تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالتعامل بالذهب و الفضة يكون بالوزن إجماعا لا بالعدد، و الناس يتعاملون بالوزن سواء كان مضروبا أو تبرا كما نقلت آنفا عن النووي في المجموع، و ما الضرب إلا ضبطا للوزن لتيسير التعامل و تأمينه

هذا كانه يومئ الى ان العلة هي الوزنية. على كل حال تعامل الشرع بالوزن لا الصنعة, يقرر ان العلة

متعلقة بجنس الشيئ لا بوصف من اوصافه. ذلك ان المعدنين ثمينان في ذاتهما , و مرغوب فيهما لذاتهما.

ـــــــــــــــــــــــــ

فذكر التعليل و هو أن النقدين يستعملان كثمنين و لو كانا غير مضروبين

نفس الاشكال الذي اعلاه. و الحقيقة ان أن النقدين لا يستعملان كثمنين ان كانا غير مضروبين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقول: هذا لا تأثير له مطلقا فيما نحن بصدد بحثه، فيمكنني أن اعطي الهندي الجنيه، و آخذ منه عملته فانتفع بها، و هو التصارف، ويأخذ هو عملتي فينتفع بها حتى وهو ببيلده عن طريق التعامل المصرفي (فلعلك تسمع عن النقود المصرفية والتي هي الشطر الثاني من النقود الائتمانية) فيمكنه وهو في بيته عن طريق الهاتف تحويل الجنيه المصري إلى عملته الهندية، بل يصير ثريا لزهادة عملته في مقابلة الجنيه المصري.

بالعكس اخي هو من لب النقاش. لست ادري ربما الجنيه المصري عملة صعبة مقبولة عالميا فيمكنك صرفها في الهند. لكن ان كانت غير "صعبة" فيلزمك صرفها في بلدك الى الدولار مثلا, الذي يقبل صرفه خارج البلد الاصلي. اي انها ليست رائجة كما زعمت. والحاصل اخي ان الوراق النقدية لا يمكنك استخدامها على حالتها بينما في المعدنين فممكن. و هذا لانها ليست باثمان غالبا. ايضا يجوز لدولة ان تمنع التعامل بعملة (صعبة كانت ام لا) و صرفها ان رات ذلك, و هذا يطعن في الغلبة المذكورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقول: (و وجب ايضا منع الربا بينهما و كل ما هو مصنوع من الورق حتى يكون قياسا كاملا)

أقول: هذه حيدة عجيبة جدا منكم .. فنحن نتكلم على التعليل بغلبة الثمنية .. فإذا بك تعتبر (كل صفة) علة .. !!

ما رأيك أفعل مثلك؟

الذهب أصفر .. إذا فكل شيء لونه أصفر يجري فيه الربا

الذهب لو ضربت عليه فإنه يصدر صوت .. إذا فكل شيء يصرب عليه يصدر صوت يجري فيه الربا

ما قلته انا صحيح على الشرط الذي اوضحته انفا. اي ان التعامل مع الاجناس لا الاوصاف و الهيئات وهذا ما يقصد ب"جنس الاثمان". اما العلل التي ذكرتها فليست بعلل اصلا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقول: (و اخيرا اخي محمد لست اسلم لك عدم استقامة القياس على الفلوس)

أقول: اذكر السبب الذي من أجله لا تسلم عدم استقامة القياس على الفلوس ..

في القياس ماذا بيني و بينك؟

بيني و بينك (أصل) و (فرع) و (علة) و (حكم)

فلنستعن بالله .. و تعال نفصل كل ركن من أركان عملية القياس في فرعنا المبحوث لنرى هل يستقيم القياس على الفلوس أو لا يستقيم.

لست ادري اخي محمد هل يجوز في مذهبكم القياس على فرع لاصل اخر؟

لكن على كل حال (بما انه يجوز عندنا فهاكه):

الاصل: الفلوس.

الفرع: الاوراق النقدية

العلة: مطلق الثمنية (هذا الذي قررته انت في الفلوس)

الحكم: عدم الربا

هل في الاوراق النقدية اكثر من مطلق الثمنية؟ اقول: لا, بل الحاصل انها راجت رواجا فاحشا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا ما عندي, فهات غيره.

حقيقة هذا نقاش جد طيب, اطاب الله قلوبنا.

و الله أعلم.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 11 - 05, 05:23 م]ـ

هل أنت مستعد للاستفزاز؟

جبد

تقول أخي: (انما اقصد ان الربا يقع فيهما حتى و هما غير اثمان)

أخي الكريم .. لا تلازم مطلقا بين انتفاء (الضرب) و (الثمنية)

فهما أثمان حتى مع عدم الضرب، و قلك المنقول آنفا يثبت أنهما لا يكونان أثمانا إلا لو كانا مضروبين، و هذا هو محل التعليق، فالناس (يتخذونهما أثمانا) حتى لو كانا تبرا، و ليس معنى كونهما تبرا أنهما لا يكونان أثمانا

وحسبك بيوع المقايضة، فالناس تتخذ القمح مثلا ثمنا، أو أوزان المعادن، و ليس ذلك بمضروب. تامل

ــــــــــــــــــــ

تقول: (حيث ان النقدين يقومان السلع بعد ضربهما لا قبل. ولهذا لم تصلح مطلق الثمنية كعلة فهي متعلقة بالمضروب فقط فتامله فهذا دقيق)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير