تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[س: الإمام مالك، هل امتنع عن الذهاب للمسجد بسبب ’سلس البول‘ الذي أصابه؟؟]

ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[05 - 10 - 05, 06:52 م]ـ

هذا ما جاء في أحد الكتب (طباعة مصرية) الذي اشتريته مؤخراً وتناول الأئمة الأربعة -رحمهم الله- وأريد التأكد مما جاء في العنوان حول الإمام مالك.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 10 - 05, 10:44 ص]ـ

وفقك الله أيها الفاضل.

نعم جاء ذلك في بعض المصنفات التي ترجمت للإمام - رحمه الله - ومن أشهرها؛ ترتيب المدارك للقاضي عياض - رحمه الله - 2/ 55 من الطبعة المغربية، و1/ 181 من طبعة بيروت الأولى.

وقد جاء في بعض الروايات ذكر أسباب أُخَر لعدم شهوده الجماعة والجمعة - رحمه الله -.

واختلفوا كذلك في مدة تخلفه - رحمه الله - فمن قائل: خمس وعشرون سنة، ومن قائل: سبع سنين، ومن قائل: قبل موته بسنين ولم يذكر عددا. والله أعلم.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 10 - 05, 02:21 م]ـ

شيخنا الفهم الصحيح أحسن الله إليك، في هذ الرابط نقل الشيخ إحسان فتوى للشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) وفيها أن مذهب الإمام مالك (رحمه الله) هو عدم نقض الوضوء من سلس البول ومن الحدث المستمر.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27535

فهل لك أن تلقي بعض الضوء على هذه المسألة.

وجزاك الله خيراً.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 10 - 05, 12:50 ص]ـ

الحمد لله.

نعم مشرفنا العام – وفقت لكل خير وهديت رشدك - وإن لم أكن من فرسان هذا الميدان، ولكن لا أخذلك إن شاء الله، وعفوا على تأخر الجواب ... :

جاء في المدونة السحنونية 1/ 10 - 11 طبعة ساسي: (في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر:

قال: وسألت ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء؟ قال: قال مالك: إذا كان ذلك من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به؛ فلا أرى عليه الوضوء, وإن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء ....

قال: وقال مالك في سلس البول: إن آذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء.

قال: وقال لي مالك: المستحاضة والسَلِس البول يتوضآن لكل صلاة أحب إليّ من غير أن أوجب ذلك عليهما، وأحب إليّ أن يتوضأ لكل صلاة. قال: وسئل مالك عن الذي يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ؟ قال: فقال مالك: أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فإني أرى أن يتوضأ, وأما من كان ذلك منه استنكاحا قد استنكحه من أبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءا, وإن أيقن أنه خرج منه فليكف ذلك بخرقة أو بشيء وليصل ولا يعيد الوضوء.

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي ... ).

أفهم قول الإمام مالك – رحمه الله – أنه يرى لوجوب الوضوء مما يخرج من الجسد فوق كونه مما ورد به النص= أن يكون خروجه من أحد السبيلين المعتادين، وأن يكون خروجه على وجه العادة والصحة، وبذلك خالف – رحمه الله – الإمام أبا حنيفة – رحمه الله – الذي راعى الخارج وحده من أي موضع خرج، وخالفه الإمام الشافعي – رحمه الله – الذي راعى المخرجين، فذهب إلى أن ما خرج من أحد السبيلين المعروفين ناقض للوضوء بولا كان أو ريحا أو دودا أو حصى _ أكرم الله الجميع -.

وعلى هذا جلّ أتباع مالك من الأئمة المالكيين، فيرون سقوط حكم الحدث إذا تكرر، أو خرج من غير السبيل المعتاد، فإذا أصيب المرء بسلس البول أو المذي أو غيرهما – عافاني الله وإياكم – فلهم في ذلك طريقتان، الأولى: طريقة أهل العراق أنه لا يجب عليه الوضوء مطلقا، لازمه السلس أغلب الوقت أو أقله.

الثانية: طريقة المغاربة – وبها الفتوى – ينظرون هل لازمه السلس أغلب الوقت ولم يفارقه؛ فلا وضوء عليه حينئذ، ولا يستحب له، إذ لا فائدة في الوضوء، لأن القصد إيقاع الصلاة بطهارة لا حدث بعدها وقد تعذر ذلك.

الحالة الثانية: أن تكون ملازمة الناقض أو الحدث أكثر من مفارقته فيستحبون له الوضوء بدون إلزام، فإن شق عليه لبرد أو ضرورة فيسقط الاستحباب أيضا.

الحالة الثالثة: أن تتساوى ملازمته ومفارقته ففي وجوب الوضوء قولان، وكذا في استحبابه، شهر ابن راشد القفصي عدم الوجوب، وقال ابن هارون: الظاهر الوجوب.

الحالة الرابعة: عكس ما تقدم فالمشهور وجوب الوضوء، خلافا للعراقيين.

واستدل أتباع الإمام لمذهبه بقياس صاحب السلس على المستحاضة حيث لم تؤمر بالوضوء، وذلك حسب ما جاء في رواية مالك لحديث فاطمة بنت أبي حبيش – رضى الله عنها –.

واستدل له بدفع المشقة المأمور برفعها شرعا في قوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}.

ولأن الوضوء إنما يتعلق بما خرج من السبيلين على جهة العادة، والمتكرر من البول والمذي ... خارج عن العادة فألحق بما لا وضوء فيه كالحصى وغيره.

هذا ما سنح به الخاطر الآن، ولهم فروع تتعلق بأصل المسألة تركتها ... والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير