تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل هذه المسألة من باب " بيع الدَّيْن "؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 10 - 05, 12:36 ص]ـ

الحمد لله

اثنان متشاركان في بضاعة

باعاها بثمن مؤجَّل

أراد أحد الطرفين أن يعطي للآخر مبلغا نقديا معجلا - أقل مما له مؤخرا - مقابل (فك الشراكة)

وأن تبقى الأقساط له هو وحده

فهل هذا من (بيع الدين)

أم من باب الصلح بين متشاركين وشراء حصة الشريك

نرجو المشاركة

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 10 - 05, 04:16 ص]ـ

السلام عليكم

هذا يحرم .. لا لكونه من باب بيع الدين بالدين؛ فالمدين هنا هو طرف ثالث لم يقع له تدخل في المعاملة التي وقعت، بل التحريم هنا مناطه التفاضل و النساء جميعا، فهو من باب الربا، فالمبلغ الذي يأخذه الشريك إنما هو في مقابل مبلغ آخر أكبر قدرا منه، و كذلك الزيادة هي في مقابل التعجيل، فتوفر التفاضل و كذلك النساء، فحرم

و الله تعالى اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير