تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استفسار حول علة الربا]

ـ[طارق البايضي]ــــــــ[02 - 11 - 05, 12:58 م]ـ

السلام عليكم,

اذا كانت في شيء علة القياس ثم انعدمت هذه العلة , هل ينعدم الحكم بذلك؟

ذلك لانه لو كان هذا صحيحا, و مع القول بالثمنية كعلة للربا, لجاز التعامل بالربا في الذهب و الفضة لان العلة الان منعدمة فيها. اقصد انهما لا يقومان السلع الان؟؟؟

وبارك الله فيكم

ـ[طارق البايضي]ــــــــ[04 - 11 - 05, 02:10 م]ـ

يا اخوة هل من تعقيب؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 11 - 05, 02:26 م]ـ

مناط الإبقاء على جريان الربا في الذهب و الفضة ابتداءا ليس هو العلة، بل الربا ثابت بـ (الإجماع) في الأصناف الستة المنصوصة، فلا يصح أن يقال عللنا بالثمنية و قد بطلت فيرتفع الحكم، لأن الحكم كما سبق ثابت بالإجماع لا القياس.

و الصحيح أن يقال: عللنا الحكم المجمع عليه بالثمنية، و قد انتفت الثمنية و بقي الحكم، فلا تصلح هذه علة للحكم لكونها منتفية عنه.

وهنا .. تصير الثمرة هي عدم إجراء الربا في النقود الورقية المعاصرة، و ليس عدم إجراء الربا في الذهب و الفضة لكونهما مجمع على إجراء الربا فيهما.

لو فهم هذا .. تصير المسأةل غير المطروحة تماما .. فالكلام فيها يدور حول (النقود الورقية المعاصرة) وليس الذهب و الفضة.

ـ[طارق البايضي]ــــــــ[04 - 11 - 05, 04:45 م]ـ

و الصحيح أن يقال: عللنا الحكم المجمع عليه بالثمنية، و قد انتفت الثمنية و بقي الحكم، فلا تصلح هذه علة للحكم لكونها منتفية عنه.

بارك الله فيك, اخي محمد.

لكن هل يجوز القياس على علة مؤقتة؟

ان كان نعم, هل من مثال في غير الربا او نص من كتب الاصوليين؟

وان كان لا, فما هي العلة اذا؟

ـ[طارق البايضي]ــــــــ[05 - 11 - 05, 12:47 ص]ـ

اخي محمد لقد اعجبني كلامك, هل من مزيد.

أيها الاخوة هذا مهم.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 11 - 05, 02:04 ص]ـ

بارك الله تعالى فيكم أخانا الكريم

حقيقة فإن لي بحث أتممته منذ مدة و لله تعالى الحمد و المنة بعنوان (تخريج حرمة با الأوراق النقدية المعاصرة على المذاهب الاربعة) أثبت أن النقود الورقية يثبت الربا فيها تخريجا على المذاهب الأربعة، وأظن أنك تجد فيه ما لا تجده في مكان آخر، فلله تعالى الحمد و المنة قد بذلت في هذا البحث من التحقيق و التمحيص ما لم آل جهدا في بذله ... والشاهد من إيراد ذلك هو أنني خلال البحث تبين لي أنه ليست مجرد علة الثمنية هي التي تثبت الربا في الأوراق النقدية، و أن النظرية الربوية أوسع وأشمل من العلل الوارد الخلاف فيها، فهي أعم من أن أحصرها في مجرد الأثمان، أو مجرد الموزونات، فالأمر هنا له تعالق بالحكم و القواعد العريضة التي قررها الشرع و التي لابد من تحكيمها في خلال بحوثنا الفروعية ... وأنا في أيامي هذه اتجهت بثقل لدراسة علوم الإدارة و التعاملات التجارية و بخاصة التسويق marketing ، وأزداد في كل يوم قوة في يقيني بصحة ما ذهبت إليه من خلال دراستي الفقهية، فالظلم الذي يقع في التعاملات التجارية و الذي يؤدي إلى إفلاس التجار و خراب بيوتهم أعم من أن يكون في مجرد النقود الورقية، بل يقع في صفقات الغذاء و المعادن وغيرها من المواد.

والله تعالى أعلم

أما ما ذكرت أخي الحبيب عن العلة المؤقتة، فشخصيا لا أعلم من قال بها، ولكن هل تنتفي الثمنية عن الذهب والفضة في عصرنا؟

لعل أحدا من إخواننا يجيبنا

ـ[طارق البايضي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 01:16 ص]ـ

انا شخصيا مالكي المذهب او بالاحرى ادرسه.

وحقيقة لاحظت مثلا ان علماءنا يمنعون الربا في الفلوس مثلا لكن لا يجعلون المنع من الربا المحرم نصا قياسا على النقدين. اي انهم لا يجوزونه ربما لما ظهر لهم من المفسدة الحاصلة لو جوزوه.

لكن الحقيقة انني منزعج قليلا الان من اقوال العلماء المعاصرين حيث انهم يصرحون بان الربا في الاوراق النقدية محرم نصا بالقياس, على ضعف هذا القول اذ انه ليس معتمدا عند المذاهب الاربعة.

اعني انه اذا كانوا يحرمونه الان لسبب الحكمة و المصلحة العامة فلم لا يصرحون بذلك؟

و الله اعلم.

اخوتي ليس من ورائي الا النقاش و التعلم.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[06 - 11 - 05, 02:26 ص]ـ

أخي الحبيب البياضي، على مذهب الإمام مالك يحرم الربا في النقود الورقية المعاصرة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير