ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 05:56 م]ـ
شيخنا كنت أظن أن إيضاحي هو إفصاحي
فالذي أردته أن النقل الذي نقلته إنما هو في الصاع وليس في المد هذا ما أريد ولي أدلة على ذلك؟
ولي عودة على كلام الشيخ الفاضل عبد الله العبيد
المقرئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 11 - 05, 08:04 م]ـ
المشايخ الفضلاء /
ذكر معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع حفظه الله في العدد (59) من مجلة البحوث الإسلامية بحثا علميا موسعا بعنوان:" تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة "، ذكر فيه وفقه الله بيانا عن الصاع ومقداره بالمقاييس القديمة، ومقداره بالمثاقيل، ومقداره بالدراهم، ومقداره بالمقاييس الحديثة.
كما تكلم أيضا عن (المد) والخلاف في تحديده وقول الجمهور في ذلك.
فإن رغبتم - شيخنا - في نقله على صفحات هذا الملتقى المبارك = نقلتُه، وإن رغبتم بنسخة أصلية من المجلة - استعارة أو تصويرا - فلكم ذلك.
فاطلبوا ما شئتم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 10:09 م]ـ
المشايخ الفضلاء /
.
فإن رغبتم - شيخنا - في نقله على صفحات هذا الملتقى المبارك = نقلتُه، وإن رغبتم بنسخة أصلية من المجلة - استعارة أو تصويرا - فلكم ذلك.
فاطلبوا ما شئتم.
بارك الله فيكم أيها المبارك لعلك تفعل وتنقل كلامه عن المد وهل ذكر عن بعض أهل العلم أن مقداره أربع حفنات فيصير الصاع ست عشرة حفنة
المقرئ
ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:25 ص]ـ
أخي الكريم الشيخ سامي المسيطير نفع الله به
إن كان الشيخ ابن منيع أمتع الله به تكلم عن تحديد المد بالحفنات فليتك تنقل كلامه واما الكلام عن المد من جهة تحديد مقداره بالوزن ونحو ذلك فلا أريد الخوض فيه حاليا لكي لا يتشعب الموضوع وجزاك الله خيرا على حرصك واهتمامك.
============
الشيخ الكريم المقريء نفع الله بعلومه
المتقرر في نفسي هو ما ذكره النووي وغيره أن المد حفنة وأن الصاع أربع حفنات لكن ماذا يقال عن كلام الرجراجي ونقله؟ مع أن ظاهر كلامه -فيما يظهر لي- في المد لا في الصاع.
ودمت بخير وعافية
محبكما السليل
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:37 ص]ـ
الشيخ المبارك / المقرئ وفقه الله
الشيخ / سليل الأكابر
أعلم أني لن أقدم لكما شيئا، وحسبي أنها فائدة قد تفيد بعض الإخوة.
----
ذكر معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع حفظه الله في العدد (59) من مجلة البحوث الإسلامية بحثا علميا موسعا بعنوان:" تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة " ذكر فيه تفاصيل علمية للموازيين والمكاييل الشرعية مثل:
- الإردب.
- الرطل.
- الصاع.
- المد.
- العرق.
- الفرق.
- القدح.
- القربة.
- القسط.
- القفيز.
- القلة.
- الوسق.
- الكر.
- الكيلجة.
- المختوم.
- المدي.
- المكوك.
- الويبة.
- المثقال.
- القنطار.
- الأوقية.
- الإستار.
- النش.
- المن.
- القيراط.
- النواة.
- الحبة.
----
أما ما يتعلق بالصاع والمد، فقد قال الشيخ وفقه الله تعالى ص176 ما نصه:
الصاع:
مقدار الصاع النبوي بالمقاييس القديمة:
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبويوسف من الحنفية إلى أن مقدار صاعه صلى الله عليه وسلم = أربعة أمداد.
وكل مد = رطل وثلث بالبغدادي.
فيكون مقدار الصاع = خمسة أرطال وثلث رطل.
وذهب أبوحنيفة ومحمد بن الحسن إلى أن مقدار صاعه صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، وكل مد رطلان، فيكون الصاع ثمانية أرطال.
وقال حفظه الله ص 177 مانصه:
مقدار الصاع النبوي بالمقاييس الحديثة:
وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مقدار الصاع بالكيلو جرام وكان بحثها معتمدا على أن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، وأن المد ملء كفي الرجل المعتدل، وكان منها تحقيق عن مقدار ملء كفي الرجل المعتدل، وتوصل إلى أن مقدار ذلك قرابة (650) جراما للمد، فيكون مقدار الصاع (2600) جرام.
وفيما يؤيد ما اتجه إليه مجلس هيئة كبار العلماء في تقدير الصاع ما ذكره الدكتور محمد الخاروف أن المقريزي ذكر عن الشيخ العزفي ما نصه:" جربنا هذا المد المعتمد بالحفنات والأكف المختلفات فوجدناه بالكفين العريضين تزيد عليه، ووجدناه بالكفين الرقيقين المتوسطين كفوا له " (الإيضاح والتبيان لابن رفعة، بتحقيق الدكتور محمد الخاروف ص56)
والذي عليه العمل والفتوى حسب ما صدر من سماحة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة المنصوص عليها في الجزء الرابع عشر من مجموع رسائله وفتاواه (ص200)، وكذلك الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء برقم 12572 أن الصاع النبوي مقداره (3) كيلو تقريبا. والله أعلم.
المد:
المد، قال ابن منظور رحمه الله:" والمد: ضرب من المكاييل، وهو ربع صاع، وهو قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع أمداد، ومِدد، ومِداد.
قال الجوهري: المد بالضم مكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي، ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة، والصاع أربعة أمداد " لسان العرب 3/ 400
وسبق في بحث الصاع أنه أربعة أمداد، كما سبق ذكر الخلاف في مقدار المد.
فجمهور أهل العلم ذكروا أن المد رطل وثلث، وذهب أبو حنيفة إلى أنه رطلان.
وأخذا برأي الجمهور فإن المد = 544 جرام على اعتبار أن المد رطل وثلث، وأن الرطل مقداره = 408 جرامات كما سبق ذكره.
وقال الشيخ وفقه الله في خلاصة التقدير والتحويل:
المد = 544 جراما على المشهور = وعلى ما عليه الفتوى في المملكة = 750 جراما تقريبا) أ. هـ من كلام الشيخ ابن منيع حفظه الله.
أرجو أن يكون فيما كُتب فائدة للفضلاء.
----
أعتذر، فقد كتبتُ ما كتبت قبل أن أقرأ ما تفضل به أخي المبارك الشيخ / سليل الأكابر.
والحمد لله.
¥