تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 10 - 05, 12:30 ص]ـ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا.

رواه البخاري

قال ابن حجر:

وقوله " فلما توفي ": يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح , لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية , فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم , وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ففعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية.

" فتح الباري "

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 10 - 05, 12:37 ص]ـ

السؤال:

هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع؟.

الجواب:

الحمد لله

للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر، والجماع في الحيض والنفاس، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك.

وحتى لو رضع من ثديها، فهو داخل في الاستمتاع المباح، ولا يقال بتأثير اللبن عليه؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين.

قال علماء اللجنة الدائمة:

يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (19/ 351، 352).

وقال علماء اللجنة الدائمة:

يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

رضاع الكبير لا يؤثر؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها: فإنه لا يكون ابناً لها. " فتاوى إسلامية " (3/ 338).

وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه: فإليك أقوال أهل العلم فيه:

قال ابن قدامة:

لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به. " المغني " (7/ 226).

وقال الكاساني:

من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى. " بدائع الصنائع " (2/ 231).

وقال ابن عابدين:

سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا , وأرجو أن يعظم الأجر.

" رد المحتار " (6/ 367).

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

قوله: " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي: يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج.

فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً: فلا بأس.

فإن قيل: كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال: " لك ما فوق الإزار "، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار؟.

فالجواب عن هذا بما يلي:

1. أنَّه على سبيل التنزُّه، والبعد عن المحذور.

2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح ": هذا فيمن يملك نفسه، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: " لك ما فوق الإزار ": هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته. " الشرح الممتع " (1/ 417).

والله أعلم.

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=47721&dgn=4

ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[21 - 10 - 05, 02:36 ص]ـ

بما أنا ذكرنا ’التسريحة‘، ما رأيكم بفتاوى صادرة تحرم كل التسريحات ما عد ’الضفيرتان‘؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والله قرأتها!!!!

ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[21 - 10 - 05, 12:53 م]ـ

يا أخوان أراكم اطلتم في مناقشة الموضوع وهو ما يستاهل .... وكل منكم مستعجل في الفتيا فيه .... بينما المواضيع الجادة ما تلقى منكم مثل هذا التفاعل .....

ولكن معذورين لإنها فطرة ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير