بالله عليك، من أين أتيت بهذا التحليل؟
الذهب و الفضة لم يكونا أثمانا إلا بعد ضربهما؟!!
أكرر أخي.ز لا علاقة بين الضرب و بين الثمنية، بل السلطان ما ضرب إلا بعد أن اتخذه الناس ثمنا، ولو لم يضرب السلطان فسيظل ثمنا
كلامك قد يعني أن الناس لم تتخذ أثمانا من قبل، و إلا فلو اتخذت أثمانا لضربت
فأقول: لا .. راجع تاريخ النقود لتعرف كيف أن غالبية ما تخذ ثمنا لم يضرب
وعليه فيصح أن يكون الشيء ثمنا و لا يضرب
ــــــــــــــــــــــ
تقول: (هذا كانه يومئ الى ان العلة هي الوزنية. على كل حال تعامل الشرع بالوزن لا الصنعة, يقرر ان العلة متعلقة بجنس الشيئ لا بوصف من اوصافه. ذلك ان المعدنين ثمينان في ذاتهما , و مرغوب فيهما لذاتهما)
لم أومئ بذلك إلى التعليل بالوزن.ز فلا تنس أن كلامنا يدور حول (الضرب) فبينت لكم أنه فقط ضبط بالوزن، و لم أشر من بعيد أو قريب إلى أن الوزن هو العلة، بل الوزن في الذهب هو أداة الضبط، و العلة نحن نتناقش فيها .. إياك و المراوغة فأحسبك لا تتقنها (ابتسامة مستفزة)
ــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (و الحقيقة ان أن النقدين لا يستعملان كثمنين ان كانا غير مضروبين)
تكرر نفس المصيبة، و التي آمل من أعضاء المنتدى مفاجأتك بها
ــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (والحاصل اخي ان الوراق النقدية لا يمكنك استخدامها على حالتها بينما في المعدنين فممكن. و هذا لانها ليست باثمان غالبا. ايضا يجوز لدولة ان تمنع التعامل بعملة (صعبة كانت ام لا) و صرفها ان رات ذلك, و هذا يطعن في الغلبة المذكورة)
من اين أتيت بان الثمن كي يكون غالبا أنه لابد من صرفه في كل البلاد؟؟
هل راجعت كتب الفقهاء لتدرس مسألة الكساد العام و الخاص؟
راجعها و أخبرني
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (ما قلته انا صحيح على الشرط الذي اوضحته انفا. اي ان التعامل مع الاجناس لا الاوصاف و الهيئات وهذا ما يقصد ب"جنس الاثمان". اما العلل التي ذكرتها فليست بعلل اصلا.)
حينما سلمت جدلا حرمة ربا الأوراق بالثمنية، فبالله عليك يا فتى، كيف تجري عليّ بطلان مذهبي بأنني يلزمني أن أعدي الحرمة إلى كل ما كان ورقا!!!
يا أخي لو صح هذا من الأصل لعديت أنا إلى كل معدن، و لم أعده إلى الورق النقدي، فأنت تلزمني بتحريم كل ما هو ثمنا غير الورق، و هو ما أقول به
تعرف .. صنيعك هكذا يذكرني بالآتي:
الخمر محرم لكونه مسكرا .. و الخمر سائل .. فكل سائل حرام حتى عصير الطماطم .. و عصير الطماطم لونه أحمر .. فالفلفل الأحمر محرم .. و الفلفل حريف .. فكل حريف محرم حتى الفلفل الأسود .. و الفلفل الأسود أسود .. فالرطب محرم لسواده ... ما رأيك؟ مستفز أنا أليس كذلك؟ (ابتسامة شامتة جدا)
ـــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (لست ادري اخي محمد هل يجوز في مذهبكم القياس على فرع لاصل اخر)
أراك منذ بأدت النقاش تصادر على المطلوب، و تقرر الأصل و الفرع، رغم كونه هو المطلوب إثباته
وعلى كل .. لا .. لا يجوز لدى الحنفية قياس الفرع على أصل آخر ..
و لكن لا تنس أننا بصدد تحديد الفرع و الأصل، فأنت بتحديدك الأصل الصحيح، و جهل غيره أصلا آخر، يكون مصادرة على ما هو مطلوب. تأمل
ـــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (الاصل: الفلوس.
الفرع: الاوراق النقدية
العلة: مطلق الثمنية (هذا الذي قررته انت في الفلوس)
الحكم: عدم الربا
هل في الاوراق النقدية اكثر من مطلق الثمنية؟ اقول: لا, بل الحاصل انها راجت رواجا فاحشا)
هل تجعل رواج النقود الورقية المعاصرة كرواج الفلوس النحاسية القديمة؟!!
يعني أنها راجت كـ (عملة ثانوية)؟!!
أين إذا العملة الرئيسية التي تقابل الذهب و الفضة غي عصرهم؟
و هل تقصد أن النقود الورقية لم تحظ بما حظي به الذهب و الفضة من صفة غلبة الثمنية؟
هنا .. يجب تحديد سؤال أنت نطالب بالإجابة عليه:
ما هي (غلبة الثمنية) عندك، و ما الفرق بينها و بين (الرواج الفاحش)؟
أجب
ونأسف للاستفزاز (ابتسامة ودودة جدا)
بارك الله تعالى فيك وزادك علما وحرصا .. آمين
ـ[طارق البايضي]ــــــــ[08 - 11 - 05, 08:11 م]ـ
هل أنت مستعد للاستفزاز؟
جبد
تقول أخي: (انما اقصد ان الربا يقع فيهما حتى و هما غير اثمان)
¥