ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 07:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الإمام أحمد اختلف عنه
قال ابن تيمية النميري الحراني -رحمه الله
(مسألة ومن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه أو عن نذرة ونفله قبل حجة الإسلام وقع عن فرض نفسه دون غيره
في هذا الكلام فصلان
أحدهما أن من عليه حجة واجبة سواء كانت حجة الإسلام أو نذرا أو قضاء فليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه في ظاهر المذهب المشهور عنه وعن أصحابه قال في رواية صالح لا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال حج عن نفسك ثم عن شبرمة وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم حجي عن أبيك هو جملة لم يبين حجت أو لم تحج
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد الصرورة يحج عن غيره لا يجزؤه إن فعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة اجعلها عن نفسك
وعنه رواية أخرى يجوز قال في رواية محمد بن ماهان في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه قال نعم وقد جعل جماعة من أصحابنا هذه رواية بجواز الحج عن غيره مطلقا قبل نفسه وهو محتمل لكن الرواية إنما هي منصوصة في غير المستطيع
وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للخثعمية أن تحج عن أبيها ولم يستفصل هل حجت عن نفسها أو لم تحج وكذلك الجهنية أذن لها أن تحج عن أمها نذرها وللمرأة الأخرى ولأبي رزين وغيرهم ولم يستفصل واحدا منهم ولا أمره أن يبدأ بالحج عن نفسه
والخثعمية وإن كان الظاهر أنه قد علم أنها حجت عن نفسها لأنها سألته غداة النحر حين أفاض من مزدلفة إلى منى وهي مفيضة معه وهذه حال من قد حج ذلك العام لكن غيرها ليس في سؤاله ما يدل على أنه حج ولأنه شبهه بقضاء الدين والرجل يجوز أن يقضي دين غيره قبل دينه
وايضا فإنه عمل تدخله النيابة فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤديه عن نفسه كقضاء الديون وأداء الزكاة والكفارات
وإن كان الكلام مفروضا فيمت لم يستطع الحج فهو أوجه وأظهر فإن الرجل إنما يؤمر بإيبداء بالحج عن نفسه إذا كان واجبا عليه وغير المستطيع لم يجب عليه فيجوز أن يحج عن غيره
ولا يقال إذا حضر تعين عليه لأنه إنما يتعين أن لو لم يكن أحرم عن غيره فإذا حضر وقد انعقد إحرامه لغيره فهو بمنزلة من لم يحضر في حق نفسه
ووجه المشهور ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود وابن ماجة وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة رواه الدارقطني من وجوه عن عطاء عن ابن عباس وعن عائشة أيضا
فإن قيل هذا الحديث موقوف على ابن عباس ذكرالأثرم عن أحمد أن رفعه خطأ وقال رواه عدة موقوفا على ابن عباس وهو مشهور من حديث قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير وقد قال يحيى عزرة لا شي
قلنا قد تقدم أن أحمد حكم بأنه مسند وأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه وقرر رفعه جماعة
على أنه إن كان موقوفا فليس لابن عباس مخالف
فوجه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمة وستأتي بقية الألفاظ الدالة على أن تلك لم تجز عن شبرمة ولم يفصل بين أن يكون الحاج مستطيعا واجدا للزاد والراحلة أو لا يكون وترك الإستفصال والتعريف في حكاية الأحوال يدل على العموم
وايضا فإن الحج واجب في أول سنة من سني الإمكان فإذا أمكنه فعله عن نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره لأن الأول فرض والثاني نفل كمن عليه دين هو مطالب به ومعه دراهم بقدره لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دينه وكذلك كل ما إحتاج إلى صرفه في واجب عنه فلم يكن له أن يفعله عن غيره
وايضا فإنه إذا حضر المشاعر تعين الحج عليه فلم يكن له أن يفعله عن غيره كما لو حضر صف القتال فأراد أن يقاتل عن غيره فعلى هذا إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان ذكرهما كثير من أصحابنا إحداهما ينعقد احرامه عن نفسه وعليه أن يعتقد أن ذلك الإحرام عن نفسه فإن لم يعتقد ذلك حتى قضى الحج وقع عنه وأجزأ عن حجة الإسلام في حقه ولم يقع عن الملبى عنه وهذا قول الخرقي وأكثر أصحابنا
¥