تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أربع مسائل في الصرف أتمنى لو أجد جوابا عليها؟]

ـ[أبو مالك بن صالح]ــــــــ[05 - 11 - 05, 08:35 م]ـ

1) ما الحكم لو قلت لك أعطني صرف مائتي ريال فإذا ليس معك إلا مائة وخمسين فدفعتها لي وقلت لي الخمسين بعدين

2) مالحكم لو طلبت منك دين خمسين ريال فإذا ليس معك إلا مائتي ريال فأعطيتك مائة وخمسين لتعطيني المئتين

3) كاصورة الثانية إلا أن المقصد ليس الدين وإنما الهبة

4) ما الحكم لو طلبت منك صرف عشرة فإذ ليس معك إلا تسعة فأخذتها وأبرأتك الباقي

ـ[أبو مالك بن صالح]ــــــــ[07 - 11 - 05, 04:54 م]ـ

ذهب سؤالي للصفحة الثانية ولم أجد جوابا

أين فقهاء النتدى؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 11 - 05, 07:38 م]ـ

إجابة الأول // لا يجوز، فهو من الربا المحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((الورق بالذهب ربا إلا هاءا وهاءا، و البر بالبر ربا إلا هاءا وهاءا، و الشعير باشعير ربا إلا هاءا و هاءا، و التمر بالتمر ربا إلا هاءا وهاءا))

ولقوله صلى اله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت فيما رواه مسلم: ((فغذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئم إذا كان يدا بيد))

فمفهوم مخالفة الشرط أنه إن لم يكن يدا بيد فلا بيع

ولقول عمر رضي الله تعالى عنه: ((والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ويأخذ منك))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجابة الثاني // لو كان المتحقق هو أن المدين قد قبض 150 لا غير، فلا يردها إلا كما قبض، و إلا ـ بأن ردها أكثر ـ فهو ربا الجاهلية المجمع على كونه كبيرة من الكبائر، و إن كان سيعطيه الـ 50 الباقية، فإن كان الإعطاء قبل رد الدين ردها 50 وإن كان الإعطاء بعد الرد فلا يرد ما قبض وهو الـ 150

هذا إذا كان المستسلف يعد ذلك ردا للدين الأول، و إلا فلو أعطاه 200 بعد ن قبض من 150 فهنا يقتضي المعنى انقلاب الصورة و يصر المدين دائنا للأول بـ 50 و هنا يردها الأول الذي أصبح مدينا 50 لا غير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجابة الثالث // لا يمكن جعل صورة السؤال الثالث كالأولى، لكون الهبة لا يتصور فيها الرد، بل هي من عقود التمليك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجابة الرابع // هذه تتخذ ذريعة للربا على صورة التعاملات العريضة، فتحرم مطلقا، فالصحيح هو أن يقبض صرف العشرة ثم يهبه لو شاء

والله تعالى أعلم

ـ[أبو مالك بن صالح]ــــــــ[07 - 11 - 05, 11:55 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي محمد

السؤال الثالث قلت فيه كالثاني الا أن المقصود الهبة أي (ماحكم لو قلت لك أعطني هبة خمسين ريالا فإذا ليس معك الا ورقة واحدة فئة مائتين فأعطيتك مائة وخمسين لتعطيني المئتين

قل مثل ذلك في السؤال الثاني الا أن المقصد استدانة الطرف الأول خمسين والطرف الثاني ليس معه الا فئة مائتين فأعطيته مائة وخمسبن ليعطيني فئة المائتين

هل تجوز هذه الصورتين لأن المقصد الأول (الدين والهبة) أم تحرم لوجود صورة الصرف فيها؟

بورك فيك

ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[08 - 11 - 05, 04:01 ص]ـ

السلام عليكم

جزاك الله خيرا أخى محمد رشيد ونفع الله بك

فيما يتعلق بالصوره الثانيه والثالثه فإن كان عقد الهبه والمداينه تم الأتفاق عليهما قبل عمليه الصرف كما هو موضح بالسؤال فلا شئ في تلك المعامله وذلك معامله الصرف هى تتميم للعقد الأول فتشبه أخذك للباقى من البائع عند شرائك لأى سلعه

ـ[أبو مالك بن صالح]ــــــــ[08 - 11 - 05, 06:05 ص]ـ

جزاكم الله خيرا أخي أبا سليمان وبارك فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير