تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 10 - 05, 08:29 ص]ـ

[[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فهمناه من السؤال هو أن المشتري يشتري البضاعة بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، ويشترط عليه البائع دفع زيادة إذا تأخر عن السداد وقت حلول الدين، وعليه فإن الشرط الجزائي هنا غير شرعي، بل هو محض الربا]]

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=46666&Option=FatwaId

ـ[مصلح]ــــــــ[07 - 10 - 05, 01:55 م]ـ

شكراً لكم يا شيخ إحسان ..

هلا تفضلت بالترجمة للشيخ عبدالله الفقيه مادمت قد نقلت عنه؟؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 10 - 05, 05:59 م]ـ

شكراً لكم أخي الفاضل

وليس عندي ترجمة للشيخ حفظه الله إلا أنه المشرف على قسم الفتوى في " الشبكة الإسلامية "

ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[07 - 10 - 05, 11:50 م]ـ

أرجو ايها الاخوة ان تتسع الصدور للنقاش:

فالفتوى المنقولة فيها نوع من التناقض وذلك مما جاء فيها (ما كان من الشرط الجزائي مقررا لتأخير الوفاء بدين، وهو النوع الثاني من نوعي الشرط الجزائي: فإنه غير شرعي، وهذا باتفاق، لأنه صريح الربا.).

فكيف يمكن للخصم ان يستدل على ترجيح ما ذهب اليه بما هو محل النزاع فيقول (فإنه غير شرعي وهذا باتفاق، لأنه صريح الربا)؟؟

أفلا يحق للخصم المقابل أن يستدل عليه بمحل النزاع ايضا فيقول (فانه شرعي وليس هو صريح الربا)؟؟

ثم جاء فيها (ويرى بعض العلماء المعاصرين جواز الشرط الجزائي فيما إذا اشترط الدائن على المدين في حالة امتناعه من الوفاء بالدين في الوقت المحدد وكان موسرا ولحق الدائن ضرر بسبب هذا الامتناع أن يدفع تعويضا عن الضرر الذي لحق بالدائن،).

فكيف يكون هنا ((اتفاق)) مع ان بعض المعاصرين يرى جواز هذا النوع؟؟

وكيف يسوغ للمعاصرين مخالفة الاتفاق؟؟

ثم إن قول الحطاب (وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة).

فهو عام يشمل انواع الدين وسواء كان معينا أم منفعة، بينما كلامكم منصب على الدين فقط.

ثم إن قول الخطاب ((لايختلف في بطلانه)) وكأنه يحكي اجماعا في المسألة فأين هذا الاجماع ومن من السلف نقله ولماذا لم يكن هذا الاجماع مشتهرا؟؟

وايضا في الفتوى قوله (والعلماء فسروا العقوبة التي يحلها مطل الغني بالحبس، فلم يذكروا عقوبة أخرى غير ذلك).

قلت: وهل عدم ذكر العلماء عقوبة أخرى يلزم منه ان لايجوز العقوبة بغير ماذكر؟؟

وجزاكم الله خيرا على سعة صدوركم والمعذرة ايها الاخوة فأنا اناقش في هذه المسائل بعض طلبة العلم وليس من السهولة اقناعهم بفتوى لايعرفون المفتي بها فضلا عن عدم وجود أدلة فيها او تحرير محل النزاع أو أوجه الإستدلال ...

ـ[حارث همام]ــــــــ[08 - 10 - 05, 11:51 م]ـ

على فرض أن صورة ربا الجاهلية ما ذكرت -بورك فيك- فإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وجزى الله الشيخ إحسان على فوائده.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير