تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما قولك بأن الدم ليس بغذاء، فهذا غير صحيح، لأن الدم يعطى عن طريق الوريد، وبه سكر ودهون وبروتينات مهضومة وجاهزة لأن يستفيد منها الجسم، بينما المواد الغذائية في الحليب لابد أن تمر على جهاز الطفل الهضمي ويتم هضمها ثم تصبح جاهزة للاستفادة منها فتدخل إلى دم الطفل وتغذيه.

والله أعلم.

ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - 11 - 05, 02:46 م]ـ

بارك الله فيكم على كريم ردكم ولكن قولكم:

أخي الفاضل المقريء

قولك "النص وارد على الرضاعة دون غيرها" غير صحيح، لأنه لم يكن هناك أمرا غير الرضاعة حتى تبينه النصوص، فالنصوص بينت حكم أمر كان معروفا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل الدم أمر عرف في القرن الرابع عشر الهجري، فهو أمر جديد يحتاج إلى اجتهاد لبيان الأمر فيه. وليس في النصوص ما يخصص الرضاعة فقط بالتحريم.

ألا ترى أن كلامك هذا متناقض مع ما ستقوله بعد ذلك في توجيه الاعتراض بالحجامة فإمكانية انتفال الدم بالحجامة وأيضا شربه لمن احتاج إليه بعد الحجامة كل هذا وارد = أرضت عنه بقولك لم يوجد إلا في القرن الرابع عشر الهجري فتنبه!

وأما ذكرته من دخول الدم إلى جوف المحجوم فهو لا يشكل على من يرى أن نقل الدم له حكم الرضاعة إذا كان المنقول له أقل من سنتين.

هنا تناقض واضح مع ما قبله دون مبرر، ثم كيف تلتزم بذلك والدم لا يتناوله الرضيع على أنه غذاؤه كما الحليب هل هذا إقناع بالغلبة؟!

وأما قولك "إن لبن الرجل لا يحرم" فقد استدل له بعض العلماء بأنه نادر لذا فهو لا يحرم، ونقل الدم إلى الأطفال دون السنتين ليس بنادر في عصرنا الحالي، ويرى بعض العلماء أنه يكره للرجل وفرعه أن ينكح من رضعت منه، وحتى لو صح أنه لا يحرم فهو أيضا لا يشكل إذا قلنا بقياس دم النساء على حليبهن.

إن كانت المسألة والاستثناء للندرة فاستثناء نقل الدم أولى فأين الطفل الذي يجعل تغذيته بالدم دون الحليب أو على التنزل هما جميعا

وأما قولك بأن الدم ليس بغذاء، فهذا غير صحيح، لأن الدم يعطى عن طريق الوريد، وبه سكر ودهون وبروتينات مهضومة وجاهزة لأن يستفيد منها الجسم، بينما المواد الغذائية في الحليب لابد أن تمر على جهاز الطفل الهضمي ويتم هضمها ثم تصبح جاهزة للاستفادة منها فتدخل إلى دم الطفل وتغذيه.

لا تفهم الاعتراض هكذا! وإنما افهمه على أن الحيب هو الطعام الحقيقي ولا يوجد أحد يقول إن نقل الدم تكون للتغذية ولا ينقل الدم إلا للحاجة ولا أعلم أحدا يذهب إلى المشفى ليتناول دما والله أعلم.

وما أريد أن تجيبني عليه أيضا إذا اتكرمت:

نقل الأعضاء إلى جسم شخص آخر هل يكون عندك من قياس الأولى؟

وحتى أحصر الكلام ويكون أدق = لو نقل منتج الدم بالإنسان (لست طبيبا فلا أدري أهو القلب أم أم البنكرياس أم غيره أنا لا أدري) المهم لو نقل هذا الجهاز إلى جسم الإنسان هل يكون محرما بقياس الأولى

وبقي اعتراض لم أذكره سأتركه بعد إجابتك

المقرئ

ـ[عبد الجبار]ــــــــ[10 - 11 - 05, 01:11 ص]ـ

أخي الفاضل المقريء

قضية ابتلاع الحاجم للدم لا تصلح للاعتراض، لأن الرضاعة التي تصلح للتحريم والتي يقاس عليها، هي ما كانت لمن هو دون السنتين، فأما الحاجم فهو بدون شك سيكون عمره أكبر بكثير، وكما تعلم أن مذهب جمهور العلماء أن رضاعة من هو أكبر من سنتين لا تأثير لها في التحريم.

ولا شك أن الدم يستخدم في العصر الحالي لأغراض علاجية، وقد يستخدم بشكل كامل، أو قد يفصل منه الماء، ويتم إعطاء خلاياه، وماء الدم يحتوي على مواد غذائية مهضومة وجاهزة، وبسبب إدخاله إلى الجسم مباشرة عن طريق الأوردة، فهو يوفر للجسم جرعة غذائية بسيطة، ولكنها لا تقل عن الجرعة الغذائية التي توفرها الخمس مصات المحرمات من لبن الأم.

وأما الجهاز المسئول عن انتاج خلايا الدم فهو النخاع العظمي، وهو سائل داخل تجويف العظام، به خلايا نشيطة، تسمى الخلايا الجذعية، ومهمتها أن تتكاثر وتنتج أنواعا متعددة من خلايا الدم بإذن الله، وعندما يتبرع بسائل النخاع العظمي يتم فصل الخلايا الجذعية عن السائل، ويتم زرعها لوحدها، فهي تشبه نقل خلايا الدم وحده من دون سوائله المحتوية على عناصر غذائية، والله أعلم.

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[11 - 11 - 05, 10:55 ص]ـ

قياس الشبه من اضعف انواع القياس

لأن الوصف الشبهي متردد بين الوصف المناسب و الوصف الطردي

فهو ضعيف و العجيب ان ياتي شخص محتجا بقياس الشبه و اكثر

المسائل المبنية عليه وحده في الفقه الاسلامي تعتبر قائمةً على بيوت العنكبوت!

اما الدم و نقله فقد بين حكمه الله تعالى في كتابه و عليه يفسد التاصيل الذي يرجع فيه الى القياس

لانه يكون فاسد الاعتبار لمقابلته النص ..

فقال: (حرمت عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير .. ) الاية فقد حرم تعالى علينا الاكل في هذه الاشياء المذكورات في الاية، و نقل الدم للتغذية من الاكل له جزما و الاكل محرم لانه (يعني هذه الصورة) داخل في عموم الاية.

فهو محرم و جاء الاستثناء المتصل في آخر الاية ليخرج لنا حال الاضطرار من حكم التحريم و هذا هو حالنا الان.

ارايتم ما اسهل المسالة! و ليس فيها نقل لمحرمية كالرضاع و لا قريب من ذلك لان اكل الدم حرام و الرضاعة مباحة فكيف يصح القياس بفقدان شرط من شروطه وهو اتحاد الحكم في الاصل والفرع! اين العقول؟

اما ان ينصب كل واحد نفسه مجتهدا و يبحث خائضا في اوهى انواع الاقيسة مدعيا العلم فهذا لا يقبله احد لنفسه فضلا عن غيره .. و كيف يجرأ احد على الاجتهاد بالقياس في مسالة و فيها حكم من الله في كتابه

و الله المستعان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير