[متى يبدئ وقت صلاتي الفجر والعشاء؟ (دعوة للجميع للمشاركة)]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:33 ص]ـ
لنبدأ نقاشاً علمياً ونجمع كل الأقوال في المسألة ثم نناقشها ونرى ما هو الراجح منها.
أرجو من كل ذي علمٍ أن يشارك في هذا الموضوع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:24 ص]ـ
قال الامام الشافعي
(وقت العشاء (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل} (قال الشافعي) فأحب أن لا تسمى إلا العشاء كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول وقتها حين يغيب الشفق والشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فلم ير منها شيء حل وقتها ومن افتتحها وقد بقي عليه من الحمرة شيء أعادها وإنما قلت: الوقت في الدخول في الصلاة فلا يكون لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد دخول وقتها وإن لم يعمل فيها شيء إلا بعد الوقت ولا التكبير ; لأن التكبير هو مدخله فيها فإذا أدخله التكبير فيها قبل الوقت أعادها وأخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل الأول فلا أراها إلا فائتة ; لأنه آخر وقتها ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء يدل على أنها لا تفوت إلا بعد ذلك الوقت (قال) المواقيت كلها كما وصفت لا تقاس ويصنع المتأخي لها في الغيم وفي الحبس المظلم والأعمى ليس معه أحد كما وصفته يصنعه في الظهر والتأخي في الليل أخف من التأخي لصلاة النهار لطول المدة وشدة الظلمة وبيان الليل.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:25 ص]ـ
وقال الامام الشافعي
(وقت الفجر قال الله تبارك وتعالى {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} وقال صلى الله عليه وسلم {من أدرك ركعة من الصبح} والصبح الفجر فلها اسمان الصبح والفجر لا أحب أن تسمى إلا بأحدهما وإذا بان الفجر الأخير معترضا حلت صلاة الصبح ومن صلاها قبل تبين الفجر الأخير معترضا أعاد ويصليها أول ما يستيقن الفجر معترضا حتى يخرج منها مغلسا)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:30 ص]ـ
قال الطحاوي
(واختلف الناس في خروج وقت المغرب فقال قوم: إذا غابت الشفق - وهو الحمرة - خرج وقتها , وممن قال ذلك: أبو يوسف , ومحمد رحمه الله. وقال آخرون: إذا غاب الشفق وهو البياض الذي بعد الحمرة , خرج وقتها وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله. وكان النظر في ذلك عندنا أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي قبل البياض من وقتها وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده. فقال بعضهم حكمه حكم الحمرة وقال: بعضهم حكمه خلاف حكم الحمرة. فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر يكون قبله حمرة ثم يتلوها بياض الفجر فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة , وهو الفجر فإذا خرجا , خرج وقتها. فالنظر على ذلك أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة وحكمهما حكم واحد إذا خرجا , خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها. وأما العشاء الآخرة فإن تلك الآثار كلها فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في أول يوم , بعدما غاب الشفق , إلا جابر بن عبد الله , فإنه ذكر أنه صلاها قبل أن يغيب الشفق. فيحتمل ذلك - عندنا - والله أعلم أن يكون جابر عنى الشفق الذي هو البياض , وعنى الآخرون الشفق الذي هو الحمرة , فيكون قد صلاها بعد غيبوبة الحمرة , وقبل غيبوبة البياض , حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد. وفي ثبوت ما ذكرنا ما يدل على ما قال بعضهم: إن بعد غيبوبة الحمرة وقت المغرب إلى أن يغيب البياض.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:35 ص]ـ
وقال الجصاص
(ثم اختلف من قال بأن له أولا وآخرا في آخر وقتها , فقال أصحابنا والثوري والحسن بن صالح: " آخر وقتها أن يغيب الشفق ". ثم اختلفوا في الشفق , فقال أبو حنيفة: " الشفق البياض ". وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى ومالك والثوري والحسن بن صالح والشافعي: " الشفق الحمرة ". وقال مالك: " وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر ". قال أبو بكر: وقد اختلف السلف أيضا في الشفق ما هو , فقال بعضهم: " هو البياض " وقال بعضهم: " الحمرة ". فممن قال إنه الحمرة ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس. حدثنا أبو يعقوب يوسف بن شعيب
¥