وهذه مشاركة عن طريق النسخ واللصق من جامع الفقه الإسلامي، فهذا أقصى ما قارب أن يحسنه العاجز الفقير.
قَوْلُهُ (وَمَنْ تَكَفَّلَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ , عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ) , وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ , وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ , وَالشَّارِحُ , وَحُمِلَ كَلَامُ أَحْمَدَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. لِعَدَمِ الدَّلِيلِ , وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ أَيْضًا. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَالْأَقْيَسُ أَنْ لَا تَلْزَمَهُ. انْتَهَى. وَالْمَنْصُوصُ: أَنَّهَا تَلْزَمُهُ , وَهُوَ الْمَذْهَبُ , وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: قَالَهُ الْأَصْحَابُ , وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ , وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ , وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ. تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " فِي شَهْرِ رَمَضَانَ " أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمُونَهُ كُلَّ الشَّهْرِ , وَهُوَ صَحِيحٌ , وَهُوَ الْمَذْهَبُ , وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ , وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: يَلْزَمُهُ إذَا مَانَهُ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْ الشَّهْرِ كَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا وَزَوْجَةً قَبْلَ الْغُرُوبِ , وَمَعْنَاهُ فِي الِانْتِصَارِ وَالرَّوْضَةِ , وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِيَيْنِ , وَابْنُ تَمِيمٍ , وَغَيْرُهُمْ: وَجْهَيْنِ فِيمَنْ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ قَبْلَ الْغُرُوبِ لَيْلَةَ الْعِيدِ. زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: قُلْت أَوْ نَزَلَ بِهِ قَبْلَ فَجْرِهَا , إنْ عَلَّقْنَا الْوُجُوبَ بِهِ , وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْضًا عَلَى الْمَنْصُوصِ: أَنَّهُ لَوْ مَانَهُ جَمَاعَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ , وَهُوَ أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ , وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ , وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى , وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي: تَجِبُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَصِ , كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ , وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي , وَالشَّرْحِ , وَالْفُرُوعِ , وَالزَّرْكَشِيُّ , وَابْنُ تَمِيمٍ , وَحَكَاهُمَا وَجْهَيْنِ , وَعَلَى قَوْل ابْنِ عَقِيلٍ: تَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ مَانَهُ آخِرَ لَيْلَةٍ.
وفي الإنصاف أيضا:
(فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا أَوْ ظِئْرًا بِطَعَامِهِمَا لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُمَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ , نَصَّ عَلَيْهِ , وَقِيلَ: بَلَى. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُوَ أَقْيَسُ).
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 10 - 05, 05:49 م]ـ
وفيك بارك أخي الفهم الصحيح