تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن هذا التارك المدعو الممتنع الذي ثبت له حكم الكفر بامتناعه, سينقل إلى مرحلة أخرى, وهى تنزيل أحكام الكفر عليه ومنها القتل، فهنا إذا ذكر القتل كحكم مترتب على ما سبق، فلا يعنى أنه شرط أو قيد فيما سبق, بل الكفر هو الذي أوجب القتل, فإذا استمر التارك الكافر في امتناعه حتى قتل, كانت هذه حالة أخرى غير الأولى، فهذه هي التي قد تجد فيها تعبيرا من شيخ الإسلام أو غيره يذكر فيها لفظ الامتناع أو يعبر فيها بالامتناع المصحوب بالقتل، وهذا لا علاقة له بالجزئية التي نفينا أن يكون فيها ذكر للقتل على سبيل القيد.

(7) وقد جاء هذا عن المشايخ بصريح عبارتهم، فعندما نقلوا كلام شيخ الإسلام من المجموع وهو قوله:

"ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها , وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ا. هـ علقوا في الهامش على هذا بقولهم:

" أي من هو على هذا الحال وهذه الصفة من الدعوة فالامتناع وأعلى صوره القتل كما صرح به في شرح العمدة وقد تقدم "

وهذا نص منهم على أن شيخ الإسلام إنما يريد بكلامه الذي في العمدة الوارد في حالة الامتناع عين كلامه الذي في المجموع والوارد في حالة الترك والإصرار حتى القتل، فهم يرونهما صورة واحدة وهذا خطأ.

(8) فانظر كيف عبر عن الترك بأنه سبب الكفر

(9) منها قوله في شرح العمدة (2/ 92): " وإذا صلى بعد الامتناع عاد بعد ذلك إلى الإسلام من الردة " ا. هـ، والمشايخ يعتبرونه ليس بكافر مادام أنه صلى ولم يستمر على امتناعه حتى القتل، وينسبون ذلك إلى شيخ الإسلام، بينما شيخ الإسلام هنا حكم عليه بالردة بمجرد الامتناع وليس ثمة قتل.

(10) طبعا ظاهر العبارة أن القتل متأخر عن الامتناع, وهذا لا إشكال فيه من حيث أنه لو كان هناك قتل سيكون بعد الامتناع، لكن الإشكال أن المشايخ يعتبرون القتل شرط في الامتناع، وأن الامتناع ليس حالة مستقلة بحكم، فالكفر عندهم لا يثبت في هذه الحالة إلا بعد التهديد بالقتل أو الشروع فيه, وهذا هو مرادهم بقولهم " لزوما" وإلا فما معنى اللزوم؟!!

(11) وفي قول شيخ الإسلام: " يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه وهو ما إذا دعي فامتنع " دليل على أن حالة الامتناع يثبت حكم الكفر فيها بمجرد حصول الامتناع، وقبل اتخاذ أي خطوة من خطوات القتل، إن كان هناك قتل، فالكفر وإباحة الدم وجهان لورقة واحدة في هذه الحالة.

(12) والذي يدل على أن المشايخ يرون أن شيخ الإسلام لا يكفر إلا صنفا واحدا من التاركين وهو المصر على الترك حتى القتل، ما تقدم من توحيدهم لصورة الامتناع مع هذه الصورة بجعلهما صورة واحدة في الحقيقة وبالتالي في الحكم عازين ذلك لشيخ الإسلام، مع نفيهم للتكفير في باقي الصور، واستدلالهم بكلام شيخ الإسلام في أكثر من موطن على عدم التكفير الوارد في الإجماع العملي، وقد تبين لك ما في هذا من خطأ، وأن كلامه الوارد في الإجماع العملي إنما هو لبيان حصر الكفر الظاهر في حالة الامتناع فقط لا حصر جميع الكفر.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 10 - 05, 02:25 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ومن تأمل في كتابتهم في " تنوير الأرجاء " رأى جهلا وتلبيسا وتدليسا وتحريفا

والحمد لله الذي يسر من أهل السنة من يكشف ذلك

وفقك الله

ـ[محمد معطى الله]ــــــــ[08 - 10 - 05, 12:37 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي حسان

ومن أراد مزيد تتبع لكلام شيخ الإسلام حول مسألة الامتناع ومسألة الإصرار على الترك حتى القتل فليراجع المبحث لآخر: (تجلية موقف شيخ الإسلام من تارك الصلاة) ففيه ما يشفي إن شاء الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 10 - 05, 03:19 م]ـ

أرجو أن تجمع ما كتبت لتخرجه كتابا ينتفع به أهل السنة في كشف حيل وتلاعب أهل الأهواء بنصوص الوحيين وبكلام أهل العلم

وأسأل الله لك التوفيق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير