تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[انا حيران انتظر اجابتكم على احر من الجمر]

ـ[محي الدين]ــــــــ[07 - 10 - 05, 06:14 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال أيها الأعزاء

شخص كان يشرب لبن قبل أذان الفجر وهو يشرب أذن الفجر فترك الكاسه من يده وهرول الى المطبخ وملأ ربعها بالماء وشرب والأذان يؤذن (يعني ان الاذان لم ينتهي)

فهل يعتبر فاطر؟

أم مازال صائما

ارجوا الاهتمام والاجابة على تساؤلي لو تكرمتم

وجزاكم الله عني خير الجزاء

اخوكم

ـ[أبو محمد]ــــــــ[07 - 10 - 05, 07:27 ص]ـ

المسألة مبنية - حفظك الله - على كون المؤذن أذن مع طلوع الفجر أو قبل ذلك؟

فإن كان أذانه قبل طلوع الفجر بقليل - كما هو الحال في كثير من الأحيان - فيكون صومه صحيحا، وإن كان الأذان مع طلوع الفجر فيكون أكله بعد الفجر فيكون قد أفطر.

وإذا كان صاحب السؤال من السعودية فالغالب أن الأذان يكون قبل طلوع الفجر بيسير، والله أعلم.

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[07 - 10 - 05, 07:57 ص]ـ

وقبل كل هذا ,

لعل الرجل عمل بفتوى من يقول بجواز الاكل الى ان ينقطع الاذان و بغض النظر عن حظها من الحق والباطل فالرجل تبرأ ذمته بفتوى من افتاه فلعله علم فيما بعد أن هذا لا يجوز فظن انه اخطأ وهذا مسألة اصوليه الصحيح فيها أن من لم يبلغه الدليل او الحجة وكان قبل ذلك مقلدا او مجتهدا فليس عليه اعادة ما اجتهد فيه و عمله صحيح وهو كمن عمل بمنسوخ لم يبلغه نسخه مثل صلاة الصحابة الى غير الكعبه ومن ثم اداروا وجوههم الى الكعبه اثناء الصلاة وبنوا على ما عملوا.

فان كان عمل بفتوى كان يرى في نفسه انها حق فصواب العمل وخطأه على من افتاه اما هو فعمله صحيح وأما ان اجتهد من نفسه فهو اجتهاد يخالف المعلوم من ان الاكل يحرم عند طلوع الفجر فلا احسبه يعذر به ولكن يبدو ان هناك مخرج للمسألة و مرتكز يقوم عليه هذا الفعل المنتشر بين العامه فقد ورد حديث بذلك وقد جمعها الشيخ الالباني فقال في الصحيحه:

" إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه]. (صحيح). وورد بلفظ مثله وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. (واسناده صحيح). وله شواهد منها: عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم فشربها. (واسناده حسن). وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشرب. (واسناده لا بأس به في الشواهد). وعن بلال قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر وهو يريد الصيام فدعا بإناء فشرب ثم ناولني فشربت ثم خرجنا إلى الصلاة. (اسناده صحيح يتقوى برواية جعفر) وعن ابن عمر قال: كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا بلال! يتسحر علقمة وهو يتسحر برأس. (حسن). وعن حبان بن الحارث قال: تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة. (رجاله ثقات غير ابن حبان أورده ابن أبي حاتم بهذه الرواية ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا). والخلاصة: الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعة" (3\ 381)

وقال في تمام المنه عن من يامر بلفظ الطعام عند سماع الاذان:

" قلت: هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه "

أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي وأخرجه ابن حزم وزاد: " قال عمار (يعني: ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة): وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر "

قال حماد (يعني: ابن سلمة) عن هشام بن عروة: كان أبي يفتي بهذا

وإسناده صحيح على شرط مسلم

وله شواهد ذكرتها في " التعليقات الجياد " ثم في " الصحيحة " (1394)

وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية:

(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع " الفتح (4/ 109 - 110)

لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة" (1\ 417).

فهذه آثار فيها جواز الاكل بعد انقطاع الاذان لمن ادركه الاذان وهو يأكل أو يشرب غير ان بعض شيوخنا افتى بعدم جواز ذلك ولكنهم يعتمدون على اقوال الأئمه في المذهب اكثر مما يعتمدون على مثل هذا التحقيق الاثري المتين للمسألة.

ولا اجزم بشئ الا ان تكون عملت بفتوى او قلدت عالما تبرأ الذمة بتقليده تعتقد صحة ذلك عنده فاجزم بان صيامك صحيح و لولا انك افرغت الاناء ثم اعدت ملأه لجزمت بصحة صومك لأنك طبقت الحديث بحذافيره. ولعل الامر فيه سعه.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير