تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والأخرى يقع الإحرام باطلا فلا يجزيء عنه ولا عن غيره وهذا قول أبي بكر وقدمه ابن أبي موسى وقال أبو حفص العكبري ينعقد الإحرام عن

لمحجوج عنه ثم يقلبه الحاج عن نفسه

ووجه هذين قوله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وقوله إجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة وفي رواية للدارقطني حسنة لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة وفي رواية له إن كنت حججت عن نفسك فلب عنه وإلا فاحجج عن نفسك فإن هذا دليل على أنه يحتاج أن يلبي ويحج عن نفسه ثم قال أبو بكر إحرامه عن غيره وقع باطلا وعن نفسه لم ينوه وإنما لكل إمرىء ما نوى والإحرام لا يقع إلا عن أحدهما فيقع باطلا

وقال أبو حفص أمره بأن يجعلها عن نفسه دليل على انعقاد الإحرام وذلك أن الإحرام في نفسه صحيح وإنما اشتمل على صفة محرمة فيجب عليه أن يزيلها كما لو أحرم في ثياب وعمامة فإن لم يجعله عن نفسه البتة فقياس قوله أنه لا يجزيء عنه ولا عن غيره

ووجه الأول أن قوله فاجعل هذه عنك أي إجعل هذه التلبية عنك كم

قد جاء مفسرا أيها الملبي عن فلان لب عن نفسك ثم عن فلان فعلم أن الحجة عن نفسه إذ لو كان باطلا لما صح ذلك وقد روى الدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة وإن كان الضمير عائدا إلى الحجة فقوله إجعل هذه عن نفسك أي اعتقدها عن نفسك وقوله حج عن نفسك أي استدم الحج عن نفسك لأنه لو كان الاحرام قد وقع باطلا لأمر باستئنافه ولم يكن هناك حجة ولا تلبية صحيحة تجعل عن نفسه ولو انعقد عن الغير لم يجز نقله عنه لأن الحج الواقع لشخص لا يجوز نقله إلى غيره كما لو لبى عن أجنبي ثم أراد نقله إلى أبيه

وايضا فإن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد وينعقد مطلقا ومجهولا ومعلقا فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي عنه والنهي يقتضي الفساد وبطلان صفة الإحرام لا يوجب بطلان أصله لأنه لا يقع إلا لازما فيكون كأنه قد عقده مطلقا ولو عقده مطلقا أجزأه عن نفسه بلا ترد)

انتهى

نقلت هذا للمذاكرة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير