[تنبيه الفضلاء على ما جاء في تنوير الأرجاء (الحلقة الثانية)]
ـ[محمد معطى الله]ــــــــ[08 - 10 - 05, 12:18 ص]ـ
[تنبيه الفضلاء على ما جاء في تنوير الأرجاء (الحلقة الثانية)]
(رد خاص بمبحث تارك الصلاة)
الوقفة الرابعة:
اعترض المشايخ في التنوير ص (53 - 54) على كلام للكاتب المردود عليه من قبلهم
فقالوا:
" ثم كرر فضيلة الشيخ ص (179 - 180) الكلام حول الكفر ومعناه، و الإذعان بالجوارح
ومسماه ...
إلى أن أشار إلى حال الصحابة من (الإطباق) على تكفير تارك الصلاة، فنقول:
ما المراد بـ (الإطباق) هنا؟ وما هو معناه؟.
إذا أراد الإجماع فما هو دليله؟
وإن قال الإطباق الأكثرية؟
قلنا أيضا ما الدليل؟
والواقع العكس- كما تقدم -
وإن قال بعض وبعض.
قلنا بعض لكم وبعض لنا ... " ا. هـ
فقول المشايخ عفا الله عنهم: " والواقع العكس كما تقدم " واضح وجلي في أنهم يعتبرون أن أكثر الصحابة يقولون بعدم كفر تارك الصلاة، وأن هذا هو الواقع خلافا لكلام ذلك الكاتب، هذا قولهم وهو ظاهر من كلاهم.
ومن المعلوم لدينا كعقلاء أن المشايخ الفضلاء حالهم كحالنا , ليس لديهم سبيل لمعرفة قول عن أحد من الصحابة فضلا عن قول أكثرهم إلا بالنقل الصحيح عن طريق الرواة الثقات.
أما الحدس والتخمين والظن، أو الرجم بالغيب فليس بسبيل لذلك لا واقعا ولا شرعا , بل هو سبيل فقراء الحجة , والمفلسين الذين فقدوا الرصيد من الأدلة.
فالمشايخ في حكمهم السابق بأن أكثر الصحابة لا يكفرون تارك الصلاة أي سبيل سلكوا؟!
الأول؟، أم الثاني؟
إن كان الأول وهو (النقل الصحيح) فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
نريد أثرا أو آثارا عن الصحابة تدل على أن أكثرهم لا يكفرون تارك الصلاة؟
بل نريد أثرا واحدا عن صحابي واحد يقول فيه بعدم كفر تارك الصلاة.
ليس لدى المشايخ أي أثر، ولو كان عندهم صحابي واحد يقول بعدم التكفير لسودوا به كتبهم ولأذاعوه بين الناس وما احتاج الأمر منا إلى أن نطالبهم به , بينما في المقابل ثبتت نصوص كثيرة عن الصحابة تدل على تكفيرهم لتارك الصلاة.
ـ بعضها ينص على اتفاقهم في القول بذلك.
ـ وبعضها جاءت عن أفراد منهم.
والمكفرون لتارك الصلاة يلهجون بها ويعلنونها بين الناس.
وإضافة إلى ثبوت هذه الآثار في تكفير التارك فقد جاء عن أهل العلم التصريح بعدم مجيء شيء عن الصحابة في القول بعدم تكفيره، ولا مجيء قول عنهم يخالف الآثار الواردة في ذلك , فهذا الإمام الجهبذ صاحب التصانيف في الآثار والسنة العلامة محمد بن نصر المروزي في كتابه (تعظيم قدر الصلاة) يقول ص (605):
" ... ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها و إخراجه إياه من
الملة ... ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك , ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك " ا. هـ
وابن نصر المروزي في مثل هذه النقولات من أكثر الناس دراية، قال العلامة الخطيب البغدادي في تاريخه (3/ 315):
" وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام "
ولم ينفرد ابن نصر بهذا بل وافقه أهل العلم على ذلك، وقد تقدم عن إسحاق بن راهويه شيخ ابن نصر نقله للإجماع، و نقل العلامة ابن القيم عن أهل العلم المكفرين لتارك الصلاة قولهم بعد أن ذكر عن جماعة من الصحابة تكفيرهم لتارك الصلاة:
" ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة " الصلاة ص (52/ 53)
بل قال بهذا العلامة ابن القيم نفسه كما في الصلاة ص (67) حيث قال:
" فقال] أي عمر [هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه , وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة , ولا يعلم عن صحابي خلافهم " ا. هـ
وعن أيوب السختياني وهو من التابعين أنه نفى الخلاف إلى وقته في كفر تارك الصلاة.
فيا ترى من أين نقل المشايخ عن أكثر الصحابة عدم التكفير؟
(قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا)
من هو الصحابي أو التابعي الذي نقل ذلك؟
وفى أي كتاب وجدوا رواية هذا الصحابي أو التابعي؟
وما صحة إسناده؟!
إني أطالب المشايخ بأجوبة واضحة عن كل هذا، وأن يأتوا بالبينة على دعواهم و إلا لحقهم ما يعيبهم.
الوقفة الخامسة:
نقل المشايخ عن ابن قدامه كلامه في المغني , المتعلق بالإجماع العملي على عدم تكفير تارك الصلاة ثم قالوا ص (27):
¥