تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم زواج الخطيفة]

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[09 - 11 - 05, 01:27 ص]ـ

الجواب بسرعة مع الحل. ونصوص فقهية

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[09 - 11 - 05, 10:03 ص]ـ

ألا من مجيب

ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - 11 - 05, 02:07 م]ـ

أخانا محمد:

أفصح عن سؤالك؟

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[09 - 11 - 05, 04:56 م]ـ

يلجأ بعض الشبان في سبيل مواجهة عدم موافقة الأهل على زواجهم ممن يرغبون أو في حال أخرى للهروب من تكاليف الزواج وغلاء المهور الى زواج (الخطيفة) بهروب الفتاة مع من تحب والزواج منه.

فيعقدون عقد بدون موافقة الأهل

ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[09 - 11 - 05, 05:35 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الحبيب

قبل الجواب على هذا السؤال فإن هذا الفعل ليس من أفعال المسلمين ولا من أخلاقهم.

وإن كان يفعله بعض جهال المسلمين من العجم وبعض المنتسبين إلى الإسلام كالدروز ز

واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تنكح المرأة لأربع ... وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) ومن فعلت هذا فإنها لم تتصف بصفات المرأة الصالحة المذكورة في الحديث.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

وهذا الفعل أبطل ولاية الولي في النكاح وهي شرط في صحته على القول الصحيح.

ولا يتوجه هنا إلى انعدام الولي والقاضي.

فالولي موجود والخطيفة سلوك اعتاده أهله وانتقال الولاية حكم شرعي له شروطه.

والله أعلم

ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - 11 - 05, 05:51 م]ـ

هذا فعل محرم ولا يجوز والنكاح لا ينعقد بهذه الصورة لعدم توفر شروطه ولابد أن ينظر ولي الأمر إلى هذا العقد الذي يعقدونه حسب سؤالك هل يرفع عنهم حد الزنا أم لا ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

المقرئ

ـ[أسامة عباس]ــــــــ[09 - 11 - 05, 05:52 م]ـ

هذا يسمى عندنا بمصر بالزواج العرفي، وهو باطل لافتقاده الولي، والحديث في بطلانه معروف، وكذلك يفتقد الشاهدين العدلين، فغالبًا لا يشهد عليه إلا السفلة وغير ذوي المروءة، ويفتقد كذلك الإشهار، ونكاح السر هو من جنس نكاح البغايا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وطيب ثراه ..

ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[09 - 11 - 05, 09:24 م]ـ

هذا النكاح غير جائز ومخالف لتعاليم الدين الحنيف،ويسمى عندنا هذا النكاح ب "المسافة"

أما ما يتعلق بحكمه فلا بد من معرفة الشرط أو الشروط التي لم تتوفر فيه،، فإن وقع بدون إذن الولي فهو باطل ومفسوخ بنص الحديث، وعند بعضهم موقوف على إجازة الولي، إن أجازه جاز وإن لم يجزه فلا يجوز ونسب هذا القول العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين إلى الجمهور.

وإن حصل فيه دخول فالجمهور على أن لا حد عليه ولكنه يعزر، وإن ولد في هذا النكاح الواقع على غير ولي أولاد فنسبهم ثابت حيث إن ثبوت النسب لا يتوقف على صحة النكاح وهو اجماع.

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[09 - 11 - 05, 10:39 م]ـ

إلى الآن لايوجد رد علمي متين لمعالجة هذه القضية

ـ[راشدالراشد]ــــــــ[10 - 11 - 05, 12:16 ص]ـ

هذا يسمى عندنا بمصر بالزواج العرفي ..

هل الزواج العرفي في مصر كذلك؟

إخاله ليس كذلك!!

ـ[محمد أفندي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 05:09 ص]ـ

الزواج العرفى فى مصر يا أخي يكثر بين شباب وشبات الجامعة هو عبارة عن شاب وفتاة ومحامي من الفساق

والمحامي هو الذي يكتب الورقة التي يظنون أنها عقد الزواج وهو عقد زنا كما يعرف الجميع وأحياناً يكتب الورقة

شاب عادي صاحبهم وبعد ذلك تعيش الشابة مع أهلها ويعيش الشاب مع أهله ولا يدرون الأهل بأى شىء

ويتقابلا بعد الدراسة والله يا أخي أخبرني ثقه من الجامعة كانت فتاه تجمع من الناس لهذا الأمر وكل هذا فى الجامعة وتقول أريد مبلغ من المال لحبيبين يريدا أن يتزوجا أما مسألة الهروب هذه قليلة

ـ[محمد أفندي]ــــــــ[10 - 11 - 05, 05:29 ص]ـ

بدون وثيقة رسمية

يشترط قانون الأحوال الشخصية الأردني لصحة عقد الزواج حضور شاهدين اثنين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين إذا كان الزوجان مسلمين عاقلين بالغين، وأن يسمع الشهود الإيجاب والقبول. وقد نصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية على وجوب مراجعة الخاطب للقاضي أو نائبه لإجراء العقد، ويتم إجراء عقد الزواج من قبل مأذون شرعي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وثيقته في حالات استثنائية أن يتولى إجراء العقد بإذن من قاضي القضاة. ونصت المادة على أنه إذا جرى عقد الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، والذي ينص في المادة 279 منه على: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر أو شريعة ينطبق أو تنطبق على الزوج أو الزوجة مع علمه بذلك"، وحدد القانون غرامة مقدارها 100 دينار أردني (قرابة 150 دولارا أمريكيا) على كل واحد منهم. ويجدر الذكر أن العقوبات السابقة تنطبق على المحامي الذي يساهم في عمل عقد الزواج العرفي باعتباره من الأطراف التي نص عليها القانون سابق الذكر، وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المذكورتين ويعزل من وظيفته، وقد نظمت أعمال المأذون الشرعي بموجب تعليمات صادرة عن قاضي القضاة.

أما حالات الزواج العرفي المقبولة في الأردن فهي تلك التي استوفت شروط الزواج وأركانه الشرعية، ولكن بدون وثيقة رسمية كأن تتم مشافهة أو كتابة مع عدم علم طرفي العقد بوجوب توثيقه رسميا، وهي حالات قليلة جدا، وذلك بفضل انتشار المحاكم الشرعية في أنحاء الأردن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير