[سؤال حول حكم غوص البحر في نهار رمضان]
ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[13 - 10 - 05, 01:36 م]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفتونا مأجورين، حول حكم الغوص في البحر في نهار رمضان، حيث يلابس هذه العلمية مسائل:
الأولى: أن الغواص ينزل إلى أعماق المياه بغير عدة الغوص حاشا أنبوب صغير، وقد يحدث أن يتسلل بعض الماء إلى حلق الغائص نتيجة الشهيق والزفير الشديدين عبر هذا الأنبوب، وهذا من غير عمد مطلقاً مع الحذر وأخذ الحيطة دائماً؛ إلا أن دفع ذلك كلياً أمرٌ متعسر.
الثاني: أن الغوص في نهار رمضان دون ليله أمرٌ يمليه علينا الحاجة إلى الضوء، وتجنب حيوانات البحر ليلاً؛ فلا مفر منه.
الثالث: يبقى القول بأن هذا الغوص ليس فرضاً علينا في هذا الشهر؛ إلا أن تأجليه فيه حرجٌ علينا.
وجزى الله المجيب خير الجزاء
السلام عليكم ورحمة الله
ـ[زياد عوض]ــــــــ[14 - 10 - 05, 12:03 م]ـ
أفتت اللجنة الدائمة بجواز السباحة في رمضان مع التحرز من دخول الماء إلى الجوف0
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 10 - 05, 04:30 م]ـ
في " الإقناع " (1/ 305):
ولو وجد آدميّاً معصوماً في هلكة كغريق لزمه مع القدرة إنقاذه وإن دخل الماء في حلقه لم يفطر، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية.
انتهى
وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -:
قوله: " أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد " أي: لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة - مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما - ودخل الماء حلقه: فإنه لا يفطر بذلك؛ لعدم القصد.
ذكر المؤلف - رحمه الله - ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق، لكن الفقهاء - رحمهم الله – قالوا: إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف.
" الشرح الممتع " (6/ 393).