تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتلبية الحاج عن غيرة يقول فيها: لبيك اللهم عن فلان، لما روى ابوداود وابن ماجه وغيرهما عن عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.

وهذا الحديث الصحيح فيه الوقف فلا يصح مرفوعاً.

فقد أختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة فرواه جماعة موقوفاً ورواه غيرهم مرفوعاً، والصحيح الوقف، وسعيد رواية بلدييه عنه أصح من غيرهم، ومن أوقفه هم أهل بلده، ورفعه غيرهم.

وقد تابعه عمرو بن الحرث عن قتادة به ووقفة.

وفي حديثه اختلاف.

وقد ذكر المقدسي في الضياء عن الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لبيك عن شبرمة رفعه عبدة؟ فقال: ذاك خطأ، رواه عدة موقوفاً ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن معين في بعض مسائله وقد سئل عن رفع عبدة له: ليس يوافقه الناس عليه فقال هو موقوف عن سعيد إن شاء الله.

وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. وأعله الطحاوي كذلك.

وخالف في ذلك فصحح الرفع كالبيهقي فقد قال في سننه: هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه.

وقد صححه عبدالحق وكذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام.

وهذا قول مرجوح، وقد مال إليه جماعة من المتأخرين كابن حجر وابن الملقن وغيرهم جماعة.

والصحيح فيه قول أحمد.

وقد رواه عن ابن عباس عطاء بن أبي رباح والصواب فيه الارسال رجحه البيهقي وغيره.

ورواه عنه أبو قلابه والصحيح الوقف، وفي سماعه من ابن عباس نظر.

ورواه عن ابن عباس طاووس وعكرمة ولا يصح الإسناد إليهما.

وفي هذا الأثر جواز النيابة في الحج لمن لا يستطيع الحج ولا تجوز النيابة في الفريضة عمن يستطيع بالإجماع وفي هذا أدلة كثيرة منها أخرجه الشيخان عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن بن عباس رضي الله عنهما قال:جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم.

وفي لفظ لمسلم: حجي عنه.

ومن ذلك ما جاء في السنن عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر.

والنائب في الحج الذي يستطيع الحج لا تجوز له النيابة حتى يحج عن نفسه أولا، لأن الأصل في الحج أنه على الفور ومن حج عن غيره، فوصوله للبيت دليل قدرته، فيكون آثماً، وهذا ما يدل عليه أثر ابن عباس في قصة شبرمة وليس له مخالف فيما أعلم من الصحابة.

وحجه عن غيره صحيح وإثمه إنما هو من جهة تأخيره الحج مع قدرته عليه، لا من جهة النيابة نفسها وذهب إلى صحة حجة الحنفية ومالك وهو رواية عن أحمد.

وإبطال حج النائب الذي لم يحج عن غيره بحاجة إلى دليل، فإبطال العبادة هو إسقاط للثواب وإحباط له، وكذلك من قال بانتقال الأجر له ويلزمه الحج عن الذي أنابه مرة أخرى فهو يفتقر إلى دليل ولا دليل صريح صحيح

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 01 - 04, 10:41 ص]ـ

وممن صحح وقفه الشيخ العلوان.

وممن صحح مرفوعاً العلامة ابن باز - رحمه الله -.

ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[05 - 01 - 04, 02:17 ص]ـ

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=14785

ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[08 - 12 - 04, 06:33 ص]ـ

قال الشيخ سليمان العلوان: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وكلهم رووه من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

ورواه ابن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو يوسف، كلهم عن سعيد بن أبي عروبة بنحوه واسقط بعضهم عزرة.

ولكن رواه الإمام غندر وحسن بن صالح كما عند الدارقطني عن سعيد بن أبي عروبة به موقوفاً، ورجح وقفه الإمامان أحمد بن حنبل والإمام الطحاوي، واختار هذا الإمام ابن المنذر رحمه الله.

وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن أبي قلابة عن ابن عباس به موقوفاً، وهذا إسنادٌ صحيح وهو يؤيد وقف الخبر على ابن عباس وهو الأقرب إلى الصواب. ا.هـ. من شرح البلوغ كتاب الحج. ص39

قال أبو أسامة: رواه عن سعيد بن أبي عروبة كل من: عبدة بن سليمان {2621} ومحمد بن عبد الله الأنصاري {2624} وأبو يوسف {2625} ومحمد بن بشر {2626} وغندر {2627} وحسن بن صالح {2628} عند الداراقطني.

رواه عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه الأنصاري وأبو يوسف ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه غندر وحسن بن صالح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً.

فيكون الساقط في الإسناد الأول هو قتادة وليس عزرة كما ذكر الشيخ سليمان وهو وهم منه.

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي: علله بعضهم بأنه روي موقوفاً , والذي أسنده ثقه فلا يضره. ا.هـ.

قال ابن قطان الفاسي: فأصحاب سعيد بن أبي عروبة يختلفون , فقوم منهم يجعلونه مرفوعاً , منهم عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر والأنصاري.

وقوم يقفونه منهم غندر وحسن بن صالح.

والرافعون ثقات, فلا يضرهم وقف الواقفين له, إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظوا, وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه, والرافعين رووا عنه روايته. ا.هـ. (5/ 451 - 452) بيان الوهم والإيهام.

قال الإمام البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه.ا. هـ. أي المرفوع.

قال أبو أسامة: الطرق تحتاج إلى بحث وتتبع, لأن الرافعون له ثقات, وكلام ابن قطان الفاسي جيد. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير