تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اشكل لدي اشكال: في سقوط الكفارات بالعجز ?]

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[03 - 11 - 05, 02:18 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الكرام - نفع الله بكم -

اشكل لدي اشكال:

وهو في سقوط الكفارات بالعجز

فقد اسقط الحنابلة - رحمهم الله - الكفارات مع العجز الا كفارة الوطء في الحيض وكفارة الوطء في رمضان?

فالسؤال

ما دليل الحنابلة - رحمهم الله - الى ما ذهبوا اليه?

وفقكم الله

محبكم

طلال العولقي

ـ[الديولي]ــــــــ[05 - 11 - 05, 11:13 م]ـ

السلام عليكم

أخي العزيز طلال، من قال لك أن كفارة الوطء في الحيض والجماع في رمضان لا تسقط مع الععجز، فالمعتمد عند المتأخرين كما نص عليه البهوتي في شرح المنتهى عند كلامه على من جامع زوجته وهي حائضا حيث قال: وتسقط الكفارة بعجز عنها ككفارة الوطء في نهار رمضان ...

وقال في سقوطها عمن جامع في نهار رمضان، (فإن لم يجد) ما يطعمه للمساكين (سقطت) لظاهر الخبر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعمه أهله، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولا بين له بقاءها في ذمته

قال ابن قدامة في المغني: وقد روي عن أحمد أنه قال إن كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابو عبدالله ابن حامد: كفارة وطء الحائض تسقط بالعجز عنها، أو عن بعضها، ككفارة الوطء في رمضان

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[06 - 11 - 05, 08:46 م]ـ

بارك الله فيكم اخي الكريم الديولي

ولقد عكست الكلام

وما اقصده " مالدليل على ان المذهب لا يسقط من الكفارات بالعجز الا اثنتين: كفارة الوطء في الحيض وكفارة الجماع وباقي الكفارات لا تسقط مع العجز?

اما من كتب المذهب

ففي شرح المنتهى قال رحمه الله "

وهي) أي: كفارة وطء نهار رمضان (عتق رقبة) مؤمنة سليمة على ما يأتي في الظهار (فإن لم يجد) رقبة أو وجدها تباع بدون ثمنها (فصيام شهرين متتابعين) للخبر (فلو قدر) عليها أي: الرقبة قبل الشروع في صوم (لا بعد شروع فيه لزمته) الرقبة لأنه صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره بالجماع ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة وهي حالة الوجوب هكذا قالوا هنا ويأتي في الظهار: أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فعليه: لا تلزمه شرع فيه أو لا (فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينا) للخبر، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره، مما يجزئ في فطره لما يأتي في الظهار. (فإن لم يجد) ما يطعمه للمساكين (سقطت) لظاهر الخبر لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعمه أهله ولم يأمر بكفارة أخرى ولا بين له بقاءها في ذمته كصدقة الفطر، وكفارة الوطء في الحيض "

ولعل الشاهد فيما تحته خط

حفظكم الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير