تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقت العشاء الآخرة وأول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق على اختلافهم فيه إلى أن يذهب نصف الليل في الوقت المختار , وفي رواية أخرى: حتى يذهب ثلث الليل ; ويكره تأخيرها إلى بعد نصف الليل , ولا تفوت إلا بطلوع الفجر الثاني. وقال الثوري والحسن بن صالح: " وقت العشاء إذا سقط الشفق إلى ثلث الليل , والنصف أبعده ". قال أبو بكر: ويحتمل أن يكونا أرادا الوقت المستحب ; لأنه لا خلاف بين الفقهاء أنها لا تفوت إلا بطلوع الفجر وأن من أدرك أو أسلم قبل طلوع الفجر أنه تلزمه العشاء الآخرة , وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:40 ص]ـ

قال الجصاص

(وقت الفجر فأما أول وقت الفجر فلا خلاف فيه أنه من حين يطلع الفجر الثاني الذي يعترض في الأفق ; وروى سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفه حتى يقول هكذا ومد أصبعيه السبابتين}. وروى قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد , فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر}. وروى سفيان عن عطاء عن ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة , وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام}. وروى نافع بن جبير في حديث المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم: {أن جبريل عليه السلام أمه عند البيت , فصلى الفجر في اليوم الأول حين برق الفجر وحرم الطعام والشراب على الصائم} , فهذا أول وقت الفجر ; وقد تواترت به الآثار واتفق عليه فقهاء الأمصار. وأما آخر وقتها فهو إلى طلوع الشمس عند سائر الفقهاء ; وذكر ابن القاسم عن مالك أنه قال: " وقت الصبح الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة , وآخر وقتها إذا أسفر " ويحتمل أن يكون مراده الوقت المستحب وكراهة التأخير إلى بعد الإسفار , لا على معنى أنها تكون فائتة إذا أخرها إلى بعد الإسفار قبل طلوع الشمس. وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {وقت الفجر ما لم تطلع الشمس} وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن للصلاة أولا وآخرا , وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر , وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس}. وروى أبو هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك} , فألزم النبي صلى الله عليه وسلم مدرك هذا القدر من الوقت جميع الصلاة , مثل الحائض تطهر والصبي يبلغ والكافر يسلم ; فثبت أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس.

)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 10 - 02, 12:35 ص]ـ

بارك الله بك أخي ابن وهب

لكن ما نقلته لا يشف الصدر. بحثت عن هذا الموضوع في فتح الباري لابن رجب وابن حجر، وفي المغني وفي المحلى وفي المجموع، فلم أجد شيئاً مفيداً أجزم به بصحة مذهب على الآخر.

ويظهر لي أن الله لم يوضحه لنا رحمة بنا. فأي اختيار اخترت فهو صحيح. وأكثر العلماء على اختيار الشفق الأحمر.

أما بالنسبة لصلاة العصر فالصواب هو رأي الجمهور وصاحبي أبي حنيفة.

ومن كان عنده علم في هذه المسألة فليزدنا زاده الله كل خير.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 10 - 02, 03:14 ص]ـ

والفجر

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 10 - 02, 06:25 ص]ـ

يبدء وقت الفجر عند الفجر الصادق.

بينما كل التقاويم تقريباً في العالم الإسلامي تحسبه على الفجر الكاذب (18 درجة).

والفجر الكاذب لا يثبت فيه أي حكم: لا صيام ولا صلاة. قال ابن حزم: . وقال النووي في المجموع: .

طبعاً ليست المشكلة هنا، إنما المشكلة في تحديد وقت الفجر الصادق، ليس من الناحية الفلكية إنما من الناحية الشرعية. هل هو أول ما نشاهد الشفق، أم حين يطلع الضوء؟

إنظر فتح الباري لإبن رجب 6\ 424 طبعة الغرباء. أو راجع الحديث الذي أعيا أهل العلم معرفته كما قال الجوزجاني.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 11 - 02, 05:42 م]ـ

كلما توسعت في الموضوع بدا لي أن الإشكال حول وقت الفجر أصعب من الإشكال حول وقت العشاء

: confused:

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 03, 08:02 ص]ـ

للمزيد من المناقشة حول موعد الفجر

ـ[خليل الشافعي]ــــــــ[13 - 11 - 07, 09:54 ص]ـ

بيان الفجر الصادق .....

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91714&highlight=%C7%E1%DD%CC%D1+%C7%E1%D3%C7%D8%DA

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[13 - 11 - 07, 01:53 م]ـ

لعلك إن استطعت أن تنام في البر عدة أيام تستطيع أن تميز الفجر الكاذب من الصادق إن الكلام النظري لا يفهم إلا إذا رأيته بعينيك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير