أخي الكريم .. لا تلازم مطلقا بين انتفاء (الضرب) و (الثمنية)
فهما أثمان حتى مع عدم الضرب، و قلك المنقول آنفا يثبت أنهما لا يكونان أثمانا إلا لو كانا مضروبين، و هذا هو محل التعليق، فالناس (يتخذونهما أثمانا) حتى لو كانا تبرا، و ليس معنى كونهما تبرا أنهما لا يكونان أثمانا
وحسبك بيوع المقايضة، فالناس تتخذ القمح مثلا ثمنا، أو أوزان المعادن، و ليس ذلك بمضروب. تامل
اقصد بالثمنية انها تعتبر مرجعا لتقويم المتلفات, و هذا هو المقصود بعلة الثمنية المطلقة (التي لا نراها تصلح). و قولك " فالناس تتخذ القمح مثلا ثمن" غير دقيق, فانك لا تذهب الى السوق فتسال عن ثمن سيارة فيقال لك سعرها 50 قنطار من قمح. مع هذا فهو ممكن ان يقبله كعوض او مقابل بدلا من سعرها من الذهب او الاوراق النقدية.
ــــــــــــــــــــ
تقول: (لا علاقة بين الضرب و بين الثمنية، بل السلطان ما ضرب إلا بعد أن اتخذه الناس ثمنا، ولو لم يضرب السلطان فسيظل ثمن)
احسنت اخي, هذا الذي قلته هو من معاني كون العلة جنسية الاثمان غالبا. وبالضبط اركز على كلمة جنس , فعدم وجود العلاقة في المعدنين (الثمنية على تعريفي السابق) يفضي الى ان الربا متعلق بالجنس ذاته لا هيأته. اي ان المعتبر مادة النقود التي تقوم السلع.
و مع هذا فاني لازلت اقول ان الضرب يؤثر, انظر الى النحاس فانه قبل ضربه لم يكن بثمن. و الورق كذلك.
تقول: (وعليه فيصح أن يكون الشيء ثمنا و لا يضرب)
لست اسلم هذا.
ــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (و الحقيقة ان أن النقدين لا يستعملان كثمنين ان كانا غير مضروبين)
تكرر نفس المصيبة، و التي آمل من أعضاء المنتدى مفاجأتك بها
هي الان غير مضروبة, فهل مازالت اثمانا؟ الجواب: قطعا لا, فانك لن تجد من يقوم لك سلعة بالذهب.
ــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (من اين أتيت بان الثمن كي يكون غالبا أنه لابد من صرفه في كل البلاد؟؟)
هاك نص القرطبي في تفسيره:
"اختلفت الرواية عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنا للأشياء ومنع من إلحاقها مرة من حيث أنها ليست ثمنا في كل بلد وإنما يختص بها بلد دون بلد" (التفسير:330
3)
و قال الإمام النووي رحمة الله تعالى:"وأجابو عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا، وليست الفلوس كذلك، فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا والله سبحانه أعلم". (المجموع:9/ 394)
ــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (ما قلته انا صحيح على الشرط الذي اوضحته انفا. اي ان التعامل مع الاجناس لا الاوصاف و الهيئات وهذا ما يقصد ب"جنس الاثمان". اما العلل التي ذكرتها فليست بعلل اصلا.)
حينما سلمت جدلا حرمة ربا الأوراق بالثمنية، فبالله عليك يا فتى، كيف تجري عليّ بطلان مذهبي بأنني يلزمني أن أعدي الحرمة إلى كل ما كان ورقا!!!
يا أخي لو صح هذا من الأصل لعديت أنا إلى كل معدن، و لم أعده إلى الورق النقدي، فأنت تلزمني بتحريم كل ما هو ثمنا غير الورق، و هو ما أقول به
تعرف .. صنيعك هكذا يذكرني بالآتي:
الخمر محرم لكونه مسكرا .. و الخمر سائل .. فكل سائل حرام حتى عصير الطماطم .. و عصير الطماطم لونه أحمر .. فالفلفل الأحمر محرم .. و الفلفل حريف .. فكل حريف محرم حتى الفلفل الأسود .. و الفلفل الأسود أسود .. فالرطب محرم لسواده ... ما رأيك؟ مستفز أنا أليس كذلك؟ (ابتسامة شامتة جدا)
يجيب عليه ما قبله, من جريان الربا في الاجناس لا الاوصاف كما لاحظت انت.
ـــــــــــــــــــــــــــ
تقول: (و لكن لا تنس أننا بصدد تحديد الفرع و الأصل، فأنت بتحديدك الأصل الصحيح، و جهل غيره أصلا آخر، يكون مصادرة على ما هو مطلوب)
الاصل هو المعدنين, و لكني استخدم بعض استدلالات العلماء على الفلوس لانها تصلح.
ـــــــــــــــــــــــــــ
اقول اخيرا العلة هي جنسية الاثمان غالبا, هكذا كاملة. لا غلبة الثمنية وحدها. و معنى العلة و الله اعلم: انها مادة نفيسة في ذاتها ثمنية في وصفها سواء قومت السلع ام لا في كل زمان ومكان.
ـ[طارق البايضي]ــــــــ[09 - 11 - 05, 12:52 ص]ـ
اقول اخيرا العلة هي جنسية الاثمان غالبا, هكذا كاملة. لا غلبة الثمنية وحدها. و معنى العلة و الله اعلم: انها مادة نفيسة في ذاتها ثمنية في وصفها سواء قومت السلع ام لا في كل زمان ومكان.
فكرت في تعريفي للعلة فوجدته مختلاو هذا تصحيحه:
مادة نفيسة في ذاتها ثمنية في وصفها سواء قومت السلع ام لا باستقلال عن زمان ومكان