ـ[ابو سيف]ــــــــ[15 - 10 - 02, 08:18 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اخي الكريم الطارق بخير
فيما يتعلق بالسؤال من الناحيه الفقهيه
الاصل انه لا يجوزللانسان ان ينوب عن غيره الحج وهو لم يحج الفريضه
لعموم الادله الوارده في حق المستطيع وهي مساله مبنيه على الخلاف
الوارد: هل الحج واجب على سبيل الفور او على التراخي؟
وعليه فانه لا يوجد دليل صريح نحكم من خلاله بعدم صحة من حج عن الغير وهو لم يحج الفريضه مع قدرته ولا يلزم من عدم حجه الفريضه عدم صحة حجه عن الغير اذ غاية ما يقال انه يأثم ان كان قادرا ويصح الحج لان القول ببطلان الحج يحتاج الى دليل؟
وسياتي الكلام على المسأله الثانيه ان شاء الله
باختصار
وننتظر من اخواننا الفائده حيث هذا ما يظهر لى والله اعلم
ـ[ابو سيف]ــــــــ[15 - 10 - 02, 08:35 م]ـ
اخي الكريم الطارق بخير
فيما يتعلق بالسؤال من الناحيه الفقهيه
الاصل انه لا يجوزللانسان ان ينوب عن غيره الحج وهو لم يحج الفريضه
لعموم الادله الوارده في حق المستطيع وهي مساله مبنيه على الخلاف
الوارد: هل الحج واجب على سبيل الفور او على التراخي؟
وعليه فانه لا يوجد دليل صريح نحكم من خلاله بعدم صحة من حج عن الغير وهو لم يحج الفريضه مع قدرته ولا يلزم من عدم حجه الفريضه عدم صحة حجه عن الغير اذ غاية ما يقال انه يأثم ان كان قادرا ويصح الحج لان القول ببطلان الحج يحتاج الى دليل؟
وسياتي الكلام على المسأله الثانيه ان شاء الله
باختصار
وننتظر من اخواننا الفائده حيث هذا ما يظهر لى والله اعلم
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[15 - 10 - 02, 08:48 م]ـ
أخي (ابن معين) شكر الله لك سعيك، وبارك لك في علمك ووقتك،
أشكرك على ما أتحفتنا به.
والشكر موصول للأخ (أبو سيف) على ما بينه من الناحية الفقهية النظرية،
وعليه فيصح أن نقول: النيابة في الحج - لمن يستطيع الحج - لا تجوز إلا أن يحج المرء عن نفسه أولا،
وهذا بدليلين:
(الأول): أثري، وهو الأثر الثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - حيث نهى شبرمة عن أن يحج عن أخيه أو قريبه حتى يحج عن نفسه، وهو قول صحابي ليس له مخالف.
(والثاني): نظري، وهو أن الحج واجب على الفور، فمن حج عن غيره وهو قادر على أن يحج عن نفسه أثم، وصح حجه.
والظاهر أن إثمه إنما هو من جهة تأخيره واجبه، لا من جهة النيابة نفسها.
هذا الذي فهمته حتى الآن، فإن كان عند أحد من الإخوة فضل علم فليعد به على من لا علم له.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[03 - 01 - 04, 05:51 ص]ـ
أخي الطارق بخير:
قلت: إن من حج عن غيره، ولم يحج عن نفسه أثم وصح حجه.
وهذا أظنه سبق قلم!
لأن:
من حج عن غيره، ولم يحج عن نفسه، كانت حجته لنفسه، ولم تصح الحجة عن غيره،
كما أن القول بتصحيح الفعل مع تأثيم الفاعل لم يظهر لي وجهه.
لأن الفعل هنا متردد بين السنة وخلاف السنة.
وحجه عن غيره خلاف السنة فلا يقال بصحته مع الإثم.
نعم، لعلك تقصد أن الحج وقع عن نفسه، وصح بذلك، ويأثم إذا كان عالماً وتعمد مخالفة السنة.
ومما يستدل به أهل العلم على أن من حج عن غيره، ولم يحج عن نفسه، كانت حجته لنفسه ما جاء في بعض روايات حديث ابن عباس المذكور:
(هذه عنك، وحج عن شبرمة).
(هذه لنفسك) أو اجعل هذه لنفسك.
ـ[ابو علي بن علي]ــــــــ[03 - 01 - 04, 06:14 ص]ـ
أرأيتم بارك الله فيكم
لو لم يكن قادراً على الحج لعدم الزاد والراحلة، فجاءه من قال له: خذ هذا المال وحج عن أبي أو عني حتى
فما الحكم في هذه الحالة، أيقال بأن الحج ينقلب عن نفسه أو لا
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[03 - 01 - 04, 07:23 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
(مسألة لو فرضنا أن هذا الذي أقيم وهو لم يؤد فريضة الحج، حج
وقال: لبيك عن فلان الذي وكله،
يكون الحج لهذا الذي حج
ويرد النفقة التي أعطاها لمن وكله، لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح، فيرد عوضه).
ثم تبين لي أن سؤالك أدق مما نقلته عن الشيخ!
ـ[صلاح]ــــــــ[03 - 01 - 04, 07:45 ص]ـ
قال الشيخ الطريفي في شرح حديث جابر الطويل:
¥