تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد روي عنه بمثل أثر أبي الدرداء، واستدل به العلامة بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة على تكفيره لتارك الصلاة.

هؤلاء هم الصحابة الذين وقفت عليهم من خلال مقالاتهم وعباراتهم، إلى جانب إحالات أهل العلم أما غيرهم من الصحابة الذين يمكن لنا أن نذكرهم ضمن المكفرين لتارك الصلاة دون أن نقف منهم على عبارات خاصة في ذلك، فهم بقية شيوخ عبد الله بن شقيق، وهم:

18 - أبو ذر الغفاري

19 - عبد الله بن عمر بن الخطاب

20 - عائشة أم المؤمنين

21 - عبد الله بن أبي الجدعاء

22 - عبد الله بن أبي الحمساء

23 - كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب

فهؤلاء كلهم من شيوخ ابن شقيق الذين روى عنهم وسمع منهم، وقد سبق أنه حكى عمن أدركهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة، فهم منهم بلا شك.

وإذا كان كل هؤلاء الصحابة وبهذا العدد، ومن بينهم كبارهم وأعلمهم، كلهم على القول بكفر تارك الصلاة، بما فيهم الصحابة الذين رووا عن النبي r الأحاديث التي جاء فيها وصف تارك الصلاة بالكفر فهم أعلم بها، إذا كان هؤلاء كلهم على القول بذلك، ولم يثبت عن صحابي واحد فضلا عن أكثر أنه يمتنع من القول بكفره أو ينص على عدم تكفير تارك الصلاة , لا من كبار الصحابة ولا من صغارهم، ولا من علمائهم ولا من غيرهم، فلا مخالف لهم من الصحابة.

إذا كان الأمر كذلك فهذا إجماع من الصحابة صحيح، إذ إجماعهم يثبت عند أهل العلم بما هو دون هذه المعطيات، فكيف ومع توفرها.

سبيل أهل العلم في تقرير إجماع الصحابة

سأسوق لك أخي الكريم في هذا المبحث عشرات الأمثلة، لعشرات المسائل التي نص فيها طائفة من أهل العلم، من بينهم جماعة من المحققين على إجماع الصحابة، وفي مسائل لها من معطيات الإجماع دون ما هو لمسألة ترك الصلاة، لنعلم من خلالها أن إجماع الصحابة في مسألة كفر تارك الصلاة ثابت من باب أولى لا مجال للشك فيه.

فإليك ما تيسر من هذه الأمثلة

1 - الجصّاص المتوفى سنة (307) هـ.

قال في كتابه أحكام القرآن (2/ 23):

" ... ويدل ذلك على ما وصفنا من وجهين:

أحدهما أن القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض ولم يوجد له منهم مخالف فهو إجماع وحجة على من بعدهم , وقد روي ما وصفنا عن هذين الصحابيين من غير خلاف ظهر من نظرائهم عليهم فثبتت حجته " ا. هـ

2ـ أبو بكر البيهقي.

قال شيخ الإسلام في المجموع (32/ 240) عند كلامه عن الشطرنج:

" والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي، ذكر إجماع الصحابة على المنع منه [أي

الشطرنج] عن علي بن أبي طالب، وأبي سعيد، وابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى، وعائشة، رضي الله عنهم، ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا، ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد " ا. هـ

3ـ أبو عمرو بن عبد البر.

قال رحمه الله في الاستذكار (8/ 12):

" انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر رضي الله عنه، على الثمانين في حد الخمر ولا مخالف لهم منهم " ا. هـ

وقال أيضا (1/ 355) عن تحديد مدة النفاس:

" لأنه لا يصح إلا بتوقيف , وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين , فإنهم أصحاب رسول الله r ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم , ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم , لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم , والنفس تسكن إليهم , فأين المهرب عنهم دون صفة ولا أصل، وبالله التوفيق " ا. هـ

4 - ابن قدامة المقدسي.

قال في المغنى (1/ 181):

" و لأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب , و لم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان

إجماعا " ا. هـ

وقال في الكافي (1/ 42) عند كلامه عن الدم ونجاسته:

" ... ابن عمر عصر بثرة , فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا , وذكر غيرهما , ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا " ا. هـ

وقال في الكافي أيضا (1/ 182) عمن صلى بغير محدثا غير عالم:

" ... لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجوف فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس , وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا " ا. هـ

وقال أيضا (2/ 267) عن المضاربة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير