تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يخرج الرجل زكاة الفطر عن ضيوفه اذا باتوا عنده ليلة العيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟]

ـ[محمود يوسف]ــــــــ[12 - 10 - 05, 05:58 م]ـ

سامحوني علي هذا السؤال الغريب

فهو ليس سؤالي

ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 10 - 05, 08:13 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع:

قوله: "تجب على كل مسلم" تجب: الفاعل: يعود على زكاة الفطر.

وقوله: "تجب" أي حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر الآتي، ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين".

وقوله: "على كل مسلم" خرج به من ليس مسلماً كاليهودي والوثني والنصراني وغيرهم، فلا تجب عليهم زكاة الفطر لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - "فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين".

ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلاً للتطهير إلا بالإسلام، فلا يطهره إلا الإسلام.

وظاهر كلام المؤلف: حتى ولو كان عبداً لشخص وهو كافر فلا تجب زكاة الفطر في حقه، وهو كذلك.

ودخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد.

قوله: "فضل له يوم العيد وليلته صاع" "فضل له" أي: عنده.

قوله: "ليلته" أي: ليلة العيد، ويوم العيد وليلته، منصوبان على الظرفية.

قوله: "صاع" فاعل "فَضَلَ" وهو مقدار الزكاة، ويأتي بيان المراد بالصاع، وإنما خص الصاع؛ لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره، بل يخرج ما يقدر عليه.

فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته، وبقي صاع فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاع فإنه يخرجه لقوله تعالى: {) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية16)} وكما لو وجد ماء لا يكفي إلا لبعض أعضاء الوضوء فإنه يستعمله ويتيمم لما بقي.

قوله: "عن قوته وقوت عياله، وحوائجه الأصلية".

"قوته، وقوت عياله" أي: مأكله ومشربه.

"وحوائجه الأصلية" هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت كقدر العشاء، وصحن التمر، والإبريق، وكتب العلم، لكن إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرةً واحدة فليس من الحوائج الأصلية، لأن هناك مكتبات عامة، وكذا إذا كان لهذا الكتاب نسخ أخرى فليس من الحوائج الأصلية؛ لأن ما في البيت إما أن يكون ضرورة أو حاجة أو فضلاً وكمالاً، فالضرورة: ما لا يستغنى عنه.

والحاجة: هي ما احتاج البيت إلى وجوده.

والفضل والكمال هو: ما لا يحتاج البيت إلى وجوده.

فإذا فضل عن حوائجه الأصلية، ومن باب أولى ضروراته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعاً.

ويستفاد من قول المؤلف: "على كل مسلم فضل له يوم العيد ... إلخ": أَنَّ زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق الشرطان الآتيان:

الأول: الإسلام.

الثاني: الغنى على الوجه الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.

والغنى في كل موضع بحسبه.

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان، وجبت زكاة الفطر عليه وإن لم يصم لكبر ونحوه.

ودليل ذلك قوله في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "والكبير والصغير" فكل مسلم صام أو لم يصم صغيراً كان أو كبيراً، حتى من كان في المهد، وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر.

قوله: "ولا يمنعها الدين إلا بطلبه" أي: لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافاً لزكاة المال، فقد سبق أن الدين يمنع وجوبها على المشهور من المذهب، وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال.

وإنّما لم يمنعها الدين؛ لأن الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين للمطالب به لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "مطل الغني ظلم" فلهذا نقول: إذا كان مطالباً به وقال له صاحبه: أعطني ديني، وليس عنده إلا صاع، فإنه يعطيه هذا الصاع، وتسقط عنه زكاة الفطر.

وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة:

الأول: لا يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به.

الثاني: أنه يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به.

الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف، وهو قريب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير