تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمفهوم هذا الكلام أنه إذا لم يشتمل على تلك المفاسد أن الشارع لا يحرمه.

4 - أن الشطرنج ونحوه من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى وليس فيه مصلحة معتبرة فضلاً عن مصلحة مقاومة غايته أنه يلهي النفس ويريحها " الفتاوى 32/ 229.

ويجاب: بأنه لا دليل على أن الفعل يشترط لإباحته أن يكون فيه مصلحة، بل المشروط عدم وجود الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ومن ثم فمدار التحريم على الإكثار التي يترتب عليه الضرر وهذا بناء على أنه ليس بمحرم لنفسه وعينه وإنما لكونه ذريعة والذريعة تقدر بقدرها.

القول الثاني: أنه ليس بمحرم، وهو قول طائفة من السلف ومذهب الشافعية ورواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقول ابن حزم.

استدلوا بالآتي:

1 - أنه مروي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن الزبير وأبي هريرة.

ويجاب عنه بأنها إن صحت فهي معارضة بما روى عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنه.

2 - أن الأصل الإباحة ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه. وأجيب: بأنها في معنى النرد المنصوص على تحريمه. المغني 14/ 155 - 156 وقد تقدم الجواب عن إلحاقها بالنرد.

3 - أن الشطرنج موضوع على تعلم تدمير الحرب، وربما تعلم الإنسان بذلك القتال، وكل لعب يعلم به أمر الحرب والقتال كان مباحاً قالت عائشة رضي الله عنها: مررت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ووقفت خلفه فكنت إذا أعييت جلست وإذا قمت أتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نيل الأوطار 10/ 27 تكملة المجموع 20/ 38.

وأجيب: بأن ما ذكر لا يقصد منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب أو القمار، ويرد على هذا الجواب: بأن قصد اللعب إذا لم يترتب عليه محظور من ترك واجب أو فعل محرم ونحو ذلك فهو من المباح.

4 - أن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة على الذكاء والفطنة واستعمال الفكر وتنمية هذه المواهب والحواس وما كان هذا شأنه فإنه لا يدخل في المحرم.

والذي يظهر أن الإكثار من اللعب بالشطرنج واتخاذه عادة ونحو ذلك مكروه؛ لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين ولا حاجة تدعوا إليه وربما صار وسيلة إلى الوقوع في المحرم.

وأما إذا كان اللعب به يسيراً ومع أهله ونحوهم لاستجمام النفس وتنمية المواهب فإن هذا مباح بناء على الأصل، وهذا إذا لم يترتب على اللعب به شيء من الفحش وبذيء الكلام أو الوقوع في محرم من ترك واجب أو فعل محرم.

قال ابن عبد البر: " وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له ... " التمهيد 13/ 181 وانظر تفسير القرطبي 8/ 337، وقال الشيخ رشيد رضا: " .. وأقول: إن اللعب بالشطرنج إذا كان على مال دخل في عموم الميسر وكان محرماً بالنص كما تقدم، وإذا لم يكن كذلك فلا وجه للقول بتحريمه قياساً على الخمر والميسر إلا إذا تحقق فيه كونه رجساً من عمل الشيطان، موقعاً في العداوة والبغضاء، صاداً عن ذكر الله، وعن الصلاة، بأن كان هذا شأن من يلعب به دائما أو في الغالب، ولا سبيل إلى إثبات هذا، وإننا نعرف من لاعبي الشطرنج من يحافظون على صلواتهم وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل، وأما الغفلة عن الله فليست من لوازم الشطرنج وحده، بل كل لعب وكل عمل فهو يشغل صاحبه في أثنائه عن الذكر والفكر فيما عداه إلا قليلاً، ومن ذلك ما هو مباح وما هو مستحب أو واجب، كلعب الخيل والسلاح والأعمال الصناعية التي تعد من فروض الكفايات، ومما ورد النص فيه من اللعب لعب الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، وإنما عيب الشطرنج من أنه أشد الألعاب إغراء بإضاعة الوقت الطويل، ولعل الشافعي كرهه لأجل هذا " تفسير المنار 7/ 62 - 63.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم

سلمان بن فهد العودة

14/ 1/1423

ـ[مظفر]ــــــــ[28 - 03 - 02, 03:06 م]ـ

الواقع أن اللعب والألعاب تحتاج الى ضوابط، لأننا إذا حرمنا الشطرنج مع ضعف الأدلة،فإن العلة التي سوف نعلل بها التحريم، ستنسحب على جميع الألعاب ولذلك فإن اللعب والألعاب يحتاج الى ظوابط ولعل من هذه الضوابط:

1 - ألا يشتمل اللعب على محرم كالسب والشتم

2 - الا يفضي الى محرم كإضاعة الواجبات من الصلوات او الحقوق الواجبة للزوجة أو الوالدين او الأولاد او غيرها

3 - ألا يشتمل على عوض في غير الثلاثة الأمور المشهورة

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[28 - 03 - 02, 03:12 م]ـ

أحسنت

وبارك الله فيك

وحفظ الله الشيخ سلمان

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 03 - 02, 03:24 م]ـ

هناك كتاب مفيد في هذا الباب وهو كتاب (قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية) لمادون رشيد طبع دار طيبة 1419

وانظر كلامه على الشطرنج من ص (154 - 178)

وقد وصل الى النتيجة التالية

1 - يحرم اللعب بالشطرنج على وجه القمار

2 - يحرم اللعب بالشطرنج بغير قمار إذا أفضى إلى محرم كتأخير صلاة أو تلفظ بكلام فاحش أو إثارة عداوة أو كانت بيادقة مصورة كلها أو بعضها

3 - يكره اللعب به في غير الأحوال السابقة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير