ومذهب الشافعية، ورواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وقول ابن حزم. استدلوا بالآتي: 1 - أنه مروي عن بعض الصحابة كابن عباس، وابن الزبير، وأبي هريرة – رضي الله عنهم - ويجاب عنه بأنها - إن صحت - فهي معارضة بما روي عن غيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - من النهي عنه. 2 - أن الأصل الإباحة، ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه. وأجيب: بأنها في معنى النرد المنصوص على تحريمه. (المغني 14/ 155 - 156) وقد تقدم الجواب عن إلحاقها بالنرد. 3 - أن الشطرنج موضوع على تعلم تدبير الحرب، وربما تعلم الإنسان بذلك القتال، وكل لعب يعلم به أمر الحرب والقتال كان مباحاً، قالت عائشة - رضي الله عنها-:" مررت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب، فوقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليهم، ووقفت خلفه فكنت إذا أعييت جلست، وإذا قمت أتقي برسول الله - صلى الله عليه وسلم – " أخرجه البخاري (987)، ومسلم (892). وانظر (نيل الأوطار 10/ 27، تكملة المجموع 20/ 38)، وأجيب: بأن ما ذكر لا يقصد منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب أو القمار، ويرد على هذا الجواب: بأن قصد اللعب إذا لم يترتب عليه محظور من ترك واجب، أو فعل محرم ونحو ذلك، فهو من المباح. 4 - أن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة على الذكاء والفطنة، واستعمال الفكر، وتنمية هذه المواهب والحواس وما كان هذا شأنه، فإنه لا يدخل في المحرم. والذي يظهر: أن الإكثار من اللعب بالشطرنج واتخاذه عادة ونحو ذلك مكروه؛ لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين ولا حاجة تدعو إليه، وربما صار وسيلة إلى الوقوع في المحرم. وأما إذا كان اللعب به يسيراً، ومع أهله ونحوهم لاستجمام النفس، وتنمية المواهب، فإن هذا مباح بناء على الأصل، وهذا إذا لم يترتب على اللعب به شيء من الفحش وبذيء الكلام، أو الوقوع في محرم من ترك واجب أو فعل محرم. قال ابن عبد البر: " وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج: أن من لم يقامر بها، ولعب مع أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه، ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له .... " (التمهيد 13/ 181)، وانظر (تفسير القرطبي 8/ 337)، وقال الشيخ رشيد رضا: " .. وأقول: إن اللعب بالشطرنج إذا كان على مال دخل في عموم الميسر، وكان محرماً بالنص – كما تقدم -، وإذا لم يكن كذلك فلا وجه للقول بتحريمه قياساً على الخمر والميسر إلا إذا تحقق فيه كونه رجساً من عمل الشيطان، موقعاً في العداوة والبغضاء، صاداً عن ذكر الله وعن الصلاة، بأن كان هذا شأن من يلعب به دائماً أو في الغالب، ولا سبيل إلى إثبات هذا، وإننا نعرف من لاعبي الشطرنج من يحافظون على صلواتهم، وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل، وأما الغفلة عن الله فليست من لوازم الشطرنج وحده، بل كل لعب، وكل عمل فهو يشغل صاحبه في أثنائه عن الذكر والفكر فيما عداه إلا قليلاً، ومن ذلك ما هو مباح، وما هو مستحب أو واجب، كلعب الخيل والسلاح، والأعمال الصناعية التي تعد من فروض الكفايات، ومما ورد النص فيه من اللعب لعب الحبشة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضرته، (سبق تخريجه) وإنما عيب الشطرنج من أنه أشد الألعاب إغراء بإضاعة الوقت الطويل، ولعل الشافعي كرهه لأجل هذا (تفسير المنار 7/ 62 - 63).
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=3374
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[19 - 02 - 06, 12:45 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=593&highlight=%C7%E1%DF%E6%C8%C9
ـ[ابو معاوية السلفى]ــــــــ[19 - 02 - 06, 02:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا إخوانى بارك الله فيكم الشطرنج عبارة عن اصنام نحركها
اشغلوا انفسكم بحفظ القرآن وطلب العلم افضل من لعبكم بالشطرنج وغيرهه
هدانى الله وإياكم
ـ[عبد الحكم الشامي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 09:14 ص]ـ
الحمد لله. الذي يبدو لي أن الصواب هوما ذهب إليه جمهور العلماء و حققه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من تحريم اللعب بالشطرنج وذلك لكونه داخلاً في معنى الميسر فالميسر كما ذكر شيخ الاسلام أعم من القمار وفي ذلك اثار تدل على هذا عن السلف منها ما ذكره شيخ الاسلام عن محمد بن القاسم: "كل ما ألهى عن ذكر الله و عن الصلاة فهو من الميسر " و رواه ابن ابي حاتم و ذكره ابن كثير في تفسيره.
ومن الآثار الدالة كذلك قول ابن عمر: النرد من الميسر " و قد رواه الآجري و البيهقي باسناد صحيح كما في الارواء. و هذا الأثر واضح بأن الميسر لا يقتصر على القمار.
و من ذلك ايضاالحديث الذي رواه أحمد و غيره: " إياكم و هاتان الكعبتان المسومتان اللتان تزجران زجراً فانهما من ميسر العجم " وهذا واضح أن علة تحريم النرد هو كونه من ميسر العجم.
وليست العلة ان النرد مبني على الحظ او نحوه فان هذا المعنى لا أثر له في الحكم. والمعنى الذي لاجله حرم النرد موجود في الشطرنج لذلك فإن الشطرنج من الميسر أيضاً كما حقق ذلك ابن قدامة في المغني.
و ينبغي التنبه أن التحريم ليس مبنياً على الاحاديث التي رويت في ذلك فانها ضعيفة, بل على المعاني المذكورة آنفاً.
والعلم عند الله. والله الموفق.
¥