تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة]

ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[19 - 10 - 05, 03:30 م]ـ

السلام عليكم

ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة من الناس، بحيث يتفوا على أن يدفع كل واحد منهم كل شهر مبلغا ثابتا، على أن يأخذ واحد منهم المبلغ كاملا كل شهر

وعند المالكية يحرمون أسلفني أسلفك.

وجزاكم الله خيرا

ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[19 - 10 - 05, 03:38 م]ـ

وهل هذه المسألة من هذا الباب، أعني: أسلفني أسلفك.

ـ[أبوالتراب الأثري]ــــــــ[19 - 10 - 05, 06:12 م]ـ

قال الشيخ سعيد عبد العظيم في كتاب اخطاء شائعة في البيوع وحكم بعض المعاملات الهامة ص59 تحت عنوان الجمعيات جائزة (جرت عادة كثير من الناس أن تشترك مجموعة في مبالغ شهرية بالتساوي على أن ترد المبالغ المحصلة بالدور على المشتركين بالتراضي وهذا العمل فيه تيسير على المعسرين وهو نوع من التكافل والتعاون على البر والتقوى وليس من قبيل القرض الذي جر نفعاً وقد أجازت لجنة الفتوى بالسعودية برئاسة الشيخ ابن باز الجمعيات كما ورد في مجلة البحوث الإسلامية) أهـ كلام الشيخ حفظه الله.

جزاك الله كل خير.

أسألك الدعاء بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق.

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[20 - 10 - 05, 01:43 ص]ـ

السؤال (233): مجموعة أشخاص اشتركوا في صندوق بحيث يدفع كل شخص مبلغ ألفي ريال كل شهر لمدة معينة، ويستحق بذلك أن يقترض من الصندوق (بحسب ترتيبه في القرعة) على أن يسدد القرض على أقساط شهرية، والمبلغ الأول يعتبر رأس مال للمساهم يحق له استرجاعه بعد الوفاء بما عليه من التزامات للصندوق، وهذا الصندوق يمكن أن تجدد دورته لمن يرغب لدورات أخرى.

أجاب عن السؤال: الشيخ / عبد الله العمراني

الجواب:

هذه المعاملة المشهورة بجمعية الموظفين، وصورتها المشهورة أن تدفع المجموعة للأول مبلغاً وفي هذا السؤال (2000) ريال وهم عشرة مثلاً، فيتسلم الأول (20.000) ثم الثاني (20.000) وهكذا، وهذه المعاملة بهذا التصور جائزة لأن المجموعة أقرضوا الأول، والبقية أقرضوا الثاني، والأول يوفي الثاني وهكذا، وهذا جائز وصدر به قرار هيئة كبار العلماء وأفتى الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – بأنه مندوب إليه لأن فيه تيسيراً على الناس وتعاوناً.

******************

السؤال: ما حكم الاشتراك في جمعية تعاونية صورتها كالآتي: يجتمع عدد من الأفراد (ستة أفراد مثلا) ويدفع كل واحد منهم مبلغا أسبوعياً (وليكن 300ريال مثلاً) ثم يأخذ أحدهم المبلغ الكلي (1800) كل أسبوع وهكذا إلى أن يمر الدور على الكل ثم تعاد الكرة من جديد وهكذا دواليك علما أن الغرض من هذه الجمعية هو مساعدة الإخوة بعضهم البعض.

فما الحكم الشرعي في هذه المسألة راجيا التفصيل وذكر الأدلة وجزاكم الله خيراً.

أجاب عن السؤال الشيخ/ د. راشد العليوي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام – فرع القصيم).

الجواب:

تسمى هذه الطريقة عند الباحثين بجمعية الموظفين لأنهم هم غالب من يطبقها لمناسبتها لرواتبهم وان كان غيرهم يمكن أن يتفق عليها ويطبقها، ويمكن القول أن لها عدداً من الصور منها:

الصورة الأولى: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً لما يدفعه الآخرون في نهاية كل أسبوع أو شهر ونحو ذلك ثم يدفع المبلغ لواحد منهم ثم يدفع المبلغ للثاني في المرة القادمة وهكذا دون اشتراط الاستمرار منهم حتى اكتمال الدورة فمن أراد أن ينسحب من المشتركين قبل أن يقترض فله ذلك.

الصورة الثانية: وهي كالصورة الأولى إلا أنه يشترط على جميع المشاركين فيها الاستمرار في هذه الجمعية حتى تستكمل دورة كاملة.

الصورة الثالثة: وهي تشبه الصورة الثانية، وتزيد عليها بأن يشترط على جميع المشاركين فيها الاستمرار في هذه الجمعية حتى تدور دورة ثانية أو أكثر ويكون ترتيب الاقتراض في الدورة الثانية عكس ترتيبه في الدورة الأولى فأول من أقترض في المرة الأولى يكون آخر من يقترض في المرة الثانية وهكذا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير