تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طارق البايضي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 03:20 ص]ـ

اولا اخي محمد, لن استخدم كلمة "محرم" لانني لست اهلا لها. ولكن اقول ان كان عدم التجويز بناءا على القياس في الفلوس, فالذي اعلمه ان الفلوس لم تقس على النقدين لان العلة عندنا قاصرة في المعتمد. و انما راعى الامام مالك و علماء المذهب المقاصد الشرعية و المصلحة.

فان كان لديك غير هذا فاتنا به, بارك الله فيك.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 11 - 05, 03:16 ص]ـ

جزاكم الله تعالى خيرا أخانا البايضي المالكي

أخي الكريم .. لا تخش من الجسور على القول بحرمة ربا الأوراق النقدية المعاصرة، بل القول بعدم الحرمة أو التوقف في القول به هو ما يخشى الجسور عليه

أعلم أن الفلوس لدى المالكية فيها قولان من حيث جريان الربا فيها، و أن المعتمد هو كون الكراهة المنصوصة فيها تحمل عل حقيقتها الأصولية، و التي لا تصل لحد الحرمة

إلا أني لم أقس النقود الورقية المعاصرة على الفلوس في عملية التخريج على مذهب المالكية

وأنا أنقل لكم جزءا من بحثي يوضح لك إجراء عملية التخريج؛ توفيرا لإعادة الصياغة

يقول محمد رشيد:

((لتعليل الربا في النقدين عند المالكية روايتان:

الأولى: (غلبة الثمنية) و هي الرواية المشهورة

الثانية: (مطلق الثمنية) و هي على خلاف المشهور **

فغلبة الثمنية هي العلة المعتمدة لدى المالكية، فهل توفرت هذه العلة في نقودنا الورقية؟ الإجابة البديهية: نعم، فقد غلبت النقود الورقية المعاصرة في استخدامها كثمن حتى لم يصر ثمنا سواها.

و هنا ننبه إلى الفساد من حيث الصنعة الأصولية في إجراء قياس النقود الورقية المعاصرة على الفلوس في مذهب المالكية، حيث إن الفلوس قد توفرت فيها علة (مطلق الثمنية) و التي هي على خلاف المشهور، فكان جريان الربا في الفلوس هو خلاف المفتى به لدى المالكية، فالعلة مختلفة بين النقود الورقية المعاصرة و بين الفلوس، فلا جامع بينهما إذا، لأن الوصف المتحقق في أوراقنا النقدية المعاصرة هو (غلبة الثمنية) و هي العلة المشهورة و المعتمدة لدى المالكية في تحريم ربا الذهب و الفضة، فيكون المتعين هو قياس هذه الأوراق على الذهب و الفضة لجامع غلبة الثمنية.

و بهذا يتحقق تحريم ربا الأوراق النقدية المعاصرة على مذهب الإمام مالك. و الله تعالى أعلم))

هامش / ** حاشية العدوي على شرح الخرشي 3/ 56 دار الفكر. بيروت

ـ[طارق البايضي]ــــــــ[08 - 11 - 05, 02:31 ص]ـ

بارك الله فيك أخي محمد رشيد الحنفي (على ما اظن).

اسمحلي ولكني لست اسلم لك ان الاوراق النقدية تحققت فيها علة غلبة الثمنية. انظر الى كلام النووي

فإن قيل: ولم سوى بين التبر والعين في الحكم وإنما الثمنية في العين؟ أجابوا: إنه غلب عليهما وصف الثمنية حتى عندما يكونان غير مضروبين. ولذلك قالوا: إنهما من جنس الأثمان غالبا (المجموع:9/ 395).

(التبر: قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب دراهم أو دنانير، والعين: المضروب منها دراهم ودنانير)

هذا هو تعريف غلبة الثمنية, لا كما صورته من كونها انتشر استعمالها و قبلت كعوض. ثم قبول الاوراق اصلا ليس بمطلق, اقصد انه لا يمكنك اخذ الجنيه المصري مثلا و الشراء به في الهند, لانه لا يساوي شيئا عندهم.

الامر الثاني, ان فرضنا الربا في الاوراق النقدية وجب منع الربا بينها و بين الذهب و الفضة, لانها من صنف واحد. و وجب ايضا منع الربا بينهما و كل ما هو مصنوع من الورق حتى يكون قياسا كاملا.

و اخيرا اخي محمد لست اسلم لك عدم استقامة القياس على الفلوس, لكنني لن اتكلم في هذا لعدم الحاجة اليه.

و الله أعلم.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 11 - 05, 03:21 ص]ـ

جيد أنكم أثرتم النقاش في هذه المسألة، فالحوار فيها ممتع جدا

ولكن انتبه .. فسوف أسلك معك أسلوبا مستفزا .. و لكن أداريه بروح الدعابة حتى إذا اردت تثبيت اللوم عليّ ما استطعت (ابتسامة)

لم أر في كلام الإمام النووي ما يدل على ما ذكرتم

فلو كنت تقصد أنهما أثمان حتى و هما تبرا (غير مضروبين) فهذا لا شاهد فيه لما ذكرت، فالذهب و الفضة نعم هما أثمان بالوزن حتى و هما غير مضروبين، و ما الضرب إلا لضبط الوزن، فالدينار ما هو إلا قطعة من الذهب وزنها (4.25 جرام)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير