تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماذا عن العقد الشرعي بدون حظور الزوجة؟]

ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[20 - 10 - 05, 09:34 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

قيل لي أنه يمكن ان يعقد الرجل على مرأة مسلمة كانت او كتابية بدون حظورها و الاغرب , بدون علمها.

هي تظن أن العلاقة حرة و هو مقيمها على اساس الشرع و دون علمها.

و قرأت في موضوع عن الزواج بنية الطلاق أن الزوج الى تزوج في بلاد الكفر يمكنه ان يعقد عليها بهذا الشكل.

أفيدونا بارك الله فيكم

حتى لا نضيع في قيل و قال.

و يكون الرد تفصيلا على السنة الصحيحة , و هذا هو سواء السبيل

اعذروني على جرأة السؤال

اخوك الضعيف

بارك الله فيكم

ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[21 - 10 - 05, 12:58 ص]ـ

اذا كان السؤال مبهما اعيد طرحه

أنا كتبت -حضور- بالاشالة - حظور- عفوا على الخطأ

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[21 - 10 - 05, 01:06 م]ـ

الزواج بنية الطلاق صحيح على قول جمهور العلماء و خالف قوم منهم الأوزاعي رحمه الله فمنعوه والراجح قول الجمهور فقد توافرت الشروط و انتفت الموانع ولكن الصحة لا تقتضي الجواز فالعقد صحيح من حيث ترتب الآثار الشرعية عليه من: ثبوت النسب و التوارث و العدة ........... لكنه لا يجز لما فيه من الإضرار بالزوجة و لا يباح إلا في حالات كالحالة التي ذكرتها.

أما مسألة العقد بدون علم الزوجة فهذا ينبني على أصل أن من لا يلزم رضاه لم يلزم علمه

فمن جاز إجبارها على الزواج لم يشترط حضورها و لا رضاها

ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[22 - 10 - 05, 07:15 ص]ـ

أما مسألة العقد بدون علم الزوجة فهذا ينبني على أصل أن من لا يلزم رضاه لم يلزم علمه

فمن جاز إجبارها على الزواج لم يشترط حضورها و لا رضاها

كلام موجز و مفهوم , لكن ناقص علم مثلي يحتاج الى تفصيل

فهل تتكرم علي بتفصيل؟

جزاك الله الامن في الدارين

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[22 - 10 - 05, 08:02 ص]ـ

أخي العزيز أعتذر إن كنت قد قصرت .......

أما التفصيل على قدر ما أعلم:-هناك قاعدة فقهية تختص بالعقود تقول من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه فمثلا الطلاق لا يشترط فيه رضا الزوجة فإذا طلق الزوج زوجته بدون علمها صح الطلاق ووقع.

فإذا طبقنا هذه القاعدة هاهنا نجد أن من يشترط رضاها في الزواج يشترط علمها ((وهذا امر بديهي)) و من لا يشترط رضاها لا يشترط علمها

-كالبكر الصغيرة- وقد اختلف العلماء في مناط حكم الإجبار ((علته)) فقال بعضهم البكارة وقال بعضهم الصغر وهو أقرب

ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[22 - 10 - 05, 09:57 م]ـ

بارك الله فيك و ماقصرت اخي بل بالعكس

رزقك الله الامن في الدارين

هل الكتابية مثلا يجب رضاها , يمكن اقامة العقد عليها و هي لا تعلم علما بانها لا يهمها ذلك , تبعا لعرفهم.

فلا يقيم المسلم علاقة غير شرعية معها.

و الله أعلم

بارك الله فيك اخي

هذه النقطة التي اشتبهت علي اكثر

و اشكرك على التفاعل و ادعو الله ان يعينك في كل امورك.

أخوك

ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 10 - 05, 12:47 ص]ـ

بارك الله فيكم:

ليتك توضح معنى هذه العبارة فلم أفهمها:

[هل الكتابية مثلا يجب رضاها , يمكن اقامة العقد عليها و هي لا تعلم علما بانها لا يهمها ذلك , تبعا لعرفهم.

فلا يقيم المسلم علاقة غير شرعية معها.]

وأما الأصل فالكتابية كغيرها يشترط رضاها إن كانت بالغة

المقرئ

ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[23 - 10 - 05, 10:02 م]ـ

بارك الله فيك اخي المقرئ

لا أقصد اجبارها و انما اقصد -عدم علمها-

و عدم حضورها

بوركتم على مروركم الطيب , سابحث اكثر في هذه المسألة , و مشاركتكم اعانتني كثيرا

بوركتم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير