تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المؤذن قال: حدثنا أبو عمران موسى بن القاسم العصار والحسين بن الفرج البزاز قالا: حدثنا هشام بن عبيد الله قال: حدثنا هياج عمن ذكر عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: " الشفق الحمرة ". قال هشام: وحدثنا أبو سفيان عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: " الشفق الحمرة ". قال هشام: وحدثنا أبو سفيان عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: " كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان العشاء إذا غابت الحمرة ويريانها الشفق ". فهؤلاء الذين روي عنهم الحمرة. وممن روي عنه أن الشفق البياض عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز ; حدثنا يوسف بن شعيب قال: حدثنا موسى بن القاسم والحسين بن الفرج قالا: حدثنا هشام بن عبيد الله قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عنبسة بن سعيد الكلاعي قال: حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب: " إن أول وقت العشاء مغيب الشفق " , ومغيبه إذا اجتمع البياض من الأفق فينقطع , فذلك أول وقتها. قال هشام: حدثنا أبو عثمان عن خالد بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: " الشفق البياض ". قال هشام: وحدثنا محمد بن الحسن عمن ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: " الشفق البياض ". فصل وأما الدلالة على أن لوقت المغرب أولا وآخرا وأنه غير مقدر بفعل الصلاة فحسب , قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} , وقد ذكرنا من قال من السلف إنه الغروب واحتمال اللفظ له , فاقتضت الآية أن يكون لوقت المغرب أول وآخر ; لأن قوله تعالى: {إلى غسق الليل} غاية ; وقد روي عن ابن عباس أن غسق الليل اجتماع الظلمة , فثبت بدلالة الآية أن وقت المغرب من حين الغروب إلى اجتماع الظلمة , وفي ذلك ما يقضي ببطلان قول من جعل لها وقتا واحدا مقدرا بفعل الصلاة. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {أول وقت المغرب حين تسقط الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق} وفي حديث أبي بكرة عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم {أن سائلا سأله عن مواقيت الصلاة , فذكر الحديث وقال فيه: وصلى المغرب في اليوم الأول حين وقعت الشمس وآخرها في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق , ثم قال: الوقت فيما بين هذين}. وفي حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم {أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال: صل معنا فأقام المغرب حين غابت الشمس , ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق} ; وكذلك في حديث جابر. فثبت بذلك أن لوقت المغرب أولا وآخرا. وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {وقت المغرب ما لم يغب الشفق}. وروى عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: {سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي المص}. وهذا يدل على امتداد الوقت , ولو كان الوقت مقدرا بفعل ثلاث ركعات لكان من قرأ: " المص " قد أخرها عن وقتها. فإن قيل: روي في حديث ابن عباس وأبي سعيد: أن {النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين جميعا في وقت واحد بعد غروب الشمس}. قيل له: هذا لا يعارض ما ذكرنا ; لأنه جائز أن يكون فعله كذلك ليبين الوقت المستحب ; وفي الأخبار التي رويناها بيان أول الوقت وآخره , وإخبار منه بأن ما بين هذين وقت , فهو أولى ; لأن فيه استعمال الخبرين , ومع ذلك فإن فعله لها في اليومين في وقت واحد لو انفرد عما يعارضه من الأخبار التي ذكرنا لم تكن فيه دلالة على أن لا وقت لها غيره , كما لم يدل فعله للعصر في اليومين قبل اصفرار الشمس على أنه لا وقت لها غيره , وكفعله للعشاء الآخرة في اليومين قبل نصف الليل لم يدل على أن ما بعد نصف الليل ليس بوقت لها. ومن جهة النظر أن سائر الصلوات المفروضات لما كان لأوقاتها أول وآخر ولم تكن أوقاتها مقدرة بفعل الصلاة وجب أن يكون المغرب كذلك ; فقول من جعل الوقت مقدرا بفعل الصلاة خارج عن الأصول مخالف للأثر والنظر جميعا. ومما يلزم الشافعي في هذا أنه يجيز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير