تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تعيين الأشخاص في دعاء القنوت]

ـ[زياد عوض]ــــــــ[14 - 10 - 05, 03:59 م]ـ

تعيين الأشخاص في دعاء القنوت الأصل أن الإمام في دعاء القنوت يأتي بالأدعية المشروعة التي لها صفة العموم، وأن تكون بصيغة الجمع

وأما التعيين في دعاء القنوت فله حالات:

الحالة الأولى: تعيين طائفة من الكفار بالدعاء لشدة عداوتهم ومحاربتهم للإسلام، وهذا مشروع؛ لما ثبت عنه _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: "اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف"، ولما جاء عن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ في القنوت أنه كان يقول: " .. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين" رواه عبد الرزاق في المصنف (4969).

الحالة الثانية: تعيين شخص أو أشخاص والتنصيص عليهم بأسمائهم، وهذا كذلك جائز عند الحاجة إليه، وهذا قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة لحديث أنس وأبي هريرة _رضي الله عنهما_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قنت بعد الركعة في صلاته شهراً: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف" متفق عليه.

وعن أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: "إن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع…" الحديث. (أخرجه البخاري).

وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه: "باب في تسمية الرجل في القنوت".

وقال العراقي في طرح التثريب عند كلامه عن فوائد حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_.

وقال (الخامسة): فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدعى لمعين أو على معين في الصلاة، وخالفه الجمهور فجوَّزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة.

الحالة الثالثة: أن يخصّ الإمام مَن حضر معه الصلاة بالدعاء، فيقول – على سبيل المثال –: اللهم اغفر للحاضرين، أو لمن حضر صلاتنا .. ونحو ذلك فهذا لا بأس به، والأولى أن يأتي بالدعاء على صفة العموم "اللهم اغفر لنا وارحمنا .. " وينوي بذلك عموم المسلمين.

ولكن ينبغي التنبيه إلى أن التنصيص على شخص أو أشخاص في دعاء القنوت إنما يكون مشروعاً عند وجود السبب الذي يقتضيه كما في الأحاديث المتقدمة، ولا يكون سنة دائمة في الصلاة. (ينظر مجموع الفتاوى 23/ 109).

http://www.denana.com/articles.php?ID=1527

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير