ألا ترى لقول النبي صلى الله عليه و سلم: ((الوزن وزن أهل مكة و المقياس مقياس أهل المدينة)) ـ أخرجه الدار قطني ـ وصصحه الألباني في الإرواء
فالتعامل بالذهب و الفضة يكون بالوزن إجماعا لا بالعدد، و الناس يتعاملون بالوزن سواء كان مضروبا أو تبرا كما نقلت آنفا عن النووي في المجموع، و ما الضرب إلا ضبطا للوزن لتيسير التعامل و تأمينه
ـــــــــــــــــــــــــ
تقول: (هذا هو تعريف غلبة الثمنية)
أقول: أنت لم تنقل تعريفا و لا شيء، و غنما استفسار عن كونهما غلبة ثمنيتهما، فذكر التعليل و هو أن النقدين يستعملان كثمنين و لو كانا غير مضروبين، و هذا هو الواقع، و قد بيناه آنفا، و ليس فيه نفيه عن غيرهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولكم: (لا يمكنك اخذ الجنيه المصري مثلا و الشراء به في الهند, لانه لا يساوي شيئا عندهم)
أقول: هذا لا تأثير له مطلقا فيما نحن بصدد بحثه، فيمكنني أن اعطي الهندي الجنيه، و آخذ منه عملته فانتفع بها، و هو التصارف، ويأخذ هو عملتي فينتفع بها حتى وهو ببيلده عن طريق التعامل المصرفي (فلعلك تسمع عن النقود المصرفية والتي هي الشطر الثاني من النقود الائتمانية) فيمكنه وهو في بيته عن طريق الهاتف تحويل الجنيه المصري إلى عملته الهندية، بل يصير ثريا لزهادة عملته في مقابلة الجنيه المصري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (الامر الثاني, ان فرضنا الربا في الاوراق النقدية وجب منع الربا بينها و بين الذهب و الفضة, لانها من صنف واحد.)
أقول: الربا فعلا جار بين النقود الورقية و بين الذهب و الفضة.
ولكن .. تنبيه صغير .. الذهب و الفضة مع النقود الورقية .. ليسوا من صنف واحد .. بل هم أجناس ربوية مختلفة الأصناف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (و وجب ايضا منع الربا بينهما و كل ما هو مصنوع من الورق حتى يكون قياسا كاملا)
أقول: هذه حيدة عجيبة جدا منكم .. فنحن نتكلم على التعليل بغلبة الثمنية .. فإذا بك تعتبر (كل صفة) علة .. !!
ما رأيك أفعل مثلك؟
الذهب أصفر .. إذا فكل شيء لونه أصفر يجري فيه الربا
الذهب لو ضربت عليه فإنه يصدر صوت .. إذا فكل شيء يصرب عليه يصدر صوت يجري فيه الربا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (و اخيرا اخي محمد لست اسلم لك عدم استقامة القياس على الفلوس)
أقول: اذكر السبب الذي من أجله لا تسلم عدم استقامة القياس على الفلوس ..
في القياس ماذا بيني و بينك؟
بيني و بينك (أصل) و (فرع) و (علة) و (حكم)
فلنستعن بالله .. و تعال نفصل كل ركن من أركان عملية القياس في فرعنا المبحوث لنرى هل يستقيم القياس على الفلوس أو لا يستقيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (لكنني لن اتكلم في هذا لعدم الحاجة اليه.)
أقول: لا .. أنا في حاجة إليه .. اعتبرني مناقشا ثقيلا
مداعبك / محمد رشيد
ـ[طارق البايضي]ــــــــ[08 - 11 - 05, 03:14 م]ـ
لم أر في كلام الإمام النووي ما يدل على ما ذكرتم
فلو كنت تقصد أنهما أثمان حتى و هما تبرا (غير مضروبين) فهذا لا شاهد فيه لما ذكرت، فالذهب و الفضة نعم هما أثمان بالوزن حتى و هما غير مضروبين، و ما الضرب إلا لضبط الوزن، فالدينار ما هو إلا قطعة من الذهب وزنها (4.25 جرام)
ألا ترى لقول النبي صلى الله عليه و سلم: ((الوزن وزن أهل مكة و المقياس مقياس أهل المدينة)) ـ أخرجه الدار قطني ـ وصصحه الألباني في الإرواء
لست اقصد أنهما أثمان حتى و هما تبرا (غير مضروبين) , انما اقصد ان الربا يقع فيهما حتى و هما غير اثمان انظر ما قاله الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ:
"وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض لا أنها قيم الأشياء كما جرى عليه صاحب التنبيه: لأن الأواني والتبر والحلي تجري فيها الربا كما مر وليست مما يقوم به" (مغني المحتاج 26/ 2)
اردت ان اوضح من هذا, انه هنالك فرق بين المضروب و غيره. حيث ان النقدين يقومان السلع بعد ضربهما لا قبل. ولهذا لم تصلح مطلق الثمنية كعلة فهي متعلقة بالمضروب فقط فتامله فهذا دقيق.
¥