ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:34 ص]ـ
كنت أتصفح الفتاوى الجديدة فى موقع الإسلام سؤال و جواب، فوقعت على هذه الفتوى عن موضوع كان أثير فى المنتدى من فترة و هو
"هل يجوز للزوجة ان (تفعل هذا) لزوجها؟ "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39436
الفتوى:
سؤال:
إذا طلب الزوج من زوجته أن ترقص له فهل يجب أن تطيعه؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها، وهو أمرٌ قد يُدخل حبها في قلبه، ويهيجه على جماعها، ويمتعه بما هو حلال، ولتنو الزوجة بهذا: التودد لزوجها، وكف بصره عن المحرمات؛ لأن بعض الأزواج يقع في معصية النظر المحرَّم للراقصات، وقد يكون إشباع نهمته بالحلال قاطعاً لمعاصيه تلك من النظر المحرَّم، وهذا يجوز بشروط، منها:
1. عدم مشاهدة أحدٍ من أولادها لها، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على تعظيمها لوالديهما، وليس كل ما يباح بين الزوجين يفعل أمام الأولاد.
2. أن لا يصاحب الرقص آلات موسيقية ومعازف.
3. أن لا تنظر المرأة إلى صور وأفلام محرَّمة لكي تتعلم الرقص؛ حيث يحرم عليها النظر إلى أولئك الفاسقات وعوراتهن، ولتفعل ما تستطيعه مما تعلمه من قديم موروثها، أو مما يخرج منها من غير حاجة تعليم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد: فلا بأس به؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها: فإنه مطلوب، ما لم يكن محرَّماً بعينه، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى.
" اللقاء الشهري " (12 / السؤال رقم 9).
وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن: ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن؟.
فأجاب الشيخ بالجواز إن كان بين الزوجين فقط، ولم يرها أحد غيره، وذكر رحمه الله أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم، وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً، وأما هذه: فبينها وبين زوجها، وشتان ما بينهما.
الشريط رقم (814) سلسلة " الهدى والنور ".
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=103413&ln=ara