تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز للرجل أن يقوم للصلاة قبل أن يقيم المؤذن للصلاة]

ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[20 - 10 - 05, 10:13 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز للرجل أن يقوم للصلاة قبل أن يقيم المؤذن للصلاة؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو رشيد]ــــــــ[20 - 10 - 05, 11:01 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فيه تفصيل بارك الله فيك ..

1 - إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد , فالسنة أن لايقوموا حتى يروه , أقام المؤذن أم لم يقم , وهذا قول الجمهور لحديث أبي قتادة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:" إذا أقيمت الصلاة , فلاتقوموا حتى تروني ". البخاري (637) , ومسلم (604).

2 - إذا كان الإمام معهم في المسجد: فذهب الشافعي والأكثرون أنهم لايقومون إلا بعد الفراغ من الإقامة , وقال مالك: إذا أخذ في الإقامة , وقال أحمد: إذا قال المؤذن: قد قمات الصلاة , وقال أبو حنيفة: يقومون إذا قال: حي على الصلاة ...

والله أعلم

ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[20 - 10 - 05, 11:42 م]ـ

لسلام عليكم

بارك الله فيك اخونا رشيد

فائدة تكال بذهب وتباع بذنانير جزاك الله خيرا علي خير

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[21 - 10 - 05, 08:42 ص]ـ

الذي أعرف عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول الأمر في هذا واسع، كما نقله شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في أول الجزء الثالث عند قول المصنف (والقيام عند (قد) من إقامتها) أي يسن قيام المأمومين للصلاة عند قول المقيم (قد قامت الصلاة)

ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[21 - 10 - 05, 02:38 م]ـ

بارك الله فيك

ـ[أبو عبد القيوم]ــــــــ[21 - 10 - 05, 03:32 م]ـ

لو تفضل الإخوة بذكر أدلة كل قول، مع مناقشتها علميا ليعرف الراجح من المرجوح، وإلا فقد ركتم القارئ في حيرة من أمره.

ـ[أبو عبد القيوم]ــــــــ[21 - 10 - 05, 03:57 م]ـ

الأخ المفضال أبو رشيد، تقسيمك يوحي بأن الاتفاق حاصل بين الأئمة في حالة عدم رؤية الإمام، والأمر ليس كذلك بل الخلاف قائم بينهم في هذه الحالة كذلك، والنقل المذكور عن مالك صريح في عدم التصيل، فالرجاء توضيح الأمر مع ذكر مستند كل إمام والترجيح إن أمكن.

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[21 - 10 - 05, 11:29 م]ـ

بحث هذه المسألة الشيخ عبدالمحسن المنيف وفقه الله عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية في كتابه (مفردات مذهب الحنابلة في كتاب الصلاة) أو نحو هذا الاسم

ـ[أبو عبد القيوم]ــــــــ[22 - 10 - 05, 01:52 ص]ـ

أخي أبو الدحمي هل يمكن نقل ما سطره الشيخ عبد المحسن مشكورا؛ فكتابه المذكور غير متداول. وجزاك الله خيرا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير