تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نصب المجانيق لنسف ما أثير من شبهات حول ما حكاه ابن شقيق الحلقة الثانية]

ـ[محمد معطى الله]ــــــــ[05 - 10 - 05, 02:33 ص]ـ

نصب المجانيق لنسف ما أثير من شبهات حول ما حكاه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق

مبحث في تقرير إجماع الصحابة حول مسألة تارك الصلاة

مضمن ملحقا في الرد على عدنان عبد القادر في كتابه: (عدم حجية أثر عبد الله بن شقيق ... )

الحلقة الثانية

2ـ أثر التابعي الجليل أيوب السختياني:

عن حماد بن زيد أن أيوب السختياني قال:

" ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه "

الأثر أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (978) من طريقين عن حماد بن زيد عن أيوب به

وإسناده صحيح.

فها هو الإمام أيوب السختياني ينفي لنا وجود الخلاف إلى وقته، فعهد الصحابة داخل في هذا ضمنا، كيف لا وهو في عداد التابعين، ونفي الخلاف دليل على الإجماع

3ـ رواية الإمام إسحاق بن راهويه لذلك:

قال الإمام أبو عبد الله المروزي:

سمعت إسحاق يقول:

" قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من

لدن النبي إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر " ا. هـ (1)

وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/ 226):

" قال إسحاق:

وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا مما أنزل الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر، فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا " ا. هـ

ولقد اعتمد أهل العلم نقلَ الإجماع عن إسحاق، قال العلامة ابن رجب في فتح الباري له (1/ 21):

" وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم "

وقال (1/ 23) من الفتح أيضا:

" وممن قال بذلك (أي بكفر تارك الصلاة) ابن المبارك وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق وحكى عليه إجماع أهل العلم كما سبق " ا. هـ

وقال العلامة ابن عثيمين في الفتاوى:

" ونقل إسحاق بن راهويه إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة " ا. هـ

وقال في الأسئلة القطرية: (14/ 13)

" ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ ابن راهويه رحمه الله، وهو إمام مشهور " ا. هـ

وكلام إسحاق السابق صريح في هذا، فقوله: " وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله

عليه وسلم إلى يومنا هذا " شامل للصحابة فمن بعدهم كما تقدم عن أيوب تماما.

4ـ رواية الإمام محمد بن نصر المروزي لذلك:

قال رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة ص (605)

" ... ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع عن إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك " ا. هـ

فنقل عنهم تكفير تارك الصلاة ونفى مجيء شيء عنهم يخالف ذلك، وهل الإجماع إلا هذا؟!

فاجتمعت هذه النقول الأربعة (أثر عمر وأيوب وإسحاق وابن نصر) على إثبات إجماع الصحابة في هذه المسألة، وأنهم متفقون على كفر تارك الصلاة، في حين لم يرد عن صحابي واحد خلاف هذا، مما أعطى الإجماع درجة اليقين، وهذه هي الجهة الثانية في إثبات الإجماع.

الجهة الثالثة: المشتملة على ما جاء عن أفرادهم دون مخالف منهم

لقد ثبت عن عدد من الصحابة القول بكفر تارك الصلاة، دون أن يثبت عن أحد منهم خلافه، وإليك ما وقفت عليه منها:

1ـ4 الخلفاء الراشدون.

قال العلامة إسحاق بن راهويه:

" وقد كفى أهلَ العلم مؤونةَ القياس في هذا ما سن لهم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، جعلوا حكم تارك الصلاة عمدا حكم الكافر " (2) ا. هـ

ومَن الخلفاء بعده إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء هم المقتدى بهم عند عامة الصحابة وغيرهم بخاصة أبي بكر وعمر.

وهل تطيب نفس لمخالفة هؤلاء الخلفاء في مثل هذه المسألة العظيمة، المتعلقة بأظهر شرائع الإسلام، المتكرر وقوعها في اليوم والليلة خمس مرات، فهذه من المسائل التي لا تخفى، وإن خفيت فإنما تخفى على متأخري الإسلام المبتعدين عن مصاحبة خير الأنام، أما الأصحاب المقربون والمبادرون السابقون المطلعون على مراحل الوحي والتنزيل فهيهات هيهات أن تخفى عليهم منزلة تارك أعظم العبادات.

1ـ أبو بكر الصديق رضي الله عنه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير