ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[13 - 10 - 05, 11:43 م]ـ
السلام عليكم
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[13 - 10 - 05, 11:58 م]ـ
السلام عليكم
قد تكون اخونا زياد محق لانني لست الا مقلد في هذه المسائلة وهذا لعدة ادلة اولا ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذخله عدة احتمالت فربما لينشط او انتقض له الوضوء بناقض اخر
والقاعدة الفقهية تقول ان الدليل اذا دخله احتمالين بطل الاستدلال به فما بالك بهذا الدليل وقد دخلته احتمالات كثيرة
واما ماجاء مصرحا من الاحاديث لا يوجد الا حديث >وهذا الحديث منهم من جعله موضوع ولا يصح علي النبي عليه الصلاة والسلام
ولكن المعضلة انه تبت عن بعض الصحابة انهم توضؤ من القيء مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه
الذي رواه مالك عن نافع في موطا وهو صحيح من وجوه عديدة
و معاذ الله ان يشرع من عنده بل نجعله في حكم المرفوع حكما ان لم يخالف نصا وكان من فقهاء الصحابة وهذا موجود
و من المذهب الراجح الاخد من الصحابي الذي لم يخالف
فما جوابك عن هذا هل يكون مستحبا او ناقضا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[14 - 10 - 05, 01:29 ص]ـ
الأخ خالد المغناوي حفظه الله ورعاه:
فعل النبي عليه الصلاة والسلام يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب إلّا إذا اقترن بأمر أو كان بياناً لأمر فكيف بفعل الصحابي! وهل كل فعل يفعله الصحابي يكون واجباً؟! وفعل النبي لا يفيد الوجوب ألا إذا اقترن بأمر ولم يصرف بصارف يصرفه عن الوجوب فكيف بفعل الصحابي المجرد هل يكون واجباً؟! قال الشيخ ابن عثيمين:
وأما الحديث الذي استدلُّوا به على نقض الوُضُوء فقد ضعَّفه كثيرٌ من أهل العلم. وأيضاً: هو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدلُّ على الوجوب؛ لأنه خالٍ من الأمر.
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[14 - 10 - 05, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم
كلام في محله بارك الله فيك كشفة الغمة واللبس
ـ[زياد عوض]ــــــــ[14 - 10 - 05, 11:55 ص]ـ
وفيك بارك
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 11:19 ص]ـ
السلام عليكم
اخي عوضي بارك الله فيه هل يكون ادا التوضوء مشروعا او مستحبا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 01 - 06, 02:31 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
قال الشيخ ابن عثيمين:
وأما الحديث الذي استدلُّوا به على نقض الوُضُوء فقد ضعَّفه كثيرٌ من أهل العلم. انتهى كلامه
قلت: من ضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب لا يثبت عنده الاستحباب 0 والله تعالى أعلم
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 09:51 م]ـ
السلام عليكم
و ما قولك في مشروعيته اتصح ام لا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 01 - 06, 10:09 م]ـ
من أين نثبت المشروعية إذا ثبت ضعف الأحاديث الواردة في الباب!
ـ[وائل النوري]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:20 ص]ـ
هذا بيان أردت به تأصيل الباب.
في باب النجاسات الآدمية اعتبر الشرع شيئين في الحكم عليها:
أولا: الانفصال عن البدن. أي أنه لم يحكم بنجاستها إلا إذا خرجت. وفي هذا يقول ابن تيمية: لا يوصف بالنجس إلا بعد مفارقتها مواضع خلقها.
ثانيا: الخارج من المخرج. لكن لا يعني أن تلك الأعيان إذا خرجت من فتحة من البطن لا يقال بنجاستها فهذا في علمي القاصر لم يقل به أحد.
فهنا يأتي الخلاف المشهور: إذا خرجت النجاسة من غير محلها هل تنقض الوضوء؟
للكلام عن هذا الأمر لابد من هذا البيان:
أولا: الخارج من القبل أو الدبر ينقسم إلى قسمين:
1 ـ الخارج المعتاد أي ما يخرج عادة وهو الغائط والبول والريح والمذي والودي.
2 ـ الخارج النادر أي ما يخرج أحيانا لسبب من الأسباب وهو: الدم والقيح والصديد والحصى ونحو ذلك.
(والمعتبر ما يخرج من المحل)
ثانيا: المخرج ينقسم إلى قسمين:
1 ـ المخرج المعتاد وهو محل الخارج أي القبل والدبر.
2 ـ المخرج النادر مثل جانب البطن.
مذاهب العلماء في الباب:
أولا: من اعتبر الخارج المعتاد علق الحكم به. قال: إذا خرج من غير المحل نقض الوضوء، ثم ألحق به كل خارج نجس.
ثانيا: من اعتبر المخرج جعله سببا للحكم. توسع في الخارج فأدخل النادر وقال بنجاسته ونقضه للوضوء. (لهم تفصيل في المخرج)
ثالثا: من اعتبر الخارج والمخرج اقتصر على مورد النص وقصر الحكم فيهما لأنهما من باب التعبد. فمثلا إذا خرج البول من غير محله لم ينقض الوضوء.
والخارج النادر عند بعضهم ليس بنجس ولكنه ينقض الوضوء لتعلق البلة النجسة به وهو قوي. والمسألة فيها تفصيل.
والمذهب الأخير أظهر والله أعلم.
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 12:01 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله في اخي وائل علي مجهوده النافع
اخي عوض هذا الذي كنت اريده منك فاريد ان اسال هل تعتقد ان الصحابة يفعلون فعلا خير مشروع
اذا تبت ان بعضهم توضؤ من القلس
وهل يتقوي المرفوع بالموقوف ام لا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 01 - 06, 09:10 م]ـ
وعليكم السلام
ليس كل ما ثبت عن الصحابة له حكم الرفع
وأحاديث الوضوء من القلس أنت تعلم أنّ فيها ما فيها
¥