تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اجتمعت حاضرة بحذف فوتها وفائتة لتأكد الحاضرة بما بيناه فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن عليه صلاة قلنا هذا الحديث لا أصل له قال إبراهيم الحربي قيل لأحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن عليه صلاة فقال لا أعرف هذا اللفظ قال إبراهيم ولا سمعت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذه الرواية يبدأ فيقضي الفوائت على الترتيب حتى إذا خاف فوت الحاضرة صلاها ثم عاد إلى قضاء الفوائت نص أحمد على هذا فإن حضرت جماعة في صلاة الحاضرة فقال أحمد في رواية أبي داود فيمن عليه صلوات فائتة فأدركته الظهر ولم يفرع من الصلوات يصلي مع الإمام الظهر ويحسبها من الفوائت ويصلي الظهر في آخر الوقت فإن كان عليه عصر وأقيمت صلاة الظهر فقد ذكر بعض أصحابنا فيمن عليه فائتة وخشي فوات الجماعة روايتين إحداهما يسقط الترتيب لأنه اجتمع واجبان الترتيب والجماعة ولا بد من تفويت أحدهما فكان مخيرا فيهما والثانية لا يسقط الترتيب لأنه آكد من الجماعة بدليل اشتراط لصحة الصلاة بخلاف الجماعة وهذا ظاهر المذهب فإن أراد أن يصلي العصر الفائتة خلف من يؤدي الظهر ابتنى ذلك على جواز ائتمام من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وفيه روايتان سنذكرهما إن شاء الله تعالى قال أحمد فيمن ترك صلاة سنين يعيدها فإذا جاء وقت صلاة مكتوبة صلاها ويجعلها من الفوائت التي يعيدها ويصلي الظهر في آخر الوقت وقال ولا يصلي مكتوبة إلا في آخر وقتها حتى يقضي التي عليه من الصلوات.

المغني لابن قدامة 1/ 352 – 355.

قال الشيخ محمد الأمين: اختلف العلماء هل يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا إلى ثلاثة مذاهب:

الأول أنه يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة هو مذهب مالك وجل أصحابه

الثاني أن يبدأ بالحاضرة محافظة على الوقت وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر أصحاب الحديث.

الثالث أنه يخير في تقديم ما شاء منهما وهو قول أشهب من أصحاب مالك قال عياض ومحل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة واختلفوا في حد القليل في ذلك فقيل صلاة يوم وقيل أربع صلوات، أما ترتيب الفوائت في أنفسها فأكثر أهل العلم على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان وهو الأظهر وقال الشافعي رحمه الله لا يجب الترتيب واجب مطلقاً قلت الفوائت أم كثرت وبه قال أحمد وزفر وعن أحمد رحمه الله لو نسي الفوائت صحت الصلوات التي صلى بعدها وقال أحمد وإسحاق لو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة ثم يجب إعادة الحاضرة واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام قال النووي في شرح المهذب وهذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي الصحيح أنه موقوف.

قال مقيده عفا الله عنه: والأظهر عندي وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال النسائي في سننه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ا ه فهذا الإسناد صحيح كما ترى ورجاله ثقات معروفون فعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس وهو ثقة حافظ ويحيى هو القطان وجلالته معروفة وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة وسعيد بن سعيد هو المقبري وهو ثقة وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة فهذا إسناد صحيح كما ترى وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفوائت في القضاء الأولى فالأولى.

أضواء البيان 3/ 458 - 459.

ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 04:48 م]ـ

جزاك الله خيرا يا عزيزي أبا يحي التركي ووفقني وإياك لمراضيه

أولا اعتذر لأخي الفقيه عن سبق لوحة المفاتيح الذي حملني على نسبة الرؤيا إليه ..

ثانيا:

أنا لم أقصد المقارنة بين الحالين (ما ذُكر عن ابن رجب& وما يفعله المتصوفة) وحاشا هذا العلم الشامخ (1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -) أن يكون كأولئك ولكن قصدي هو أن الدليل إما أن يكون قطعي الدلالة والثبوت فلا حاجة معه إلى الاستئناس بالمنامات, وإما أن يكون غير ذلك فلن تزيده الرؤى صحةً ولا حجية ..

والرؤيا كما تشاهد لم ترد في سياق الاستدلال بل في مقام الترجيح بين مذهب الشافعي وغيره

وظنَّ بي خيرا كما أمرتني فلست أعني بسؤالي إلا الاستفهام وحل الإشكال الذي بينتَه فجزاك الله خيرا.

أما أخي عبد القوي:

فلم أكتب له ما قرأتَ إلا حبا له وحرصا على براءة ذمته من حقوق الناس, ولم أسأ به الظن بل لو رجعت لكلامي لوجدتني استثنيت منه وقلت (إلا أن تكون أفضل قومك وليس فيهم من هو أقدر على الإمامة منك ..... )

وختاما جزاك الله خيرا وبارك فيك على ما قدمت ...

وإياك.

والظن بك كل خير.

رفع الله قدرك وبارك بك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير