تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن الزكاة]

ـ[ابو محمد يوسف]ــــــــ[14 - 10 - 05, 11:45 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله,

اذا كان شخص يتقادى مرتب شهري و عليه ديون فكيف يدفع زكاة ماله.

-هل يحدد يوم في السنة تم ينظر كم معه في حسابه البنكي فيزكي عليه.؟

-أم يحسب الحول على كل مبلغ يتقداه , مع العلم أنه قد يصرف الراتب كله؟

من لديه تفصيل في المسألة جزاكم الله

محبكم في الله أبو محمد يوسف

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[15 - 10 - 05, 06:26 ص]ـ

اخي ابو محمد

من شروط الزكاة بقاء المال فهو يحسب المال الذي بلغ النصاب ودار عليه حولا كاملا

والذي عليه ديون هذا لاتجب عليه الزكاة اصلا بل يكون من اهلها اذا كان لايملك شيئ

فالعملية تكون بان يحسب المال الذي دخل على رصيده واذا مر على هذا المال حولا كاملا

عليه ان يؤدي زكاة هذا المال وما زاد عليه يجوز ان يؤدي زكاته مقدما فيدفع عن الاول لكونه

حال عليه الحول والاخر مقدما

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[15 - 10 - 05, 02:26 م]ـ

إضافة

الذي عليه ديون من اين له مال ليزكيه

فهو ذاهب لمن يطالبونه المال

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[15 - 10 - 05, 02:38 م]ـ

أفتى سماحة الشيخ ابن باز وفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة

فعلى هذا لا تأثير للدين الذي على الشخص في وجوب الزكاة عليه

أما بالنسبة للراتب فإن كان ينفد راتب كل شهر قبل مجيء راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه

وإن كان يدخر فعنده طريقتان:

الأولى: أن يحسب كل شهر لوحده فإن أنفق راتب شهر معين قبل تمام الحول فلا زكاة فيه وإن بقي معه ما يبلغ النصاب إلى أن تم الحول فعليه زكاته

ولا شك أن هذه طريقة صعبة جدا فعلى ذلك هناك طريقة أسهل منها وهي:

الطريقة الثانية: أن يحدد تاريخ أول راتب استلمه فيحسب بعده سنة كاملة فإن مضى الحول زكى جميع ماعنده ويكون تعجيلا لزكاة ما لم يحل الحول عليه، ولا شك في جواز تعجيل الزكاة لمدة سنة أو سنتين كما هو منقول عن جماعة من الصحابة

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[15 - 10 - 05, 04:49 م]ـ

جزاك الله خيرا اخ ابو الدحمي على هذه الافادة ولانقول بان من عليه دين لا تجب عليه الزكاة فالمسألة فيها تفصيل اذا كان الشخص الذي عليه الدين لا يملك شيئ فمن اين نوجب عليه الزكاة فهو عليه ديون لم تبقي

من ماله شيئ فكيف نقول له اخرج زكاة مالك لا كن هذا الشخص الذي عليه ديون ان كان مالكا للمال الذي بلغ النصاب لاكنه مماطل في ارجاع الحقوق الي اصحابها فهذا لاتسقط الزكاة عليه

ـ[ابو محمد يوسف]ــــــــ[15 - 10 - 05, 10:57 م]ـ

جزاكم الله على هده الردود القيمة,

لكن ادا كان الرجل اقترض المال لمدة تطول ,10 سنوات مثلا, متفق عليها مسبقا فهل يزكيه أم لا؟.

و هذا و أمثاله كثير في عصرنا كمثل القروض العقارية.

هذا هو الاشكال عندي و جزاكم الله كل الخير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير