تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يصح قياس نقل الدم البشري بالرضاعة؟]

ـ[عبد الجبار]ــــــــ[08 - 11 - 05, 02:54 م]ـ

يقول الدكتور محمد محروس المدرس الأعظمي

إنَّ اختلاط دم إنسان مع دم إنسان آخر، ليفعل في الجسم نفس فعل دمِّه الأصلي في: التغذية، والنمو، ودوام الحياة .. ألا يؤسس محرميَّةً بين المستفيد والمتبرع؟، وبين البائع والمريض، والمتوفى والمستفيد .. شبيه حرمة الرضاعة؟؟!.

الجواب /

ما لم تكن المحرميَّة قائمة قبلاً بِوِلاد .. من: أبوة، أو بنوّة؟؟!، فإنَّ الشك يراودنا في حصولها بسبب نقل الدم!

بل قد يزداد الشك إذا تزوج المتبرع أو المتبرعة .. من:

المُتبرَع له أو لها ..

أو ابنة أحدهما ..

أو أبن الآخر ..

أو بين الإبنين الدمويين … الخ.

وأقول / إذا لاحظنا القواعد المتفق عليها التي ذكرناها في أول البحث .. فقد نستطيع [تشبيه] الدم بالحليب بقياس الشبه؟!.

فكلاهما: يدخل في الجسم، وهو حالّ فيه، منقلب إلى جزء منه، لا يمكن تفرقته عنه.

أمَّا من جهة قياس [العلةِ] .. ، فإذا كانت هي قيام: [الجزئية] و [البعضية] في الرضاع، فهي في [الدم] من باب أولى!.

فالأول / وهو الحليب لا يدخل في تكوين الرضّيع إلا بعد حين .. وبعد استحالة معيَّنةٍ في التكوين، و ليس مباشرة، بل اشترط الكثير:

1. [الإشباع] أي: أن يرضع الرضيع في كلِّ مرَّةٍ حتى يتركه بنفسه. 2. [العَدّد] أي: عدداً معيناً من الرضعات.

3. [الظرف] أي: مدة الفِصال التي مرَّ ذكرها، إي خلال مدَّة السنتين اللتين حدَّدهما الشرع كمدة قُصوى للإرضاع ….

كل ذلك لأجل القطع بدخوله في تكوين الرضيع!!.

والثاني / هو الدم: فدخوله في تكوين الإنسان .. فيه: قطع، و جزم، و مباشرة، ولاشك، ولا ريب!!.

فالقول بـ: [حرمة دموية] أشبه بـ[الحرمة الرضاعيَّة] أمر واضح، إذا كان الدم من المعلوم للمعلوم - حياً أم ميتاً -.

وهذا لا يبعد عن ظواهر النصوص، و حكمةُ التشريع التي هي [مظنة العلةِ]، كما يقول الأصوليون - علماء أصول الفقه -.

وهل الحرمة التي تقوم بين الآباء و الأمهات .. وبين أولادهم، إلاَّ بسبب [اختلاط الدم]، أو قل: [بعضيَّتهم] .. و [جزئيَّتهم]؟!.انتهى.

ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - 11 - 05, 12:41 م]ـ

هذا قياس فاسد من وجوه:

1 - قبل كل شيء " النص وارد على الرضاعة دون غيره "

2 - ليس كل حليب يحرم فلبن الرجل لا يحرم بينما الدم = ماهو النوع الذي ستنقل الحرمة إليه دم النساء أم دم الأطفال أم دم الرجال أم دم المرضعة فقط

3 - الحليب غذاء الطفل الوحيد بينما الدم ليس غذاءه

4 - الحليب غذاء وطعام بينما الدم من قال إنه غذاء وهل يتناوله الإنسان لكونه غذاء

5 - الحجامة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أنه قد يدخل الدم إلى جوف الحاجم ولم يين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ولم يحذر منه وينبه على ذلك مع أنه وارد قوي فنحن نرى من يحجم في مجلس واحد في أكثر من موضع من جسمه فلو دخل عليه في كل مرة لكان محرما على إشكالك عند بعض العلماء

كل هذا وغيره تجعل هذا الكلام من الأقيسة الفاسدة التي ينبغي أن تدور في الذهن دون أن ترد على اللسان

المقرئ

ـ[عبد الجبار]ــــــــ[09 - 11 - 05, 02:24 م]ـ

أخي الفاضل المقريء

قولك "النص وارد على الرضاعة دون غيرها" غير صحيح، لأنه لم يكن هناك أمرا غير الرضاعة حتى تبينه النصوص، فالنصوص بينت حكم أمر كان معروفا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل الدم أمر عرف في القرن الرابع عشر الهجري، فهو أمر جديد يحتاج إلى اجتهاد لبيان الأمر فيه. وليس في النصوص ما يخصص الرضاعة فقط بالتحريم. وأما ذكرته من دخول الدم إلى جوف المحجوم فهو لا يشكل على من يرى أن نقل الدم له حكم الرضاعة إذا كان المنقول له أقل من سنتين.

وأما قولك "إن لبن الرجل لا يحرم" فقد استدل له بعض العلماء بأنه نادر لذا فهو لا يحرم، ونقل الدم إلى الأطفال دون السنتين ليس بنادر في عصرنا الحالي، ويرى بعض العلماء أنه يكره للرجل وفرعه أن ينكح من رضعت منه، وحتى لو صح أنه لا يحرم فهو أيضا لا يشكل إذا قلنا بقياس دم النساء على حليبهن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير