشرف المداهب واقربها لسنة مع انه ليس مدهبي
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[17 - 10 - 05, 08:44 م]ـ
جزاكم الله خير يا أخي صالح الفوية ويا أخي خالد المغناوي على التوضيح
ولي طلب والله اتمنى أن يساعدني فيه أحد الإخوة وجزاه الله خير وهو إخبارنا بما قاله الشيخ البليهي رحمه الله في كتابه السلسبيل في معرفة الدليل في هذه العبارة "كتاب الطهارة" لاني أريد ان أقارن بين تعريفه لكلمة "كتاب" وكلمة "الطهارة" وتعريف الشيخ العثيمين رحمه الله وهذا لانني حاليا خارج البلاد لمدة ولا يوجد هذا الكتاب (السلسبيل) في المكتبات هنا
ـ[ابو عزام النجدي]ــــــــ[18 - 10 - 05, 01:56 ص]ـ
لم أجد الشيخ البليهي ذكر هذه المسأله في كتابه السلسبيل
وإنما شرع في الشرح مباشره
والله أعلم.