تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل للزوج حق فى مال زوجته العاملة؟]

ـ[ياسر30]ــــــــ[11 - 10 - 05, 02:57 م]ـ

[هل للزوج حق فى مال زوجته العاملة؟]

على أساس أن الواجب على الزوجة المكث فى بيت زوجها، فإذا خرجت لتعمل كان ذلك من وقت زوجها فكان يجب عليها أن تشارك معه فى النفقة

أرجو الإفادة من مشايخنا الكرام

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[11 - 10 - 05, 03:58 م]ـ

نعم للزوج حق في مال امرأته العاملة الذي تكتسبه من عملها فقط لأن الأصل أن وقتها ملك للزوج فخروجها لعملها يفوت عليه بعض ملكه.أما مالها الذي آل إليها من طرق أخرى كالميراث مثلا فلا حق له فيه.

و الله أعلم

ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 10 - 05, 03:19 ص]ـ

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول راتب الزوجة ونصيب الزوج منه بين مؤيد ومعارض، ومع تزايد أعداد النساء العاملات اللائي يتقاضين رواتب تزداد المشكلة. ويمكن تناول هذه القضية عبر عدد من الوقفات:

أولاً: الأصل في المرأة أن تكون مخدومة مكفولة:

الأصل في المرأة أن تكون مخدومة مكفولة في كل مراحل عمرها، بنتاً وزوجاً وأماً وأختاً، وإن انقطع عائلها وجب أن يجري لها من بيت المال مايكفيها.

روى الترمذي وابن ماجة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب في حجة الوداع، وجاء في خطبته أنه حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ وقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هُنَّ عَوَان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ... » الحديث، وفيه: «ألاحقُهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: «عوان عندكم» يعني أسرى في أيديكم.

ومما يوضح الوظيفة الأساسية للمرأة ماجاء في الحديث الصحيح من قول المعصوم عليه الصلاة والسلام: « ... والمرأة راعيةٌ على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولةٌ عنهم ... » متفق عليه.

ولكي يوجد التوازن والتوزيع المحكم للحقوق والواجبات وليتم الإعداد والتهيؤ الوارف للأجيال الناشئة فقد أوجب الله على الرجل النفقة وجعلها فريضة لازمة عليه، قال الله تعالى: {لينفق ذو سعةٍ من سعته} «الطلاق: 6».

بل جاءت الإباحة بأن تأخذ المرأة من مال زوجها مايكفيها وولدها بالمعروف إن كان لاينفق عليها كما جاء ذلك في «الصحيحين» عن أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- في الذي لايعطي زوجته من النفقة مايكفيها ويكفي بنيها، إلا ماأخذت من ماله بغير علمه وسألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «خُذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك».

وجاءت النصوص مؤثِّمة للرجل إذا لم يقم بما يجب عليه نحو من يعولهم، ففي المسند وسنن أبي داود عن وهب بن جابر قال: إنَّ مولى لعبدالله بن عمرو قال له: إني أريد أن أُقيم هذا الشهر ههنا ببيت المقدس، فقال له: تركت لأهلك مايقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك، فاترك لهم مايقوتهم، فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت».

ثانياً: لايجب على المرأة شيء من النفقة على البيت ولا على الأولاد:

أجمع العلماء على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولاتشاركه فيها الأُم، بل قد نَصَّ أهل العلم رحمهم الله على أن الزوج إذا أُعسر بنفقة زوجته فإنها تُمكِّن من فِرَاقِه. «زاد المعاد 5/ 490 - 522».

والزوجة لايجب عليها شيء من النفقة على نفسها أوبيتها أو أولادها، فالزوج هو المكلف بذلك، قال الله جل وعلا: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} «النساء: 34».

فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل، لفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك، وبالنظر إلى ماكُلف به من النفقة. وهذه النفقة مقدرة بحسب حال كل من الزوجين بالمعروف، فيجب أن ينفق بقدر ماينفق مثلُه على مثلِها بالمعروف.

كل ذلك وغيره كي يتاح للأم من الجهد ومن الوقت ومن هدوء البال ماتشرف به على ذلك المحضن ومافيه من فراخ زغب، وبما يمكنها معه أن تهيئ نظام البيت وعطره وعبقه وبشاشته.

ثالثاً: أجرة العمل ومرتب الوظيفة حقٌ خالص لمن قام به:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير