هذا وقد اختلف العلماء في هذه الصور فذهب بعض العلماء إلى منعها وتحريمها؛ لأنها صورة قرض جرّ منفعة وذلك محرم، ولأن هذا القرض لا يراد به وجه الله بل الاقتراض ممن أقرضهم على سبيل الشرط وخصوصاً في الصورة الثانية فاشتراط المقرض على المستقرض زيادة أو منفعة لا يقابلها سوى مجرد القرض ممتنع شرعاً.
وذهب المحققون من العلماء المعاصرين إلى جواز هذه الصور كسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- دون أن يفصل في هذه الصور بل على سبيل الإجمال. وذهب إلى جوازها مع تفصيل كل هذه الصور فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-،وفضيلة الشيخ ابن جبرين -حفظه الله- وهذا هو الرأي الراجح إن شاء الله تعالى.
وليراجع السائل وغيره –إن أراد- بحثاً جيداً عن هذا الموضوع نشر في مجلة البحوث الإسلامية عدد (43) الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض بعنوان (جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي) وقد طبع هذا البحث في كتاب مستقل وفيه تفصيل ما طلبه السائل من الأدلة ومناقشتها. والله أعلم.
*************************
السؤال: نحن مجموعة من الموظفين اتفقنا على تكوين جمعية بيننا، بحيث يدفع كلٌّ منَّا مبلغاً من المال في نهاية كل شهر، ثم يأخذ هذه المبالغ أحدُنا، ثم الذي يليه في الشهر التالي. والسؤال: كيف تزكّى هذه الجمعية إذا استمرت أكثر من سنة، هل إذا قبضت، ولو بعد سنة؟
أجاب عن السؤال الشيخ/ د عبد الله بن ناصر السلمي (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء)
الجواب:
إن الجمعية التعاونية بين المدرسين أو بين الموظفين وغيرها، يعطي الدائن غيره على أنه سوف يوفى، وحينئذ تكون زكاته زكاة مرجوّ المجيء، وعلى هذا فلا يزكي إلا الدائن، والمدين لا يزكي الدين الذي عليه بل يزكي الذي له، وعلى هذا فلو كانوا اثني عشر في جمعية فإن الرجل الأخير إذا دار عليه الحول يزكي شهراً واحداً، وهكذا فالمال الذي عند غيره في حكم المال الذي عنده، وأماّ المال الذي عليك وأخذته من الشخص الأول فإنه لا يزكي، وهذا هو القول الراجح، وهو قول عامة أهل العلم، حيث إن المال لا يزكى مرتين، فالدائن هو الذي يزكي وأماّ المدين فلا يزكي المال الذي عليه، هذا هو الصحيح. فقد ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال اتفاق فقهاء العراق وفقهاء الحجاز على أن المدين لا يزكي، والله أعلم.
**************
العنوان هل تجب الزكاة في جمعية الموظفين؟
المجيب سلمان العودة
المشرف العام
التصنيف الزكاة/شروط وجوب الزكاة/زكاة من له أو عليه دين عند غيره
التاريخ 2/ 6/1422
السؤال
نحن يا شيخ اشتركنا في جمعية مالية، وهي عبارة عن 12 شخص أو أكثر، كل واحد منا يدفع مبلغ ألف درهم شهرياً، حتى يأتي دوره ويستلم بعدد المشتركين مبلغ ألف، ونستمر على ذلك، والقصد من ذلك هو البعد عن البنوك، فما حكم هذا العمل شرعاً، وهل فيه شبه؟ وماذا بخصوص الزكاة، هل أعد الجمعية مع مالي الذي يدور عليه الحول، نرجو الإفادة؟
الجواب
بالنسبة للجمعية التي يشترك فيها مجموعة يتقارضون المال، فهي عبارة عن دين للمجموعة على الذي استلم المال، فالحكم في زكاتها كالحكم في زكاة الدين. فأما أول من استلم منهم المبلغ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.وهكذا من بعده , بحيث إن من لم يستكمل حولاً على ماله فلا زكاة فيه إذا قبضه , وقبض ما معه من القرض حتى يستكمل حولاً عنده.أما من حال على ماله الحول وهو عند أحد الأعضاء، فالخلاف فيه هو الخلاف في زكاة الدين. وفيها نحو خمسة أقوال:قيل: لا زكاة فيه مطلقاً، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد.وقيل: فيه الزكاة مطلقاً، وهذان القولان متقابلان. وقيل: فيه الزكاة إن كان عند مليء. وقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى. وقيل: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. والذي أميل إليه – الآن - مذهب مالك: أنه يزكي الدين إذا قبضه لسنة واحدة. وبهذا يتضح أن المشترك في الجمعية يزكي المال إذا قبضه، وقد حال عليه الحول مرة أو أكثر، فيزكيه مرة واحدة، والله أعلم.
من موقع الإسلام اليوم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[20 - 10 - 05, 06:17 ص]ـ
نقل القليوبي عن الولي العراقي فيها الجواز
أنظر حاشيته وعميرة على المحلي 2/ 258
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[20 - 10 - 05, 04:01 م]ـ
حكم الإشتراك في الجمعيات
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17661&highlight=%C7%E1%CC%E3%DA%ED%C7%CA
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[06 - 04 - 10, 03:15 م]ـ
المسألة خلافية، والظاهر أنه خلاف سائغ، لا ينكر فيه على المخالف، فلكل استدلاله ووجهته، لكن عنَّ لي أمر قد يحل لنا إشكالا كبيرا، ألا وهو أن من حرم هذه الصورة من المعاملات إنما حرمها لقاعدة "كل قرض جر نفع -مشروط- فهو ربا. ومن فروعها أقرضني أقرضك، ونزل هذه الصورة على مسألتنا، وهي لا تتنزل عليها - إلا في بعض صورها-.
وتوضيح ذلك أن الجمعيات التي لا يشترط فيه أن تدوم لأكثر من دورة ليس فيها أقرضني أقرضك، وإنما هي إقراضك على أن تقضيني، بمعني أن الذي يقبض هذه الجمعية يكون قد اقترض من أصحابه جميعا، وسيقضيهم بعد ذلك ما لهم عليه واحدا بعد واحد. وليس فيها أن سيقرض أحداً أقرضه.
لكن إذا اشترط عند تأسيس الجمعية أنه لابد من استمرارها لدورتين فأكثر على أن من قبض أولا سيكون بعد ذلك وهو الأخر قبض والعكس، فهنا تتأتي الصورة التي قيل بمنعها، والله أعلم.
وعليه فالخلاف الذي ذكرتُ أنه من جنس الخلاف السائغ أنفاً، إنما يتنزل على صورة من صور الجمعيات، وليس على جميع صورها، فليتدبر!!!!
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونفعنا بما علمنا إنه هو العليم الحكيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا
¥